القائمة الرئيسية

الصفحات



النظام القانوني للعقارات ذات الطبيعة الخاصة.



النظام القانوني للعقارات ذات الطبيعة الخاصة
مجلة الدراسات القانونية المقارنة 
Volume 2, Numéro 2, Pages 23-35 
الكاتب : خويرة محمد بن قادة .






العقار بالتخصيص هو عبارة عن شيء متحرك " منقول" مرتبط ارتباطا وثيقا بعقار بطبيعته، لأن مالكه قام بتخصيصه لهذا العقار، من أجل خدمته أو المساعدة في استغلاله. و الهدف الأساسي للمشرع من وراء تبنيه لفكرة التخصيص هو إخضاع المنقولات، المخصصة لخدمة عقارات أو لتسهيل الانتفاع بها أو لاستثمارها، لما يخضع له العقار من أحكام قانونية محافظة منه على قيمة العقار. هذا و لا يمكن وصف المنقول بأنه عقار بالتخصيص إلا بتوافر خمسة شروط هي: أن يكون الشيء منقولا بطبيعته، أن يكون مالك المنقول و العقار شخص واحد، أن يتم تخصيص المنقول لخدمة العقار ولاستغلاله، أن يكون التخصيص من طرف صاحب العقار أو من نائبه، و أن يتم تخصيص المنقول لمصلحة العقار لا لمصلحة المالك الشخصية. ويعتبر المنقول هنا عقارا بالتخصيص حكما، أي بحكم القانون لا بطبيعته، و ينتهي التخصيص إذا لم تجتمع كل شروطه.
العقار بطبيعته، العقار بالتخصيص، المالك، التخصيص، المنقول بطبيعته، الاستغلال 





التحميل من هنا

تعليقات