محتويات المقال
النظام القانوني للإقليم البحري للدولة الساحلية
النظام القانوني للإقليم البحري للدولة الساحلية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982مجلة الدراسات والبحوث القانونية
Volume 2, Numéro 2, Pages 228-249
النظام القانوني للإقليم البحري للدولة الساحلية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982
الكاتب : أعراب كميلة .
أهمية المناطق البحرية واتفاقية 1982
النظام القانوني للإقليم البحري للدولة الساحلية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982يلعب موضوع المناطق البحرية الخاضعة للإقليم البحري للدولة الساحلية أهمية كبيرة خاصة بالنسبة للدولة الساحلية، إذ أنه في بداية الأمر عرفت المناطق البحرية غموضا في حدودها فأصبحت تشكل من الناحية الاقتصادية موردا هاما سواء بالنسبة للدول المجاورة لها أو لدول العالم ككل، مما أدى إلى التسابق على استغلالها من طرف الدول.أدت هذه الأسباب إلى تنافس الدول وأسبقيتها لاستغلال واكتشاف الموارد الموجودة بها واستغلالها في الملاحة، فدفعت الأهمية الكبيرة للبحار إلى وضع تنظيم دولي لها وهي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون لبحار 1982.
ملاحظة: يلعب موضوع المناطق البحرية الخاضعة للإقليم البحري للدولة الساحلية أهمية كبيرة خاصة بالنسبة للدولة الساحلية، إذ أنه في بداية الأمر عرفت المناطق البحرية غموضا في حدودها فأصبحت تشكل من الناحية الاقتصادية موردا هاما سواء بالنسبة للدول المجاورة لها أو لدول العالم ككل، مما أدى إلى التسابق على استغلالها من طرف الدول.
الكلمات المفتاحية- المناطق البحرية
- المنطقة الاقتصادية الخالصة
- الجرف القاري
- السفينة
- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982
تحميل المقال
تحميل المقال من هناالمصدر:
- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982
- مجلة الدراسات والبحوث القانونية
- أعراب كميلة
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم