القائمة الرئيسية

الصفحات



القيود الدستورية على الجمع بين العضوية البرلمانية والوظيفة العامة.

القيود الدستورية على الجمع بين العضوية البرلمانية والوظيفة العامة
مجلة الدراسات والبحوث القانونية 
Volume 2, Numéro 4, Pages 67-87 
القيود الدستورية على الجمع بين العضوية البرلمانية والوظيفة العامة
الكاتب : العكيلي علي مجيد . الظاهري لمى علي .



القيود الدستورية على الجمع بين العضوية البرلمانية والوظيفة العامة
تحرص التشريعات الانتخابية في أغلب دول العالم المعاصر على حرمان بعض العاملين بالدولة من حق الترشيح لعضوية البرلمان، ما لم يقدموا استقالاتهم كأحد الضوابط القانونية. واستثناء على مبدأ حرية الترشيح، وهو ما يترتب عليه بالضرورة، عدم الجمع بين عضوية البرلمان وشغل بعض الوظائف العامة. والمشرع في سبيل اشتراط ذلك إنما يهدف الى عدم استغلال هذه الطوائف من العاملين بالدولة الى نفوذهم الوظيفي عن طريق التأثير على إرادة الناخبين، بالإضافة الى البعد بأعضاء هذه الوظائف عن معترك الحياة السياسية نظراً لحساسية هذه الوظائف التي تتطلب في أدائها التفرغ الكامل.

الكلمات المفتاحية
القيود الدستورية، العضوية البرلمانية، الوظيفة العامة.


تحميل المقال من هنا

تعليقات