محتويات المقال
التّطوّر التّشريعي والقضائي للالتزام بإعلام المريض بين النّظام الجزائري والفرنسي
مجلة الدراسات القانونية المقارنة
Volume 3, Numéro 1, Pages 34-52
التّطوّر التّشريعي والقضائي للالتزام بإعلام المريض بين النّظام الجزائري والفرنسي
الكاتب : رحمة مخيسي بن عباد .
مفهوم الالتزام بإعلام المريض ومشروعية العمل الطبي
يتمتع جسم الإنسان بحرمة شبه مطلقة ضد كل ما قد يمس جسده من انتهاكات.والممارسة الطبية وإن كانت ضرورية للحفاظ على السلامة البدنية، إلا أنها تنطوي على ممارسات تمس بالجسم البشري لذلك لا تكون الأعمال الطبية مشروعة إلا إذا كانت لها فائدة للجسم مع النية العلاجية، من شخص مؤهل علميا ومرخص له قانونا وتوافر رضا المريض عن كل تدخل طبي إلا استثناء.رضا المجني عليه لا يعتبر سببا للإباحة إجمالا، إلا أن مشروعية العمل الطبي تتوقف على الحصول على موافقة المريض المتبصرة فإذا تخلف الرضا أصبح العمل الطبي غير مشروع.ولا يتحقق رضا المريض إلا إذا صدر في شكل معتبر قانونا من ذي أهلية أو من ينوب عليه شرعا بعد إعلامه جيدا عن العمل الطبي المراد تنفيذه.
فالالتزام بالإعلام هو:"تزويد المريض خلال العلاقة الطبية بالمعلومات الضرورية التي تسمح له باتخاذ قراره النهائي بالموافقة أو رفض العمل الطبي بإرادة حرة ومستنيرة".ولا يعفي من الالتزام بتنفيذ الإعلام إلا في حالة الضرورة والاستعجال أو استحالة الإعلام أو رفض المريض تلقي الإعلام، وله أسس في قانون حماية الصحة وترقيتها ومدونة أخلاقيات الطب.فيجب أن يكون الإعلام سابق على التدخل الطبي وواضحا بسيطا ومفهوما لدى المريض صادقا، ودقيقا.يلزم به جميع الطاقم الطبي سواء أطباء أو أعضاء الأسلاك شبه الطبيين كل في مجاله للمريض نفسه إذا كان كامل الأهلية أو لممثله القانوني أو شخص من اختياره.
التحميل والمراجع
- مجلة الدراسات القانونية المقارنة
- رحمة مخيسي بن عباد
- قانون حماية الصحة وترقيتها
- مدونة أخلاقيات الطب
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم