القائمة الرئيسية

الصفحات



الأوراق التـــــــــــــــجارية تعريفها – خصائصها-أنواعها.

الأوراق التـــــــــــــــجارية
تعريفها – خصائصها-أنواعها






الاوراق التـــــــــــــــجارية:
تعريفها: هي اوراق محررة مستوفية لبيانات معينة وفقا لاوضاع يحددها قانون دولة وتتضمن التزاما تجاريا بدفع مبلغ نقدي واحد مستحق الوفاء بتاريخ محدد مع امكان نقل حق في اقتضائه من شخص الى اخر عن طريق التظهير او عن طريق المناولة.
خصائصها قابليتها للتداول بالطرق التجارية اي عن طريق التظهير.
تمثل تعهدا بدفع مبلغ معين من النقود بصورة نهائية ودفعة واحدة وبدون غش.
تتضمن الزاما بدفع المبلغ الذي تحويه في موعد معين.
انواع الاوراق التجارية: السفتجة.
السند لأمر.
الشيك
وظائف الاوراق التجارية:
اداة لتحويل الاموال النقدية: ان تفادي النقود من مكان الى اخر ومن بلد الى اخر هو اصل نشوء السفتجة فلقد كان التاجر مثلا حينما يسافر الى بلد ثان يتوجه الى المصارف الموجودة في بلده حاملا مبلغا من النقود بعملته المحلية ويسلمه الى المصرف للحصول على مايقابله بعملة البلد الذي يقصده فيقوم المصرف بسحب سند منه على فرع له في ذلك البلد او على مصرف، يتعامل معه وسلمه الى التاجر وحين وصوله يقوم التاجر باخذ السنك الى المصرف المعين اسمه مقابل فائدة يقبضها المصرف.





أداة للايفاء: الاوراق التجارية تقوم مقام النقود في الوفاء بالديونلما تمثله لدين نقدي بتحرير سند فقط على المدين لصالح الدائن
السفتــــــــــــجة:
تعريفها: هي السند محرر وفق شروط شكلية نص عليها القانون يتضمن امرا من شخص يسمى الساحب الى شخص هو المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود لدى الاطلاع او بتاريخ معين او قابل للتعيين الى شخص ثالث هو المستفيد.
البيانات الالزامية:
دكر كلمة السفتجة في السندوبنفس اللغة المحرر بها.
امر غير معلق على قيد او شرط بدفع مبلغ معين من النقود.
اسم المسحوب عليه.
تاريخ الاستحقاق.
مكان الاداء.
اسم المستفيد.
تاريخ ومكان انشاء السفتجة.
توقيع الساحب.
تغفال احد البيانات الالزامية: ان السفتجة اذا خلت من توقيع الساحب او من دكر اسم المسحوب عليه او ذكر المبلغ او تعيين المستفيد تصبح عديمة المفعول.
حالات استثنائية:
اذا لم يذكرفي السفتجة تاريخ الاستحقاق تكون مستحقة لدى الاطلاع.
اذا لم يعين فيها مكان الدفع فهو اذن المكان المذكور بجانب المسحوب عليه.
اذا لم يذكر مكان انشاءها فهو اذن المكان المذكور بجانب اسم الساحب.
البيانات الاختيارية:
شرط عدم القبول.
شرط القبول.
شرط الدفع فهو مكان مختار.
شرط عدم الضمان.
شرط الضمان الاحتياط.
أهلية الالتزام بالسفتجة: ان الساحب لكي يصدر السفتجة او يوقعها يجب ان تتوفر لديه الاهلية اللازمة للاجراء التصرفات القانونية.
مؤونة السفتجة: (مقابل الوفاء): ان المؤونة هي الدين الذي للساحب على المسحوب عليه والذي يساوي مبلغ السفتجة.
سبب المؤونة:
قد تكون ثمنا للبضاعة باعها الساحب للمسحوب عليه.
قد يكون مبلغا من المال اقرضه الساحب للمسحوب عليه.
قد يكون اعتمادا فتحه المسحوب عليه للساحب.
قد يكون سبب اخر يرتب حقا ماليا للساحب اتجاه المسحوب عليه شرط عدم مخالفته للنظام العام.
شروط مقابل الوفاء:
يجب ان يكون مقابل الوفاء مبلغا نقديا.
يجب ان يكون موجودا في تاريخ استحقاق السفتجة.
يجب ان يكون مستحقا بتاريخ استحقاق السفتجة.
يجب ان يكون مساويا على الاقل لمبلغ السفتجة.
اثبات مقابل الوفاء: ان اثبات مقابل الوفاء يختلف باختلاف قبول او عدم قبول السفتجة.





في حالة عدم قبول السفتجة عن المسحوب عليه يتعين على الساحب الذي يدعي وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه اثبات ما يدعيه بكافة طرق الاثبات.
في حالة قبول السفتجة من طرف المسحوب عليه يعتبر هذا القبول قرينة على وجود مقابل الوفاء عند المسحوب عليه.
ملاحظة: ان هذه القرينة تكون بسيطة في العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه وتكون فالحة بالنسبة لحامل السفتجة في علاقته بالمسحوب عليه.
قبول السفتجة: هو تعهد المسحوب عليه بدفع قيمة السفتجة في تاريخ الاستحقاق، بالنسبة لكامل السفتجة مطالبته بالقبول هو حق اختياري حتى تاريخ الاستحقاق.
استثناءا: هناك حالات يكون فيها الحامل ملزما بعرض السفتجة للفبول وحالات اخرى يتيح فيها عليه تقديم السفتجة للقبول.
الحالات التي يلزم فيها الحامل لعرض السفتجة للقبول:
حالة السفتجة المستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع فهذه يجب ان يعرفها الحامل للقبول خلال سنة من تاريخها.
في حالة ما ان اشترط الساحب وجوب تقديم السفتجة للقبول ضمن مدة معينة.
الحالات التي يمنح فيها الحامل من عرض السفتجة للقبول:
اذا كانت السفتجة مستحقة الدفع لدى الاطلاع.
اذا اشترط الساحب عدم تقديم السفتجة للقبول تذكر مثلا اذفعوا بمقتضى هذه السفتجة التي لم تقدم للقبول قبل 10.10 1986.
شروط قبول السفتجة:
قبول السفتجة يعبر عنه بكلمة (مقبول) او كلمة اخرى لها نفس المعنى.
امضاء المسحوب عليه يعتبر قبول منه.
يمنع اقتران القول بقيد او شرط او تعديل بيانات السفتجة الاساسية.
جواز القبول الجزئي: يمكن للمسحوب عليه ان يحصر القبول في جزء من مبلغ السفتجة.
آثار القبول:
بالنسبة للعلاقة مابين الساحب والمسحوب عليه يعتبر القبول قرينة على تسليم المسحوب عليه مقابل الوفاءمن الساحب (يستطيع ان يثبت عكس ذلك).
بالنسبة للعلاقة ما بين المسحوب عليه والحامل يعتبر القبول قرينة قاطعة على تسليم مقابل الوفاء (لا يقبل الدليل العكسي).
الامتناع عن القبول: هناك اسباب تجعل المسحوب عليه يمتنع عن قبول السفتجة كعدم تسلمه مقابل الوفاء او عدم مديونيته للساحب او عدم رغبته بالارتباط بالسفتجة.
في حالة الامتناع يحرر الحامل احتجاج رسمي لدى كتابة الضبط كما يحق له اقامة دعوى الرجوع على اي موقع على السفتجة للمطالبة بمبلغ السفتجة التي لم يحصل قبولها ومصاريف الاحتجاج وغيرها من النفقات.
القبول بطريق التدخل: قد يتدخل شخص لقبول السفتجة لكفيل احد الملتزمي المنتفعين عن القبول لذلك يجب ان يذكر القبول بطريق التدخل في السفتجة ذاتها كتابة مثلا ( مقبول بطريق التدخل عن السيد...) ويمضي القابل المتدخل.
تداول السفتجة:
كيفية التداول:
ان السفتجة تتداول من شخص الى اخر عن طريق التظهير اي كتابة على ظهر السفتجة.
التظهير يكون بين شخصين: مظهر الذي يظهر السفتجة والمظهر اليه الذي تبقي السفتجة بعد تظهيرها.
تظوف السفتجة من مظهر الى اخر بقصد تسوية الديون فيما بينهم الى ان تستقر في يد المظهر اليه الاخر (الحامل الاخير) الذي يقدمها للمسحوب عليه (المدينالاصلي بعد القبول) للوفاء بتاريخ الاستحقاق.
انواع التظهير:
التظهير الناقل للملكية وهو اكثر الانواع استعمالا ويهدف الى نقل الملكية الحق الثابت في السفتجة من المظهر الى المظهر اليه.
التظهير التوكيلي: ويعني توكيل المظهر اليه في تحصيل قيمة السفتجة في ميعاد استحقاقها وغالبا ما يكون الوكيل بنكا.
التظهير على سبيل الرهن: ويعني رهن الحق الثابت في السفتجة ضمانا لدين الوفاء بالسفتجة:
تقديم السفتجة:
تاريخ الوفاء: يجب على حامل السفتجة ان يقدم الى المسحوب عليه يوم الاستحقاق ليطالبه بالوفاء بقيمة السفتجة او في احد يومي العمل التاليين له.
ملاحظة : - لايجبر حامل السفتجة على قبول الوفاء قبل حلول معيار الاستحقاق.
لا يجوز مطالبة المسحوب عليه بالوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق.
آثار الوفاء :
اذا وفى المسحوب عليه بقيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق برهن ذمته وذمة جميع الضامنين بما فيهم الساحب وتنتهي حياة السفتجة.
اذا وقع الوفاء من احد المظهرين برهن ذمته وذمة جميع الملتزمين في السفتجة في مواجهة الحامل ولا تنتهي حياة السفتجة اذ يمكن للمظهر الذي اوفى بالرجوع على جميع الملتزمين الذين يضمنونه وهم السابقين عليه.
اذا اوفى الساحب برفق ذمة الملتزمين في السفتجة.





الامتناع عن الوفاء:
اذا امتنع المسحوب عليه بالوفاء بقيمة السفتجة للحامل عند ميعاد استحقاقها لحق الحامل.
اثبات الامتناع بورقة رسمية ينظمها كاتب ضبط المحكمة تسمى احتجاج بعدم الدفع.
بعد اجراء الاحتجاج لعدم الدفع.
يجب على الحامل توجيه اشعار الى من ظهر له السفتجة في ايام العمل الاربعة التالية ليوم الاحتجاج.
يجب على كل مظهر بعد استلامه الاشعار ان يعلم المظهر له بهذا الاستلام خلال يومي العمل التالييين لاستلامه الاشعار.
للمظهر له في ذمة المظهر.
السند لامــــــــــــــــــــــر:
تعرفه: هو وثيقة محررة يتعهد بموجبها شخص يسمى المحرر بدفع مبلغ معين من النقود لامر شخص ثاني هو – المستفيد – بمجرد الاطلاع او في موعد معين.
البيانات الالزامية:
ذكر عبارة (لامر) في السند وبنفس اللغة المحرر بها.
الوعد بلا قيد او شرط بدفع مبلغ معين من النقود.
تعيين موعد الاستحقاق.
مكان الاداء.
تعيين الشخص الذي يجب ان يتم الدفع له او بناء على امره.
تعيين تاريخ انشاء السند ومكانه.
توقيع محرر السند.
تطبيق احكام السند لامر:
تطبق على السند لامر نفس الاحكام المتعلقة بالسفتجة.
حالات الاختلاف بين السند لامر والسفتجة:
اشخاص السفتجة ثلاثة: الساحب والمسحوب عليه والمستفيد
اشخاص السند لامر اثنان فقط المحرر والمستفيد.
السفتجة تتضمن امرا موجها من الساحب الى المسحوب عليه بالدفع.
اما السند لامر فيتضمن تعهدا من الساحب ( المحرر) بالدفع.
الشـــــــــــيك:
تعريفه: هو وثيقة مكتوبة وفقا للاوضاع الشكلية نص عليها القانون يتضمن امرا من شخص يسمى الساحب الى شخص اخر هو المسحوب عليه (عادة يكون بنك) بان يدفع لدى الاطلاع مبلغا معينا من النقود لامره او لامر شخص اخر هو المستفيد.
البيانات الالزامية:
ذكر كلمة شيك في السند لامر وبنفس لغة الكتابة التي حرر بها.
امر غير معلق على شرط لاداء مبلغ معين من النقود.
اسم المسحوب عليه.
مكان الاداء.
تاريخ ومكان انشاء الشيك.
توقيع من اصدر الشيك.
مؤونة الشيك (الرصيد): الرصيد هو مبلغ من النقود الذي للساحب في ذمة المسحوب عليه والذي نشأ بسبب عملية ايداع النقود او عن اعتماد فتحه المسحوب عليه (البنك) للساحب.
شروط الرصيد:
يجب ان يكون الرصيد مبلغا من النقود.
يجب ان يكون الرصيد جاهزا وقت انشاء الشيك.
يجب ان يكون الرصيد قابلا للسحب بطريق الشيك.
يجب ان يكون الرصيد مساويا على الاقل لقيمة الشيك.
اثبات الرصيد: ان التاشير على الشيك من طرف المسحوب عليه ودفع قسمته هو اقرار بوجود الرصيد.
انتقال ملكية الرصيد: تنتقل ملكية الرصيد الى حامل الشيك بمجرد استلامه الشيك لذا لا يجب على الساحب ان يعارض في وفائه.
تداول الشيك:
يكون الشيك قابلا للتظهيرعندما يصدر باسم شخص معين، سواء تضمن كلمة لامر ام لم يتضمنها.
اذا صدر الشيك باسم شخص معين وتضمن عبارة (ليس لامر) لا يكون قابلا للتظهير.
يكون الشيك لحامله في الحالات التالية: اذا ذكر فيه عبارة لحامله، اذا ذكر فيه اسم المستفيد مع اضافة عبارة (او لحامله)، وكذلك اذا لم يذكر فيه اسم المستفيد.
الوفاء بقيمة الشيك:
اذا كان الشيك صادرا وواجبا الوفاء في الجزائر يجب تقديمه للوفاء خلال صمانية ايام.
ملاحظة: ان عدم تقديم الشيك في الميعاد المذكور هذا يسقط حق الحامل في الرجوع على المظهرين والساحب بينما يكون من واجب المسحوب عليه دفع قيمته طالما يكون الرصيد كافيا لتغطية قيمة الشيك.
اذا كان الشيك صادرا خارج الجزائر ولكنه واجب الوفاء في الجزائر يجب تقديمه للوفاء في مدة 20 يوما اذا كان صادرا باوربا او باحد بلدان البحر المتوسط.
وفي مدة 70 يوما اذا كان الشيك صادرا في اي بلد اخر

تعليقات