القائمة الرئيسية

الصفحات



سلامة الأحكام القضائية الدولية في مواجهة الدول صاحبة السيادة

سلامة الأحكام القضائية الدولية في مواجهة الدول صاحبة السيادة
مجلة الدراسات والبحوث القانونية 
Volume 2, Numéro 2, Pages 267-283 
سلامة الأحكام القضائية الدولية في مواجهة الدول صاحبة السيادة
الكاتب : بوسكرة بوعلام .



سلامة الأحكام القضائية الدولية في مواجهة الدول صاحبة السيادة
كانت التحولات التي أعقبت اندلاع الحربين العالميتين الأولى والثانية وإنشـاء هيئـة الأمم المتحدة كمنظمة عالمية منعرجا في العلاقات الدولية حيث فرضـت علـى الـدول ضرورة تسوية النزاعات القائمة بينها بالوسائل السلمية صونا للسلم والأمن الـدوليين وحفاظـا علـى استقرار هذه العلاقات الدولية، وقد أوجدت في سبيل تحقيق ذلك سُبل عدة أهمها القضـاء الدولي الدائم ممثلا في - محكمة العدل الدولية – التي قامت على أنقـاض محكمـة العـدل الدولية الدائمة- والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة. ويواجه القضاء الدولي - الحديث النشأة- صعوبات كبيرة وعراقيل لا تقل خطورة عن تلك التي اعترضته خلال تكوينه وأبرزها تأثيرات السيادة وبات واضحا أن السيادة في شكلها الحديث أصبحت حكرا على بعـض الـدول دون الأخرى، والتي جردت القضاء الدولي من قوته وفاعليته بجعله اختياريا وإفقاد الحكم أثره التنفيذي خدمة لمصالحها السيادية، وإلا كيف نفسر عدم محاكمة مجرمي حربي أفغانستان والعراق وما تبعه من فضائح إجرامية أمريكية.
الكلمات المفتاحية
القضاء الدولي، المنازعات الدولية، السيادة، المنظمات الدولية، محكمة العدل الدولية.



تحميل المقال من هنا

تعليقات