المقدمة ومعلومات المقال
النظام القانوني للعقارات ذات الطبيعة الخاصةمجلة الدراسات القانونية المقارنة
Volume 2, Numéro 2, Pages 23-35
الكاتب : خويرة محمد بن قادة .
النظام القانوني للعقارات ذات الطبيعة الخاصة
العкار بالتخصيص هو عبارة عن شيء متحرك " منقول" مرتبط ارتباطا وثيقا بعقار بطبيعته، لأن مالكه قام بتخصيصه لهذا العقار، من أجل خدمته أو المساعدة في استغلاله. و الهدف الأساسي للمشرع من وراء تبنيه لفكرة التخصيص هو إخضاع المنقولات، المخصصة لخدمة عقارات أو لتسهيل الانتفاع بها أو لاستثمارها، لما يخضع له العقار من أحكام قانونية محافظة منه على قيمة العقار. هذا و لا يمكن وصف المنقول بأنه عقار بالتخصيص إلا بتوافر خمسة شروط هي:- أن يكون الشيء منقولا بطبيعته،
- أن يكون مالك المنقول و العقار شخص واحد،
- أن يتم تخصيص المنقول لخدمة العقار ولاستغلاله،
- أن يكون التخصيص من طرف صاحب العقار أو من نائبه،
- و أن يتم تخصيص المنقول لمصلحة العقار لا لمصلحة المالك الشخصية.
ملاحظة:العقار بطبيعته، العقار بالتخصيص، المالك، التخصيص، المنقول بطبيعته، الاستغلال
تحميل المقال
التحميل من هناالمصدر:
- مجلة الدراسات القانونية المقارنة
- خويرة محمد بن قادة
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم