صيغة دعوى تطليق للضرر
صيغة دعوى تطليق للضرر والسبب
محتويات المقال
مقدمة صحيفة دعوى تطليق للضرر
إنه
في يوم
الموافق / /
الساعة
بناء
على طلب السيدة /
المقيم
:
ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .
أنا
محضر محكمة
قد
أتنقلت إلى محل إقامة السيد/
والمقيمة :
مخاطبا
مع /
وأعلتنها
بالآتي:-
سند العلاقة الزوجية والواقعات
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية
مؤرخــة / / ودخل بها وعاشرها معاشرة
الأزواج ولازالت في عصمته وطاعته حتى الآن وقد سبق أن أقامت ضد المعلن إليه الدعوى
رقم ---- كلى أحوال شخصية نفس---- بطلب الحكم لها على المعلن إليه
بتطليقها طلقة بائنة للضرر تأسيسا على أن المعلن إليه أضر بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثالهما ، بأن دأب على الاعتداء عليها بالضرب الأمر الذي يخضع
لنص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وبعد تداول الدعوى أمام
المحكمة قضت بجلسة / / برفض الدعوى
تأسيسا على أنه لم يثبت إضرار المعلن إليه بالطالبة وقد تأيد الحكم استئنافيا
بتاريخ / / فى الاستئناف
رقم---- .
وحيث أنه بعد صيرورة الحكم سالف الذكر نهائيا تعدى عليها المعلن إليه بالسب بان
وجة إليها عبارات -------- مما أضر بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين أمثالهما .
الأسس القانونية لطلب التطليق للضرر
وحيث
أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 معدلة بالقانون رقم 1
لسنة 2000 تقضى بأن ( إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها لها أن تطلب من القاضى التفريق ، وحينئذ يطلقها
القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز من الإصلاح بينهما ، فإذا رفض الطلب ثم
تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين على الوجة المبين بالمادة 19 من
القانون رقم (1) لسنة 2000 .
وحيث أن الطالبة دعت المعلن إليه مرارا إلى أن يطلقها رفعا للضرر عنها إلا انه أبى
بدون وجه شرعي الأمر الذي اضطرها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .
الطلبات الختامية والإعلان
بناء
عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد أتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه
الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ----- الابتدائية الدائرة ---- أحوال شخصية
للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها
المنعقدة فى غرفة المشورة يوم ----- الموافق
/ / من الساعة التاسعة صباحا
لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بتطليقها عليه طلقة بائنة وأمر بعدم التعرض
لها فى أمور الزوجية وبإلزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
ولأجل
العلم /
أسئلة شائعة
ما هو السند القانوني لرفع دعوى تطليق للضرر؟
المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
ماذا تفعل الزوجة إذا تضرر زوجها ولم يستجيب لطلب الطلاق؟
تضطر إلى إقامة دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية للقضاء بطلباتها رفعا للضرر.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم