إجراء محاولات الصلح في قضايا فك الرابطة الزوجية وأثره في حماية الأسرة في ضوء الفقه و الاجتهاد القضائي

إجراء محاولات الصلح في قضايا فك الرابطة الزوجية وأثره في حماية الأسرة في ضوء الفقه و الاجتهاد القضائي


مجلة الدراسات والبحوث القانونية
Volume 2, Numéro 3, Pages 113-133
إجراء محاولات الصلح في قضايا فك الرابطة الزوجية وأثره في حماية الأسرة في ضوء الفقه و الاجتهاد القضائي
الكاتب : بن هبري عبد الحكيم .



الإطار التشريعي لمحاولات الصلح


إجراء محاولات الصلح في قضايا فك الرابطة الزوجية وأثره في حماية الأسرة في ضوء الفقه و الاجتهاد القضائي
ملاحظة: فرض المشرع الجزائري على القاضي إجراء محاولات الصلح في قانون الأسرة في المادة (49) منه،التي جاءت كما يلي: " لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى"
و كما نظم ذلك في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المواد (431) و (439) إلى (448) منه إلا أن الفقه و القضاء اختلفا حول مدى الزاميتها، وكذا اثر إغفال أو عدم قيام القاضي بهذا الإجراء المؤدي إلى بطلان حكم الطلاق أو التطليق أو الخلع أو الطلاق بالتراضي، و بين من يرى عكس ذلك بأن محاولة الصلح لا تعد إجراء جوهري. و لا تؤدي إلى إلغاء الحكم الصادر بفك الرابطة الزوجية.
الكلمات المفتاحية
محاولات الصلح، قضايا، فك الرابطة الزوجية، حماية الأسرة.



تحميل المقال من هنا
المصدر:
  • قانون الأسرة
  • قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • مجلة الدراسات والبحوث القانونية
  • بن هبري عبد الحكيم
تعليقات