القائمة الرئيسية

الصفحات



المسؤولية الجنائية للطفل الجانح في القانون رقم 15 /12.

المسؤولية الجنائية للطفل الجانح في القانون رقم 15 /12
مجلة الدراسات القانونية المقارنة 
Volume 2, Numéro 2, Pages 202-213 
الكاتب : الــزهرة فغـــول .






لابد من معرفة معنى كلمة الطِفل سواء من المنظور القانوني، ومن المنظور الاجتماعي والنفسي، إذ يعتبر إنسانا كامل الخلق و التكوين ويولد مزودا بكامل الملكات و القدرات والحواس والصفات البشرية، فهو قادر على التفكير وله ملكة ذهنية تقوم بوظيفتها تلقائيا، غير أنه لا يستطيع أن يتحكم فيها وينظمها قبل أن يتدرب ويتعلم تنظيمها، وقدرات الطِفل العقلية والروحية والعاطفية والبدنية والحسِية،كلها قدرات مكتملة الخلق، لا ينقصها إلا الاصطدام بأحداث الحياة و السلوك البشرية لينشطها، ومن الناحية القانونية هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر سنة، وقد حدَدت معظم بلدان العالم السِن القانونية للرشد أو البلوغ بثمانية عشرة سنة، وعلى اعتبار أن الدولة الجزائرية عضوا في المجتمع الدولي وتعمل ما بوسعها لتجسيد هذه الحقوق والتعاليم الدولية في قوانينها الداخلية أخذت بعين الاعتبار مفهوم الطِفل، وموقع الطفل المنحرف في القانون الجزائري في حالة ما إذا ارتكب فعلا مجرما قانونيا، ومدى مسؤوليته الجنائية في القانون الجزائي الجزائري وما هي الضمانات و الآليات التي يوفرها القانون في القانون رقم 15/12 المتعلق بحماية الطفل.

التحميل من هنا

تعليقات