📁 آخر الأخبار

أثر افتراض الخطأ في قانون العقوبات الإداري على قرينة البراءة

أثر افتراض الخطأ في قانون العقوبات الإداري على قرينة البراءة
مجلة الدراسات والبحوث القانونية 
Volume 2, Numéro 1, Pages 8-33 
أثر افتراض الخطأ في قانون العقوبات الإداري على قرينة البراءة
الكاتب : محمد أحمد المنشاوي .




أثر افتراض الخطأ في قانون العقوبات الإداري على قرينة البراءة
نشأ قانون العقوبات الإداري نتيجة جهود فقهية وقضائية سعت إلى التأصيل لفكرة الجزاءات الإدارية، وتدخل المشرع في الكثير من الدول لمكافحة بعض الجرائم بجزاءات إدارية تمثلت في الغرامة أو بعض التدابير. وقد وضع المشرع في بعض الدول معيارا شكليا لما يعرف بقانون العقوبات الإداري بخلاف المشرع المصري والعربي، على الرغم أنه استخدم الجزاءات الإدارية في الكثير من المواضع كعقوبة الغلق الإداري وسحب الترخيص... وغيرها. وإزاء تطبيقات قانون العقوبات الإداري لقى الركن المعنوي أهمية كبيرة من جانب الفقه نظرا للطبيعة الخاصة للجرائم التي يعالجها، من ناحية كونها في الأصل جرائم جنائية رفع المشرع عنها صفة التجريم وأصبحت مجرد جرائم إدارية. لذلك ثار النقاش حول ضرورة توافر الركن المعنوي في هذه الجرائم ، ومدى تقيد المشرع بصدده بالأحكام والقواعد المقررة في القانون الجنائي العام ، وهل يمكن قيام الجريمة اكتفاء بركنها المادي دون اشتراط وجود الركن المعنوي ، ومدى تأثر قرينة البراءة بهذه الفرضية . وهو ما اصطلح عليه الفقه بـــ ( افتراض الخطأ ).


تحميل المقال من هنا
تعليقات