القائمة الرئيسية

الصفحات



الضمانات القانونية لحياد سلطة ضبط الإعلام في الجزائر.

الضمانات القانونية لحياد سلطة ضبط الإعلام في الجزائر
مجلة الدراسات والبحوث القانونية 
Volume 1, Numéro 2, Pages 43-71 
الضمانات القانونية لحياد سلطة ضبط الإعلام في الجزائر
الكاتب : عبد المنعم نعيمي .



الضمانات القانونية لحياد سلطة ضبط الإعلام في الجزائر
يأتي هذا المقال ليبحث جانبا مهما من مستجدات التشريع الجزائري في مجال الإعلام، تحديدا ما يتعلق بممارسة ضبط العملية الإعلامية في قطاعيها المكتوب والسمعي البصري؛ خاصة وأن للجزائر تجربة سابقة غير ناجحة في هذا المجال من خلال المجلس الأعلى للإعلام الذي استحدثه قانون الإعلام 90 – 07 المؤرخ في 3 أفريل 1990، وتقرّر حلّه لاحقا في ظروف غير واضحة ولأسباب غير مفهومة. في هذا الإطار، يستهدف مقالنا تسليط الضوء على أهم الضمانات التي تكفل لسلطة ضبط الإعلام في الجزائر حيادها، وتحميها من أشكال التأثير من أن يحيق بها، حتى لا تكون مصداقية أعضائها وقراراتها وأعمالها محلا للتشكيك. 




تحميل المقال من هنا

تعليقات