القائمة الرئيسية

الصفحات



محدودية الاستقلالية المالية للجماعات المحلية - دراسة حالة ميزانية البلدية

محدودية الاستقلالية المالية للجماعات المحلية - دراسة حالة ميزانية البلدية
مجلة الدراسات والبحوث القانونية 
Volume 2, Numéro 3, Pages 236-252 
محدودية الإستقلالية المالية للجماعات المحلية - دراسة حالة ميزانية البلدية
الكاتب : جفالي أسامة .




محدودية الاستقلالية المالية للجماعات المحلية - دراسة حالة ميزانية البلدية
يفترض أن يترتب عن إقرار اللامركزية الإدارية إستقلالية الجماعات المحلية من الناحية المالية أيضا، وطبعا تحت وصاية السلطات المركزية، إلا أن هناك عدة مظاهر توحي بمحدودية الإستقلالية المالية للجماعات المحلية، الناتجة أساسا عن تدخل السلطات المركزية في تلك المالية، وذلك من خلال الكثير الإجراءات والآليات كالتدخل في تنظيم وتسيير ميزانية البلدية، إما عن طريق تحديد وتوزيع الضريبة المحلية، أو بشديد الرقابة والإشراف على إقرار وتنفيذ تلك الميزانية، وإلى جانب ذلك فإن معالم التدخل المركزي في مالية البلدية يظهر من خلال نظام التمويل والتخطيط المركزيين لبرامج التنمية، المتمثل أساسا في مخططات وبرامج التنمية البلدية والصندوق المشترك للجماعات المحلية إلى جانب الإعانات المخصصة، وكل ذلك يحدّ من استقلالية المالية المحلية ويجسد النظام المركزي في الجانب المالي عموما، الأمر الذي يتنافى وجوهر اللامركزية الإدارية المضمونة دستوريا.

الكلمات المفتاحية
الإستقلالية. البلدية. المالية. التدخل. السلطة المركزية.




تحميل المقال من هنا

تعليقات