القائمة الرئيسية

الصفحات



الإنابة القضائية على ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد ذ زلماط فؤاد

الإنابة القضائية على ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد
ذ  زلماط فؤاد





مقدمة :

الإنابة القضائية هي الأمر الذي ينقل بمقتضاه قاضي التحقيق إلى قاض آخر أو إلى ضابط الشرطة القضائية، الصلاحية ليقوم مقامه بعمل من أعمال التحقيق.
إن الدور الذي يلعبه القاضي الجنائي هو في حقيقة الأمر دور ليس سهلا إذ هو الذي يبحث عن عناصر الإثباث ويقدر مدى قوتها ويصدر حكمه بناءا على قناعته.
وفي مرحلة التحقيق الإعدادي أوكل المشرع القيام  بهذا العمل – إجراءات التحقيق – لقاض هو قاضي التحقيق الذي أعطاه صلاحيات واسعة يمارسها بمفرده، و ذلك أن المشرع يحرص كل الحرص على أن يقوم هذا الأخير باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية بنفسه وذلك نظرا لما تلعبه الإجراءات في الوقوف على مختلف  المعطيات والعناصر المرتبطة بالجريمة التي يجري التحقيق في شأنها.
وبفعل العديد من الظروف التي قد تطرأ وتكون حائلا أمام قيام قاضي التحقيق بجميع الإختصاصات المخولة له من ذلك مثلا اختصاصه الإقليمي، إقتضاء التحقيق القيام بعدة إجراءات في آن واحد وفي أماكن مختلفة فقد خول المشرع له اللجوء إلى غيره لأداء بعض مهامه، وهذا ما يسمى بالإنابة القضائية.




فالإنابة القضائية إذن ما هي إلا إجراء يكلف بمقتضاه قاضي التحقيق أشخاصا وضعهم القانون تحت تصرفه لغرض إتمام بعض أعمال التحقيق التي يفترض أنها خاصة بالسلطة القضائية وحدها، وقد تناولها المشرع المغربي في المواد من 189 إلى 193 من قانون المسطرة الجنائية.
فما هو إذن نطاق أشخاص وأعمال هذه  الإنابة القضائية؟ وما هي شروطها سواء من حيث الجهة أو من حيث الأعمال؟
قصد معالجة مختلف تلك التساؤلات سيتم تناول الموضوع وفق الشكل التالي:
المبحث الأول : نطاق الإنابة القضائية
المبحث الثاني : شروط الإنابة القضائية.

التحميل من هنا

تعليقات