القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة إعلان بشواهد التزوير.

صيغة إعلان بشواهد التزوير






صيغة إعلان بشواهد التزوير

انه فى يوم .................... الموافق ..../ .... / ...............
 بناء على طلب السيد / ...................... المقيم فى ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .
أنا............ محضر محكمة .............. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ................... المقيم فى .............. قسم .......... محافظة .......... 
مخاطبا مع / ........................




وأعلنته بالأتي

أقام الطالب الدعوى الماثلة  رقم ......... لسنة ........ طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ............................. ، وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة ... /.../ .... قدم المعلن اليه حافظة مستندات طويت على ( مستند ) مزورا على الطالب ( صلبا –  توقيعا –  صلبا وتوقيعا ).
وبجلسة ..../.../..... طعن الطالب على ( المستند ) بالتزوير (صلبا – توقيعا – صلبا وتوقيعا ) ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة .../.../....       لإعلان المعلن إليه بشواهد التزوير بناء على طلب الطالب  .
وبتاريخ .../ ..../.... قدم الطالب تقرير الطعن بالتزوير بقلم الكتاب وبين به كل مواضع التزوير المدعى بها وهى :
................................................
..................................................
وإعمالا لأحكام المادة 49 من قانون الإثبات والتي تنص على أنه : " يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها والإ كان باطلا ، ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين بها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها ، والإ جاز الحكم بسقوط ادعائه 
            وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .
بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الكائن مقرها فى.................... أمام الدائرة (     ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................. الموافق .../..../......  وذلك لسماع الحكم ب .........
أولا : قبول الطعن بالتزوير
ثانيا : وفى الموضوع برد وبطلان المحرر المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /

السند القانوني: المادة (49) من قانون الإثبات 


تعليقات