القائمة الرئيسية

الصفحات



المشاكل العمليّة في نقل الملكية العقارية بطريق البيع في التشريع الجزائري ذان سفيان فلاح . معمر فرقاق .

المشاكل العمليّة في نقل الملكية العقارية بطريق البيع في التشريع الجزائري







المشاكل العمليّة في نقل الملكية العقارية بطريق البيع في التشريع الجزائري
الكاتب :; سفيان فلاح . معمر فرقاق .
مقال منشور بمجلة الدراسات القانونية المقارنة 
المجلد 2, العدد 1, الصفحة 22-57 

الملخص
ملخص: اهتمت التشريعات الوضعية بالعقار ونظمته تنظيما محكما في قوانينها، والمشرع الجزائري وعلى غرار سائر التشريعات أهتم هو الآخر بالملكية العقارية وانتقالها، والبيوع العقارية طريقة من طرق انتقال الملكية نظمها المشرع من خلال ترسانة من القوانين منها ما هو منصوص عليه في القانون المدني، فيما يتعلق بالتراضي وتمتع المتعاقدان بالأهلية، وما يتعلق بالعقار من أن يكون موجود أو قابل للوجود كما هو حال الشراء على التصاميم، ووجود سبب مشروع، وكذا الشكلية اللازمة التي رسمها المشرع لانتقال العقار بالبيع، ومن النصوص القانونية ما يعود لنصوص خاصة كقانون التوثيق الذي يحدد اختصاص الموثق في تحرير البيوع العقارية كونه الشخص المؤهل لذلك، وكذا واجباته في الشهر ودوره في تحصيل الرسوم الناتجة على المعاملات العقارية، ومن الصور التي نجدها في التشريع الجزائري البيع بالإيجار والذي تدخل المشرع بتنظيمه بنصوص خاصة. غير أن الواقع العملي أثبت وجود مشاكل تترتب على الملكية العقارية بدليل القضايا التي تطرح على القضاء على الدوام، منها ما يعود لشكل العقد كأن يحرر العقد عرفيا بين الأطراف ومنها ما يعود للموثق كونه المكلف بشهر البيوع العقارية لتكون حجة على الغير، ومن المشاكل العملية أيضا ما يتعلق بطبيعة العقار الذين يكون مملوكا على الشيوع، والذي يتم التصرف فيه بالبيع للتخلص من حالة الشيوع المعقدة، وقد يتم التنازل على عقارات لم تصبح بعد ملكا للمتنازل عنه، كما هو الحال بالنسبة البيع بالإيجار، وعالج التشريع الجزائري كل حالة على حدى بأن وضع لكل صورة أسس وضوابط لحماية المتعاقدين والملكية العقارية في الجزائر على حد سواء. 

تعليقات