القائمة الرئيسية

الصفحات



مسؤولية المهندس والمقاول عن تهدم المنشآت والمباني طبقا للتشريع الجزائري.

مسؤولية المهندس والمقاول عن تهدم المنشآت والمباني طبقا للتشريع الجزائري
الكاتب :; أحمد بشارة موسى . محمد حاج بن علي .
مجلة الدراسات القانونية المقارنة 
Volume 1, Numéro 1, Pages 149-165 





الملخص
إن متطلبات التنمية العمرانية في مجال المشاريع العامة الكبرى أصبحت اليوم متزايدة، فقد أقيمت المباني والمنشآت العامة بأشكالها وأحجامها المختلفة من خلال عقود الأشغال العامة والخاصة التي تبرمها الإدارة والتي تعهد بمقتضاها إلى شخص من أشخاص القانون الخاص بالقيام بعمل متصل بعقار في مقابل أجر تحقيقا للمنفعة العامة، ولقد رافق ذلك السرعة في إنجاز المشاريع المعمارية، هذه السرعة في أعمال البناء أسفرت عن العديد من المشاكل المتعلقة بتهدم البناء تهدما كليا أو جزئيا أو ظهور عيوب تهدد سلامته ومتانته بعد تسليمة لصاحب العمل. وعليه تبدو أهمية البحث في هذا الموضوع بالنظر لخطورة تهدم المباني والمنشآت الهامة، سواء كان بالنسبة لصاحب العمل أو المتضرر من جراء ذلك التهدم، إضافة إلى ذلك أن هذه العيوب لا تظهر لصاحب العمل حال تسليمه البناء، وإنما تظهر بعد مدة من استخدام البناء قد تصل إلى عدة سنوات. وكثرة حالات تهدم الأبنية والمنشآت بعد تسليمها لأصحابها زاد من أهمية مسؤولية المهندس المعماري والمقاول لكونهما المسؤولين المباشرين عن أعمال البناء والتشييد، مما دفع المشرع إلى وضع قواعد قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام لردع المقاولين والمهندسين للتعامل معهم فيما يقومون به بالنسبة للغش المهني، وقد تكون مسؤولية المهندس والمقاول مسؤولية تضامنية. أيضا تحتل المشاريع الكبرى وأعمال البناء والتشييد مكانة هامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحتى الثقافي، فحاجة الإنسان إلى السكن لا تقل أهمية عن حاجته إلى العمل والتعليم.




 ويقوم بأعمال البناء والتشييد غالبا ما أشخاص مهنيون وهذا يعني تنوع المتدخلين في ميدان البناء، فمنهم المقاولون والمهندسون بمختلف تخصصاتهم من معماريين وإنشائيين ومختصين في الكهرباء وشبكات الغاز والمياه وتركيب المصاعد والمراقبين العقاريين والمراقبين التقنيين، ويعتبر عقد المقاولة من أهم الوسائل القانونية المستعملة في ممارسة البناء، بحيث يخضع هذا العقد الوارد على المباني لأحكام القانون المدني، خاصة المادة 549 وما بعدها ويخضع أيضا لقواعد قانون التهيئة والتعمير، خاصة القانون رقم 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير، أما إذا كانت الدولة بالمفهوم الواسع هي صاحبة المشاريع الكبرى فإنها تلجأ لإبرام الصفقات العمومية وتخضع للمرسوم الرئاسي رقم 10/236 الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية. كما يمر تشييد المباني والمنشآت الثابتة بثلاثة مراحل رئيسية، المرحلة الأولى: هي إنجاز الدراسة الخاصة بمشروع البناء ويقوم المهندس المعماري بموجب عقد مقاولة يبرم بينه وبين صاحب المشروع. المرحلة الثانية: مرحلة تنفيذ المشروع ويقوم بها المقاول البناء ويرتبط مع صاحب العمل بعقد مقاولة. المحلة الثالثة: هي مرحلة التسليم وهذه الأخيرة تنهي عقد المقاولة ولكنها لا تنهي الالتزامات بين الأطراف بل يمتد التزامهم لمدة عشر سنوات كاملة. فإن موضوع الورقة البحثية طرح التساؤل التالي: ما هو مدلول الشروط الموضوعية لمفهوم المسؤولية المدنية العقدية العشرية للمهندس المعماري والمقاول؟ و

الكلمات المفتاحية
المسؤولية - المهندس - المقاول - المنشآت والمباني - القانون الجزائري

تحميل المقال من هنا

تعليقات