محتويات المقال
الضمانات القانونية لحياد سلطة ضبط الإعلام في الجزائر
بيانات المقال
مجلة الدراسات والبحوث القانونيةVolume 1, Numéro 2, Pages 43-71
الضمانات القانونية لحياد سلطة ضبط الإعلام في الجزائر
الكاتب : عبد المنعم نعيمي .
الجانب التشريعي وضبط الإعلام
الضمانات القانونية لحياد سلطة ضبط الإعلام في الجزائريأتي هذا المقال ليبحث جانبا مهما من مستجدات التشريع الجزائري في مجال الإعلام، تحديدا ما يتعلق بممارسة ضبط العملية الإعلامية في قطاعيها المكتوب والسمعي البصري؛ خاصة وأن للجزائر تجربة سابقة غير ناجحة في هذا المجال من خلال المجلس الأعلى للإعلام الذي استحدثه قانون الإعلام 90 – 07 المؤرخ في 3 أفريل 1990، وتقرّر حلّه لاحقا في ظروف غير واضحة ولأسباب غير مفهومة. في هذا الإطار، يستهدف مقالنا تسليط الضوء على أهم الضمانات التي تكفل لسلطة ضبط الإعلام في الجزائر حيادها، وتحميها من أشكال التأثير من أن يحيق بها، حتى لا تكون مصداقية أعضائها وقراراتها وأعمالها محلا للتشكيك.
تحميل المقال من هنا
ملاحظة: يأتي هذا المقال ليبحث جانبا مهما من مستجدات التشريع الجزائري في مجال الإعلام، تحديدا ما يتعلق بممارسة ضبط العملية الإعلامية في قطاعيها المكتوب والسمعي البصري.
المصدر:
- قانون الإعلام 90 – 07
- مجلة الدراسات والبحوث القانونية
- عبد المنعم نعيمي
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم