المحكمة الابتدائية بالقنيطرة: تضمين عبارة رفض التوقيع في ذيل محضر الإستماع للمتهم دونما أي ذكر لأسباب ذلك يجعل المحضر المذكور غير صحيح من الناحية الشكلية - الدفع الشكلي الرامي إلى إبطال محضر استماع المتهم -التصريح بقبوله وبإبطال محضر الاستماع - نعم
المملكــة المغربية
محكمـة الاستئنــاف بالقنيطــرة
المحكمة الابتدائية بالقنيطرة
أصل القرار محفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية -القنيطرة
باســـم جلالـــــة الملـــــك وطبقا للقانون
ملف جنحي رقم : 5325-2103-16
حكم عدد :
صادر بتاريـخ : 08-09-2016
أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطـرة، وهي تبت في القضايا الجنحية التلبسية-اعتقال، بتاريخ 08 شتنبر 2016، الحكم الابتدائي الآتي نصه :
.............
الوقائع
بناء على محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف عناصر الدائرة التاسعة لأمن القنيطرة عدد 775 المؤرخ في 21-08-2016، والذي يستفاد منه، أن العناصر المذكورة قد أوقفت المتهم بعدما عرض أحد عناصر طاقم دورية الدراجين للإهانة والعنف، وهو المقدم ... وذلك لما ضبطه وهو سائر في اتجاه ممنوع على متن سيارته نوع "فياط سينا"، فرفض تسليمه وثائق هذه الأخيرة، محاولا الفرار، وعند منعه، وجه له ضربة برأسيته على مستوى وجهه، مما تسبب له في جرح قرب فمه، تطلب رتقه عقدة طبية، مدليا بشهادة طبية بها من العجز 21 يوما.
وبناء على الاستماع تمهيديا إلى المتهم في محضر قانوني، اعترف بكل المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه عرض الشرطي المشتكي للضرب والجرح بواسطة رأسية، على مستوى وجهه، فنتج عن ذلك نزيف وسيلان الدم.
وبناء على إحالة المسطرة على السيد وكيل الملك، استنطق المتهم، فأكد سابق تصريحاته التمهيدية المشار إليها، مما تقررت متابعته من أجل ما سطر أعلاه في حالة اعتقال.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 08-09-2016، أحضر إليها المتهم في حالة اعتقال، مؤازرا بدفاع، وحضر الشرطي المشتكي. والتمس دفاع المتهم الإذن له بتقديم دفع شكلي في القضية.
وبناء على الدفع الشكلي الذي تقدم به دفاع المتهم، والرامي إلى التصريح ببطلان محضر الضابطة القضائية المتعلق باستماع المتهم، بالنظر إلى عدم توقيه من طرف المتهم.
وبناء على تعقيب السيد وكيل، الذي التمس من خلاله التصريح برد هذا الدفع الشكلي، وبالتالي عدم قبوله، لكونه غير مؤسس من الناحيتين الواقعية والقانونية، نظرا إلى أن المتهم رفض التوقيع.
وبناء على الأمر الصادر عن المحكمة، باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، والقاضي علنيا وأوليا وحضوريا بـ: "بقبول الدفع الشكلي المثار من قبل دفاع المتهم، والتصريح ببطلان محضر استماع المتهم" (سيأتي تعليله أدناه)، مع جعل القضية جاهزة في الموضوع.
وبناء على التحقق من هوية المتهم، وإشعاره بالمنسوب إليه، أنكر تعريضه الشرطي المشتكي برأسية على مستوى وجهه، متراجعا عن سابق تصريحاته المدلى بها أمام السيد وكيل الملك، والموثقة بمحضر قانوني، مؤكدا أنه كان علم أن الشرطي يزاول مهامه. وأعطيت الكلمة إلى السيد وكيل الملك الذي التمس من خلالها الحكم بالإدانة. وتناول الكلمة الشرطي المشتكي، فأكد شكايته، ملتمسا من المحكمة الإشهاد على تنازله لفائدة المتهم. وأخذ الكلمة دفاع المتهم، والتمس الإشهاد على تنازله عن أي شكاية ضد الشرطي مستقبلا، مع تمتيع مؤازره بظروف التخفيف. وبعد أن كان المتهم آخر من تكلم، تقرر اختتام المناقشات وحجز القضية للتأمل لآخر الجلسة.
وبعد التأمل وطبقا للقانون
من حيث الدفع الشكلي الرامي إلى إبطال محضر استماع المتهم
حيث تقدم دفاع المتهم بدفع شكلي، يرمي إلى بطلان محضر الضابطة القضائية المتعلق باستماع المتهم، بالنظر إلى عدم توقيه من طرف المتهم.
وحيث عقب السيد وكيل على هذا الدفع، ملتمسا من خلاله التصريح برده، وبالتالي عدم قبوله، لكونه غير مؤسس من الناحيتين الواقعية والقانونية، نظرا إلى أن المتهم رفض التوقيع.
وحيث لا يعتد بالمحاضر والتقارير التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية، كجزاء قانوني خصه المشرع بها، "(..) إلا إذا كانت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها وهو يمارس مهام وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصيا في مجال اختصاصه"، تطبيقا للمادة 289 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إن من بين الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، طبقا للمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، لصحة محاضر الاستماع، أن يوقع المصرح الذي يحسن الكتابة والتوقيع إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب تصريحاته، إضافة إلى تدوين اسمه بخط يده، باعتبار ذلك من الضمانات القانونية التي أقرها المشرع لفائدته حتى لا ينسب إليه ما لم يصدر عنه من أقوال أو تصريحات.
وحيث إنه، وإمعانا في تكريس تلك الضمانات، أوجب المشرع، في حالة رفض التوقيع، وفق ذات المادة، أن يتضمن المحضر: "الإشارة إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته، مع بيان أسباب ذلك".
وحيث إنه، وبالرجوع إلى محضر استماع المتهم، تبين للمحكمة أن هذا الأخير "رفض التوقيع"، كما هو مضمن بخط اليد في ذيل المحضر المذكور، دونما أي ذكر لأسباب ذلك ؛ مما يكون معه المحضر المذكور غير صحيح من الناحية الشكلية، ويتعين عدم الاعتداد به تطبيقا للمادتين 24 و289 أعلاه.
وحيث إن مما يزيد من اطمئنان المحكمة لعدم الاعتداد بالمحضر المذكور، هو ما شاب البيانات الإلزامية لهذا الأخير من تناقض بَيِّن، وذلك لما تضمن بيان "رفض التوقيع" المدون بخط اليد، في الوقت الذي أفاد فيه محرره، صراحة ولفظا، بأنه: "وبعد تلاوة المحضر عليه [أي على المتهم] وافق على ما جاء فيه، وأقره، ووقعه، ووقعنا ومساعدنا".
وحيث إنه، واستنادا إلى كل ما سلف، فإنه يتعين على المحكمة الاستجابة إلى الدفع المثار من قبل دفاع المتهم، والتصريح بقبوله، وذلك بإبطال محضر استماع المتهم.
من حيث الدعوى العمومية
حيث توبع المتهم من طرف السيد وكيل الملك من أجل ما سطر أعلاه.
وحيث استنطق المتهم حول المنسوب إليه من طرف السيد وكيل الملك، فاعترف بتعريضه الشرطي المشتكي للضرب والجرح، بواسطة رأسية على مستوى وجهه.
وحيث استنطق المتهم حول المنسوب إليه من طرف المحكمة، فأجاب بالإنكار جملة وتفصيلا، متراجعا عن تصريحاته المدلى بها أمام السيد وكيل الملك.
وحيث إنه، وأمام إبطال محضر استماع المتهم وفق التعليلات أعلاه، فإنه يتعين على المحكمة أن لا تلتفت، عند تكوين قناعتها، في نازلة الحال، إلا إلى محضر استنطاق المتهم أمام السيد وكيل الملك، والمنجز من الناحية الشكلية وفق ما يقتضيه القانون، فضلا عما راج أمامها علنيا وشفاهيا.
وحيث تعد محاضر الاستنطاق أمام السيد وكيل الملك، من صميم "المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات [والتي] يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس"، طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي نعدمه في نازلة الحال.
وحيث لا تقوم لجنحة إهانة أحد رجال القوة العمومية بواسطة العنف قائمة، حسب الفصل 267 من القانون الجنائي، إلا إذا ارتكب في حقه عنف أو أي نوع من أنواع الإيذاء، وكان ذلك أثناء مزاولته لمهامه أو بسبب قيامه بها.
وحيث إن ما قام به المتهم، بحسب اعترافاته التمهيدية أمام السيد وكيل الملك، يعد إهانة في حق أحد رجال القوة العمومية أثناء ممارسة مهامه ؛ إذ قام بضربه بواسطة رأسية على مستوى وجهه، مما أدى إلى إصابة هذا الأخير بجرح دامي تطلب رتقه عقدة طبية ؛ باعتبار ذلك داخلا في عموم الأفعال المنصوص عليها في الفصل 267 من القانون الجنائي، والتي تخل بشكل مباشر بالاحترام الواجب لسلطته كرجل قوة عمومية حسب مدلول ذات الفصل، وكذا الفصل 263 من القانون الجنائي.
وحيث إنه، واستنادا إلى كل ما سلف، فإن جنحة إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامه بمهامهم والعنف في حقهم، تبقى ثابتة في حق المتهم، وذلك بالنظر لعناصرها التكوينية المنصوص عليها في ذات الفصول أعلاه، مما كونت معه المحكمة قناعتها بإدانته من أجلها.
وحيث ارتأت المحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف، نظرا لقساوة العقوبة المنصوص عليها في فصل المتابعة مقارنة بخطورة الأفعال المرتكبة، ودرجة إجرامه، فضلا عن حالته الاجتماعية والعائلية وانعدام سوابقه القضائية، ولتنازل المشتكي عن شكايته، عملا بمقتضيات الفصل 141 و146 من القانون الجنائي.
وحيث تبعا لكل هذا، يتعين تحميل المتهم صائر الدعوى، تطبيقا للمادة 367 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث ارتأت المحكمة، تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى، تطبيقا للمادتين 636 و638 من قانون المسطرة الجنائية.
وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وكذا فصول المتابعة.
لهذه الأسبـــاب
تصرح المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا:
بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بشهرين (02) حبسا نافذا، وتحميله الصائر، والإجبار في الأدنى.
وبهذا، صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة أعلاه، بقاعة الجلسات الاعتيادية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وهي مشكلة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية، والمتركبة من السادة:
الأستاذ: عبد الـــرزاق الــجبـــاري رئــيــســـــــا
بحضور السيد وديـــــع الــعــــيـــســاوي ممثلا للنيابة العامة
وبمساعدة السيد طارق العوني كاتبا للضبط
الرئيــس كاتب الضبط
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم