أثر الأمراض المعدية في التفريق بين الزوجين
مرض الإيدز نموذجا
مرض الإيدز نموذجا
مجلة الدراسات والبحوث القانونية
Volume 2, Numéro 5, Pages 111-137
أثر الأمراض المعدية في التفريق بين الزوجين - مرض الإيدز نموذجا- دراسة فقهية مقارنة بقانون الأسرة الجزائري
الكاتب : بلاعدة العمري .
أثر الأمراض المعدية في التفريق بين الزوجين
مرض الإيدز نموذجا
خلص هذا البحث إلى أن الإسلام حريص كل الحرص على سلامة الزوجين من العلل والعيوب، كما أنه حريص أيضا على منع انتقال الأمراض المعدية والأوبئة الخطيرة إلى الآخرين، ولذلك فإن الفقهاء قد حدَّدوا عيوبا توجب التفريق بين الزوجين، والتي في مجملها إما أن تكون مانعة من الوطء لوجود عيب في أحد الزوجين، أو تكون مظنة الضرر والخطر بتعدّيها إلى الغير ونحو ذلك مما يتنافى ومقاصد الزواج. ومن ثَمَّ فإن القول الراجح والمختار الذي يتماشى ومقاصد الإسلام وقواعده العامة بخصوص مرض الإيدز أنه من أخطر الأمراض المعدية والأوبئة الفتاكة التي تهلك النفس والنسل، وبالتالي فإنه يخلُّ بمقاصد الزواج، ومن ثمَّ اعتبر الفقهاء مرض الإيدز عيبا يوجب التفريق بين الزوجين، لأن بقاء السليم مع المصاب بهذا الداء فيه ضرر بالغ على الزوجين والأبناء والأسرة والمجتمع جميعا، والضرر مدفوع شرعا.
الكلمات المفتاحية
الأمراض المعدية، مرض الإيدز، التفريق، العيوب، الضرر.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم