القائمة الرئيسية

الصفحات



بحث موجز في شروط نقل الموظف في ظل قانون الخدمة المدنية يتناول النصوص القانونية ومبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا.

بحث موجز في شروط نقل الموظف في ظل قانون الخدمة المدنية يتناول النصوص القانونية ومبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا.
يحيى سعد المحامى بالنقض





بحث موجز في شروط نقل الموظف في ظل قانون الخدمه المدنيه يتناول النصوص القانونيه ومبادىء احكام المحكمه الادارية العليا ومنها :- 
أ‌-ان نقل العاملين بالتربيه والتعليم من سلطة المحافظ وليس من سلطة وزير التربيه والتعليم اومن ينوبه 
ب‌-ان المختص بنقل العاملين من شاغلى الوظائف العليا هو الوزيرالمختص دون غيره 
ت‌-لا يكون قرار النقل صحيحا إلا بعد العرض على لجنتي الموارد البشرية في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها طبقا لأحكام القانون.
ث‌-يجب أن يكون النقل إلى وظيفة معادلة للوظيفة المنقول منها العامل داخل المجموعة النوعية ذاتها وان تكون غايتها من أجرائه تحقيق الصالح العام وحسن التنظيم المرفقى
=============== 
النصوص القانونيه 
===============
تنص المادة 31 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 على انه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه.
ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل
وتنص المادة 98 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء 1216 لسنة 2017 (اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016) على انه 
يجوز بقرار من السلطة المختصة، نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى بذات الوحدة أو خارجها. 
ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية من وحدة إلى أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء
وتنص المأدة 99على انه يشترط لنقل الموظف ما يأتي: 
1- أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة في موازنة الوحدة، أو أن ينقل الموظف بالمستوى الوظيفي، أو ينقل على إحدى الوظائف التي يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية. 
2- أن يستوفي الموظف أشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها. 
3- أن يكون النقل بناء على طلب الموظف، أو بناء على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقا للمصلحة العامة. 
4- أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل. 
5- موافقة الوحدة المنقول إليها. 
6- ألا يفوت النقل على الموظف دوره في الترقية إلا إذا كان بناء على طلبه. 
7- ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.
وتنص الماده 100 من ذات اللائحة على انه 
لا يجوز نقل الموظف من غير شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية من وحدة إلى أخرى إلا بعد العرض على لجنتي الموارد البشرية في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها طبقا لأحكام القانون. 
ويكون النقل نافذا من تاريخ صدور قرار النقل من الوحدة المنقول منها الموظف على أن يحدد فيه الجهة والوظيفة المنقول إليها.
وتنص المادة 101 من ذات اللائحة على انه
على إدارة الموارد البشرية، إذا تقدم الموظف من غير شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بطلب لنقله إلى وحدة أخرى، أن تثبت على الطلب تاريخ وروده، وأن تعرضه على لجنة الموارد البشرية في أول اجتماع تال لها مشفوعا بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته، على أن يوضح بهذه المذكرة مدى توفر شروط النقل بشأنه.
ونص الماده 102على إدارة الموارد البشرية في الوحدة المنقول منها الموظف أن ترسل قرار نقله وملف خدمته وما يفيد إخلاء طرفه إلى الوحدة المنقول إليها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار النقل. 
ويعتبر فوات هذه المدة بمثابة إقرار من الجهة المنقول منها الموظف بخلو طرفه ما لم يكن التأخير راجعاً إلى الموظف.
وتنص الماده 103 على انه يستحق الموظف المنقول كامل أجره من الجهة المنقول منها حتى تاريخ إخلاء طرفه، ما لم يكن منتدباً إلى الجهة المنقول إليها. ويستحق الموظف كامل أجره من الجهة المنقول إليها من تاريخ تسلمه العمل بها.
وتنص المادة على انه 104يحتفظ الموظف المنقول بميعاد استحقاق العلاوة الدورية، وبأرصدة أجازاته الاعتيادية المستحقة عن وظيفته السابقة، وتعتبر خدمته متصلة.
وتنص المادة 105 على انه لا يجوز للوحدة أن تستخدم النقل كوسيلة لجزاء الموظف.
وتنص المادة 106 على انه على الوحدة نقل الموظف من ذوي الإعاقة داخل الوحدة بناء على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، ما دام يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.






===================== 
المبادىء القانونيه للمحكمه الادارية العليا :-
- أ‌- ان نقل العاملين بالتربيه والتعليم من سلطة المحافظ وليس من سلطة وزير التربيه والتعليم او من ينوبه
====================================
المادة 27 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43لسنة 1979 أن سلطة تعيين ونقل العاملين في غير الوظائف العليا بالمصالح والأجهزة الإدارية ومنها مديريات التربية والتعليم الداخلة في نطاق إقليم المحافظة منوطة بالمحافظ الذي يتولى بالنسبة لهذه المصالح والأجهزة جميع السلطات المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح سواء باشر المحافظ هذه السلطة بشخصه أو فوض فيها. ومن حيث أنه هدياً بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق والمستندات أن/....................... كان يشغل وظيفة مدرس ........للبنين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة وقد صدور القرار رقم 162لسنة 1995 من مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين بوزارة التربية والتعليم بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، وإذ لم يصدر هذا القرار من المحافظ المختص، ولم يتم الحصول على موافقة لجنتي شئون العاملين بالجهة التي نقل نمها والجهة التي نقل إليها على إجراء هذا النقل ومن ثم يكون هذا القرار صدر بالمخالفة لأحكام القانون ويضحى جديراً بالإلغاء.
[الطعن رقم 12203 - لسنة 49 - تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2007 ]
============================
ب – ان المختص بنقل العاملين من شاغلى الوظائف العليا هو الوزير المختص دون غيره 
===========================
أن المدعي يشغل وظيفته مدير إدارة الشئون القانونية بمنطقة السيدة الطبية بمجموعة وظائف الإدارة العليا وقد صدر قرار نقله رقم 1281لسنة2001 من رئيس قطاع مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة وهو لا يملك قانوناً سلطة إصدار قرار بنقل المدعي لأن المدعي يشغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا والتي يختص بالتعيين والنقل بشأنها رئيس الجمهورية والذي فوض الوزراء في ممارسة سلطة التعيين والنقل بمقتضى القرار رقم 400لسنة1999 ومن ثم فإن السلطة المختصة بنقل المدعي هو وزير الصحة.
[الطعن رقم 6315 - لسنة 50 - تاريخ الجلسة 18 / 11 / 2006 ]
======== 
ث - يجب أن يكون النقل إلى وظيفة معادلة للوظيفة المنقول منها العامل داخل المجموعة النوعية ذاتها وان تكون غايتها من أجرائه تحقيق الصالح العام وحسن التنظيم المرفقى 
============================
النقل وان كان يخضع بدوره لسلطة الإدارة ا انه يجب أن يتم في أطار وحدود الضوابط التي عينها المشرع وأوجب التقيد بها عند أجرائه ومنها أن يكون النقل إلى وظيفة معادلة للوظيفة المنقول منها العامل داخل المجموعة النوعية ذاتها وان تكون غايتها من أجرائه تحقيق الصالح العام وحسن التنظيم المرفقى فان هي لم تراعى هذه الضوابط أو انحرفت عن تلك الغاية كان قرارها مخالفا للقانون أو مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة بحسب الأحوال .ولما كانت الوظيفة التي نقل إليها المطعون ضده وهى وظيفة إدارية ليست مناظرة لوظيفة مدرس ، ولما كان اعتراض جهات الأمن لا يكفى بذاته للتدلي على عدم صلاحية المطعون ضده للعمل بالتدريس باعتبار أنها لا تعدو أن تكون من قبيل إجراءات جمع الاستدلالات التي تخضع فيما ورد بها من بيانات لرقابة المحكمة التي لها أن تأخذ بها إذا اطمأنت إلى سلامتها أو أن تطرحها جانبا إذا ما تطرق الشك إليها ، ولما كان ما ورد بكتاب مديرية التربية والتعليم من اعتراض من جهات الأمن لم يتضمن ثمة معلومات محددة أو اتهامات معينة للمطعون ضده ومن ثم فانه لا يكون هناك ثمة سبب يبرر نقل المطعون ضده من أعمال التدريس إلى الوظائف الإدارية وترتيبا على ذلك يكون القرار المطعون فيه رقم 192 لسنة 1995 بنقل المطعون ضده قد صدر فاقدا لركن السبب وباطلا قانونا مما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من أثار .
[الطعن رقم 11375 - لسنة 49 - تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2008 ] يحيى سعد المحامى بالنقض 
=================
ت - لا يكون قرار النقل صحيحا إلا بعد العرض على لجنتي الموارد البشرية في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها طبقا لأحكام القانون.
=================
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جري على أن اختصاص لجنة شئون العاملين بالنظر في قرارات نقل العاملين قبل صدورها هو اختصاص عام ومطلق، يشمل النقل المكاني، والنقل النوعي كما يشمل النقل من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة أو خارجها، ومن ثم فإن القرار الصادر بنقل العامل دون العرض على لجنة شئون العالمين غير جائز قانوناً لعدم استيفائه إجراء جوهرياً هو العرض على لجنة شئون العاملين التي تقدر مدى ملاءمة النقل ومدى تحقيقه لمصلحة العمل.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد أصدرت القرار رقم 4 لسنة 1999 بتاريخ 27/7/1999 بنقل الطاعن اعتباراً من 1/8/1999 للعمل بإدارة الخدمات التعاونية، وخلت الأوراق من ثمة دليل مقبول على عرض هذا القرار على لجنة شئون العاملين المختصة، الأمر الذي يصمه بالبطلان، بما يتحقق به ركن الخطأ الموجب للمسئولية الإدارية.
[الطعن رقم 8809 - لسنة 48 - تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2006 ]
متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة بالدرجة الثالثة التخصصية بقسم البلهارسيا بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وأن جهة الإدارة أصدرت قرارها المطعون فيه رقم 478 لسنة 1993 بتقله إلى منطقة الجمرك الطبية، وإذ خلت الأوراق مما يفيد عرض أمر نقل الطاعن على لجنة شئون العاملين المختصة وموافقتها على النقل قبل إصدار القرار الإداري، فإن الجهة الإدارية بذلك تكون قد أسقطت مرحلة جوهرية عن مراحل تكوين القرار المطعون فيه وحرمت الطاعن من ضمانه كفلها له القانون خشية النقل التعسفي، وفضلا عن ذلك فإن قرار النقل لم يتضمن تحديدا للوظيفة المنقول إليها وهو ما يكشف عن نية التنكيل بالطاعن واستعمال النقل في غير ما شرع له الأمر الذي يكون معه القرار الطعين قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون متعينا إلغاؤه، ولا يعتبر صدور قرار جهة الإدارة رقم 290 لسنة 1994 بإعادة الطاعن إلى مديرية الشئون الصحية انتهاءا للخصومة في طلب الإلغاء المقامة به الدعوى، كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه طالما لم يتضمن القرار إعادة الطاعن إلى ذات وظيفته السابقة بقسم البلهارسيا بالمديرية.
وإذ قضي الحكم المطعون فيه بخلاف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون مستوجب الإلغاء في هذا الشق. [الطعن رقم 3860 - لسنة 44 - تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2007
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تقارير المباحث لا تعدو أن تكون من قبيل الاستدلالات ولا تصلح بذاتها لأن تكون دليلا لإصدار القرار الإداري بل يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن وأدلة أخرى، كما جرى قضاؤها على أن التحريات لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب، وأنه يتعين طرحها جانبا إذا لم تتأكد بدليل يعززها ويؤكدها.
ومن حيث إنه متى كان ذلك كذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه بنقل الطاعنة من وظيفتها كمدرسة إلى وظيفة إدارية بالإدارة التعليمية بدمياط استنادا إلى ما ورد إليها من وزارة التربية والتعليم بوجوب استبعادها من التدريس والمدارس بناء على تعليمات الأمن وذلك على النحو السالف الإشارة إليه، ولما كانت الأوراق قد خلت من تحريات الأمن المذكورة ولم تعززها قرائن وأدلة أخرى، وبالتالي فإنها تعد أقوالا مرسلة لم يقم عليها دليل من الأوراق، ويتعين طرحها جانبا، وبالإضافة إلى ذلك فإنه لا يجوز نقل الطاعنة من المجموعة النوعية للتعليم إلى مجموعة نوعية أخرى لمخالفة ذلك للقانون، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر على نحو مخالف للقانون، ويتعين القضاء بإلغائه.





[الطعن رقم 791 - لسنة 49 - تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2007 - مكتب فني 52 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 746 ]
وبجلسة 14/3/2001 قضت محكمه القضاء الادارى بأسيوط الدائرة الثانية بحكمها المتقدم وشيدت قضاءها على انه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين مجتمعين اولهما ركن الجدية بان يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها ولركن الجدية فقد شاب القرار المطعون فيه مخالفات جسيمه تمثلت في صدوره من غير مختص حيث أن السلطة المختصة بإصداره هو محافظ أسيوط إلا أن القرار صدر من مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين بوزارة التربية والتعليم وهو غير مختص بإصداره بالاضافه إلى صدوره ودون العرض على لجنه شئون العاملين المختصة ولوظيفة بعيدة عن مجال التدريس ومن ثم يكون هذا القرار مرجح الإلغاء مما يتوافر معه ركن الجدية.
وبالنسبة لركن الاستعجال فانه يتحقق لما يتربت على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمان المدعى من مباشره مهام وظيفته كمدرس لغة عربية والتي يرى فيها ترجمه لثمره كفاتحة طوال مدة دراسته فضلا عما في ذلك من آثار تؤثر على نفسية وكرامته وإذ توافر ركنان اللازمان لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه الحكم بذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث انه بناء على ما تقدم ولما كان الثابت أن مدير عام الاداره العامة لشئون العاملين بوزارة التربية والتعلم أصدر الأمر التنفيذي رقم 499 لسنه 1998 بتاريخ 6/5/1998 متضمنا نقل المطعون ضده من وظيفة مدرس لغة عربية بمدرسة النمايسة الابتدائية بمركز أسيوط بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط إلى وظيفة مشرف ابتدائي بديوان مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا لصالح العمل ولما كان هذا القرار قد صدر ممن لا يملك قانونا سلطة إصداره ودون العرض على لجنة شئون العاملين وقد تضمن نقل المطعون ضده من وظيفة مدرس لغة عربية بمدرسة النمايسة الابتدائية إلى وظيفة مشرف ابتدائي بديوان المديرية ومن محافظة أسيوط إلى محافظة قنا ومن ثم فان هذا القرار يكون قد صدر بالمخالفة للقانون وشابه عيب إساءة استعمال السلطة بما يتوافر معه ركن الجدية.
ومن حيث انه عن ركن الاستعجال فانه يتوافر نظرا لما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج قد يتعذر تدا
[الطعن رقم 7380 - لسنة 47 - تاريخ الجلسة 10 / 9 / 2007 - مكتب فني 52 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 892 ]يحيى سعد المحامى بالنقض 
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت الأوراق قد أجدبت مما يثبت أن قرار نقل المطعون ضدها قد عرض على لجنتي شئون العاملين بالوحدة المنقولة منها والوحدة المنقول إليها، فإن قرار النقل هذا يكون قد خالف إجراءً جوهرياً نص عليه القانون، فضلاً عن أن نقل الطاعنة من وظيفة سكرتيرة بإحدى مدارس الإدارة التعليمية بمصر القديمة إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج يبين منه بجلاء أن الهدف من هذا النقل هو التنكيل بالمطعون ضدها وليس تحقيق المصلحة العامة التي هي الغاية من كل قرار تصدره جهة الإدارة مما يصم القرار الطعين بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
[الطعن رقم 7200 - لسنة 46 - تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2005 - مكتب فني 50 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 423 ]
من حيث أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى معادلة داخل الوحدة أو إعادة توزيع العاملين على الوظائف المختلفة هو أمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريه وفقاً لمتطلبات العمل وصالحه ودواعيه وليس للعامل الحق في التمسك بالبقاء في وظيفة معينة أو المطالبة بشغله وظيفة ما، بل الأمر مودة على ما ترتأيه جهة الإدارة محققاً لحسن سير المرفق والصالح العام ولما تأنسه في العامل من قدرة وكفاءة في الاصطناع بأعمال وظيفته أكثر من غيره من العاملين ولا معقب من القضاء على قرار الإدارة في هذا الشأن ما دام أن القرار قد صدر مبرءاً من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
[الطعن رقم 62 - لسنة 51 - تاريخ الجلسة 16 / 12 / 2006 ](يحيى سعد المحامى بالنقض )
المشرع وضع الضوابط الخاصة بالنقل والتي نقلها المشرع بقواعد القانون والخاصة بنقل العامل من وحده إلي أخرى من الوحدات الخاضعة للقانون ووضع شرط جوهري لإتمام هذا النقل بمرافقة لجنتي شئون العاملين في الوحدة المنقول منها العامل وكذلك في الوحدة المنقول إليها العامل والذي يكون اعتباراً منه اعتماد السلطة المختصة لأخر موافقة لجنة من اللجنتين السالفتي الذكر وأن لا يكون النقل يضيع علي العامل فرصه الترقية وألا يكون لوظيفة أخرى درجتها أقل وأن المشرع لم يضع أي قواعد أو إجراءات في القانون أو لائحته التنفيذية متعلقة بالنقل الداخلي داخل الوحدة الواحدة الخاضعة لأحكام القانون وقد ترك هذ الأمر للسلطة التقديرية لسلطة المختصة بالجهة الإدارية وفقاً لما تراه محققاً لمصلحة العمل وسيره حيث أن النقل لذات الوظائف لذات الدرجة المالية الواحدة بالأقسام التابعة للوحدة الواحدة يعد في حقيقة الأمر نوعاً من توزيع العمل والعمالة بما يترائى للسلطة المختصة لا رقابة عليها فيه سوى في حالة إساءة استخدام سلطتها والانحراف بها استهدافاً لأمر خلاف الصالح العام ولا مجال في حالة النقل الداخلي داخل الوحدة أن يلزم اتخاذ إجراء متعلق بعرض الأمر مسبقاً علي لجنة شئون العالمين في الوحدة حيث أن المشرع عندما خص لجنة شئون العاملين بالوحدات الخاضعة لأحكامه ببعض أمور العاملين منها أمل النقل وذلك في المادة رقم (4) في القانون كان يعني النقل إلي وحدة أخرى أو النقل من وحدة أخرى إلي الجهة التابع لها لجنة شئون العاملين ولا يخل بذلك كون عبارة النقل قد وردت عامة دون تخصيص في المادة الرابعة من القانون حيث أن تفسير وتأويله نصوص وعبارات مواد القانون من المسلم به قانوناً وفقهاً أن تكون في ضوء ما يسبقها ويليها من أحكام نصوص في ذات القانون لكونها مكله ومفسره لما ابتغاه المشرع في عبارة أو نص وأن الثابت في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية أن المشرع عندما قام بتنظيم أمر يقل العامل الخاضعين له تناول النقل من وحده إلي أخرى أو من مجموعة إلي مجموعة أخرى ولم يتضمن تنظيم أمر النقل الداخلي داخل ذات الوحدة في ذات الدرجات الوظيفية لأن هذا الأمر الأخير يعد في حقيقة الأمر عملية لتوزيع العمال والعمل داخل الوحدة بما يحقق الصالح العام وسير العمل بالوحدة ويخضع للسلطة التقديرية للسلطة المختصة ولا يقيد فيها عليه سوى استهداف الصالح العام وعدم الإساءة أو الانحراف في استخدام سلطتها ولا يعد أمر مرضي النقل هذه الحالة علي لجنة شئون العاملين أمر ابتغاه المشرع لإجراء جوهري ضمانه للعامل حيث أن من العلوم أن السلطة المختصة بالجهة الإدارية (الوحدة) هي صاحبة الشأن في الموافقة أو الرفض علي ما تنتهي إليه لجنة شئون العاملين من قرارات وأن المشرع في القانون قد جعل هذا الإجراء كحماية للعامل في حالة النقل من وحده إلي أخرى فقط باعتبار أن عرض أمر النقل علي لجنتي شئون العاملين في كل من الوحدة المنقول منها العامل و المنقول إليها العامل واعتماد قراري كل لجنة من السلطة المختصة بالوحدة التابع لها اللجنة يعد إجراء جوهري لحماية العامل من أنه بطش قد يلحق به بالأضرار به بنقله من جهة عمله (وحدة) إلي جهة أخرى دون موافقته في حيث أن هذا الأمر يختلف في حالة توزيع العمالة والعمل داخل الوحدة والذي يطلق عليه مجازا نقل داخل الوحدة ويخضع فقط لرقابة القضاء الإداري في مدي مشروعية واستهدافه للصالح العام دونه اتخاذ أي إجراءات أو ضوابط مسبقة قبل إصدار قرار النقل الداخلي من السلطة المختصة بالوحدة والقول بغير ذلك يؤدي اتخاذ إجراءات لا جدوى عنها سوى تعطيل تسيير العمل داخل الوحدة .
[الطعن رقم 8082 - لسنة 51 - تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2010
يحيى سعد المحامى بالنقض

تعليقات