القائمة الرئيسية

الصفحات



النظام القانوني للإقليم البحري للدولة الساحلية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982

النظام القانوني للإقليم البحري للدولة الساحلية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982
مجلة الدراسات والبحوث القانونية 
Volume 2, Numéro 2, Pages 228-249 
النظام القانوني للإقليم البحري للدولة الساحلية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982
الكاتب : أعراب كميلة .



النظام القانوني للإقليم البحري للدولة الساحلية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982
يلعب موضوع المناطق البحرية الخاضعة للإقليم البحري للدولة الساحلية أهمية كبيرة خاصة بالنسبة للدولة الساحلية، إذ أنه في بداية الأمر عرفت المناطق البحرية غموضا في حدودها فأصبحت تشكل من الناحية الاقتصادية موردا هاما سواء بالنسبة للدول المجاورة لها أو لدول العالم ككل، مما أدى إلى التسابق على استغلالها من طرف الدول.أدت هذه الأسباب إلى تنافس الدول وأسبقيتها لاستغلال واكتشاف الموارد الموجودة بها واستغلالها في الملاحة، فدفعت الأهمية الكبيرة للبحار إلى وضع تنظيم دولي لها وهي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون لبحار 1982.
الكلمات المفتاحية
المناطق البحرية، المنطقة الاقتصادية الخالصة، الجرف القاري، السفينة، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.



تحميل المقال من هنا

تعليقات