القائمة الرئيسية

الصفحات



الدفتر العقاري كسند لإثبات الملكية العقارية الممسوحة.

الدفتر العقاري كسند لإثبات الملكية العقارية الممسوحة
مجلة الدراسات القانونية المقارنة 
Volume 2, Numéro 2, Pages 71-80 
الكاتب : بلقاسم بواشــــري .






يقصد بالشهر العقاري شهر حقوق الملكية والحقوق العينية العقارية الأخرى المتعلقة بهذه العقارات، والذي يهدف إلى إعلام الغير بحقوقه وتمكينه من الحصول على المعلومات الخاصة بالسندات المشهرة، ويختلف نظام الشهر العقاري بإختلاف نظام الشهر المتبع، نظام الشهر الشخصي أو نظام الشهر العيني. وأن هذا النظام الأخير هو نظام الشهر الذي اعتنقه المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري والمرسومين التنفيذيين له، المرسوم رقم 76/62 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام والمرسوم رقم 76/63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري. يقوم هذا النظام الجديد على مسح عام للأراضي، تجمع فيه بيانات مطابقة للعقارات والتي تشكل الأساس المادي لسجل عقاري يعكس كل ما يتعلق بإنشاء أو تداول حق عيني على عقار. فبعد اختتام عمليات المسح العقاري لكل بلدية تودع نسخة من وثائق المسح لدى المصلحة المكلفة بمسك السجل العقاري، والتي من خلالها يشرع المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة وتسليم المالك المرقم باسمه العقار دفترا عقاريا يتضمن البيانات المدونة على البطاقات العقارية. إن الأثر الذي يرتبه الدفتر العقاري ليس جعل الحقوق المشهرة نافذة في حق الغير فحسب، وإنما إضافة إلى ذلك يشكل سندا للملكية في المناطق الممسوحة. وبالتالي فانه يكتسب قوة ثبوت كبيرة ولا يمكن إعادة النظر فيه إلا عن طريق الطعن أمام القضاء.
الشهر العقاري، الدفتر العقاري، الشهر العيني.





التحميل من هنا

تعليقات