📁 آخر الأخبار

أحكام عقارية تتعلق بأحكام الشفعة.



أحكام عقارية تتعلق  بأحكام الشفعة.














المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بالجديدة
المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور

ملف عقاري
48/2013
حكم عـدد:

صدر بتاريخ:
03/12/2013 
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بنور
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون 
----
بتاريـخ الثلاثاء 03 دجنبر 2013  . 
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور وهي تبت في قضايا العقار الحكم  الاتي نصه:
بين السيدة : …………………… . 
الساكنة ………………………………..
ينوب عنه الاستاذ عبدالقادر شاكر المحامي بهيأة الجديدة .
مدعية من جهه .
  وبين السيد : ………………….. .
الساكن …………………………….
ينوب عنه الاستاذان خليل يزيد والمهدي لطيف المحاميان بهيأة الجديدة .
                                                                                                        مدعى عليه من جهة ثانية .







الـوقـائـع
بناء على المقال الافتتاحي المؤدى عنه بتاريخ 20 فبراير 2013 حسب الوصل عدد 1408376 الذي تعرض المدعية من خلاله بواسطة دفاعها انها تملك على الشياع مع السيد . …… العقار المسمى " كدية العامري " موضوع مطلب التحفيظ رقم 19537ج الكائن …………. مساحته 64 آر و 45 سنتيار وانها فوجئت بشريكها اعلاه باع للمدعى عليه …… 31 سهما من اصل 300 سهم المملوكة له بهذا العقار مقابل ثمن اجمالي حدد في 59000 درهم بمقتضى العقد العرفي المؤرخ في 02/04/2012 المودع بالمحافظة بالمطلب المذكور بتاريخ 07/06/2012 ( كناش 34 عدد 685) . وانها عبرت عن رغبتها في شفعة المبيع وعرضت مبلغ 63764.00 درهما الممتل للثمن و المصاريف الظاهرة على المدعى عليه الذي رفضها فتم ايداعها في صندوق المحكمة والكل تنفيذا للامر الصادر عن رئيس المحكمة ملف رقم 148/1100/2012 كما انها وعملا بمقتضيات المادة 305 منن المدونة ضمنت تعرضا بالمطلب المذكور ملتمسة المصادقة على العرض والايداع والحكم تبعا لذلك باستحقاق المدعية ……. الحصة المبيعة من الملك المسمى " كدية العامري " موضع مطلب التحفيظ عدد 19537ج بموجب عقد البيع المؤرخ في 02/04/2012 المقيد بتاريخ 07/06/2012 شفعة من يد المدعى عليه ………….. وتسليمها لها فارغة من شواغله هو او من يقوم مقامه او باذنه وذلك بعد الامر باجراء خبرة لتحديد الثمن الحقيقي واحتياطيا اداءه اليمين على ان ظاهر الثمن كباطنه تحت طائل غرامة تهديدية قدرها 1000درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليه الصائر .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 16/04/2013 المرفقة بشهادة المحافظة العقارية , صورة طبق الاصل لعقد البيع , محضر عرض وايداع , وصل رقم 408 حساب 21456 وشهادة من المحافظة تفيد تقييد تعرض لفائدة المدعية على مطلب التحفيظ ملتمسة الحكم وفق الطلب .
وبناء على المذكرةالجوابية المدلى بها من طرف نائبا المدعى عليه بجلسة 04/06/2013 جاء فيها ان العقار المطلوب شفعته هو موضوع مطلب للتحفيظ وانه حسب مقتضيات المادة 305 من مدونة الحقوق العينية فانه لا يعتد بطلب شفعة العقار في طور التحفيظ الا اذا ضمن الشفيع تعرضه على مطلب التحفيظ ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى .
وبناء على المذكرة بشان الرد المدلى بها من طرف دفاع المدعي بجلسة 22/10/2013 جاء فيها ان المدعية سجلت تعرضها على مطلب التحفيظ قصد المطالبة بالشفعة حسب الثابت من شهادة المحافظة العقارية المرفقة بالدعوى ويتعلق الامر بالتعرض المقيد بتاريخ 20/02/2013 كناش 36 عدد 227 وانها قامت في الان نفسه بتقديم طلب الى المحكمة بقصد استشفاع الحصة المبيعة من يد المدعى عليه بعدما قامت باجراءات العرض والايداع موضحا ان المادة 306 من مدونة الحقوق العينية توجب على الراغب في الشفعة بصفة عامة سواء اكان الطالب محفظا اوفي طور التحفيظ او غير محفظ ان يتقدم بطلب امام المحكمة المختصة مع الادلاء بما يفيد مباشرته لعرض وايداع الثمن , وان المادة 305 من نفس القانون اضافت شكلية جديدة من شكليات دعوى الشفعة لان المشرع استشعر ضياع حق الشفيع اذا ما تم اتخاد قرار التحفيظ ودعوى الشفعة لازالت جارية وعلاوة فان ما يؤيد هذا الطرح هو الحفاظ على طلبات الشفعة التي قد تباشر بخصوص المطالب التي انتهى بصددها اجل التعرضات واحيل الملف على المحكمة مادام ان الفصل 29 حصر قبول التعرضات الاسثتنائية من قبل السيد المحافظ في المرحلة الي لا يزال فيه الملف بالمحافظة وقبل احالته على القضاء مضيفا ان تضمين التعرض يقوم مقام التقييد الاحتياطي في دعاوى القسمة المنصبة على العقارات المحفظة , ولو كانت غايةالمشرع غير ذلك لاكتفى بالتنصيص على ان الشفعة في العقار موضوع مطلب التحفيظ تكون بتقييد تعرض عليه مادام ان التعرض يعد بدوره مطالبة قضائية ملتمسة الحكم وفق طلبها .
وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 19/11/2013 حضرها الاستاذ تلمسان عن دفاع المدعية كما حضر دفاع المدعى عليه واكدا السابق فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 03/12/2013 .






وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل :
حيث يروم الطلب الحكم باستحقاق المدعية …… الحصة المبيعة من الملك المسمى " كدية العامري " موضع مطلب التحفيظ عدد 19537ج بموجب عقد البيع المؤرخ في 02/04/2012 المقيد بتاريخ 07/06/2012 شفعة من يد المدعى عليه …………….. وتسليمها لها فارغة من شواغله هو او من يقوم مقامه او باذنه وذلك بعد الامر باجراء خبرة لتحديد الثمن الحقيقي واحتياطيا اداءه اليمين على ان ظاهر الثمن كباطنه تحت طائل غرامة تهديدية قدرها 1000درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليه الصائر .
وحيث دفع المدعى عليه بكون الدعوى قدمت خرقا لمقتضيات المادة 305 من مدونة الحقوق العينية التي تشترط تقديم طلب الشفعة في شكل تعرض اذا تعلقت بعقار موضوع مطلب تحفيظ .
وحيث ورد في معرض رد المدعية على هذا الدفع ان التعرض الوارد في المادة انما هوشكلية جديدة من شكليات دعوى الشفعة تمت بدافع استشعار المشرع ضياع حق الشفيع اذا ما تم اتخاد قرار التحفيظ ودعوى الشفعة لازالت جارية , وعلاوة على ذلك فان ما يؤيد هذا الطرح هو الحفاظ على طلبات الشفعة التي قد تباشر بخصوص المطالب التي انتهى بصددها اجل التعرضات واحيل الملف على المحكمة مادام ان الفصل 29 حصر قبول التعرضات الاسثتنائية من قبل السيد المحافظ في المرحلة الي لا يزال فيه الملف بالمحافظة وقبل احالته على القضاء مضيفا ان تضمين التعرض يقوم مقام التقييد الاحتياطي في دعاوى القسمة المنصبة على العقارات المحفظة , ولو كانت غايةالمشرع غير ذلك لا كتفى بالتنصيص على ان الشفعة في العقار موضوع مطلب التحفيظ تكون بتقييد تعرض عليه مادام ان التعرض يعد بدوره مطالبة قضائية.
لكن حيث ان الا جتهاد في قراءة المادة 305 م ح ع الوارد برد المدعية , وعلى الرغم من المجهود المبدول في تخريجه , الا انه يخالف صراحة النص المذكور منطوقا ومفهوما فعبارات المادة مفهومة وواضحة ولا تحتمل أي تاويل فيما يتعلق بضرورة تقديم طلب الشفعة المنصب على عقار في طور التحفيظ في شكل تعرض , وان طرح قبول المشرع المطالبة بالشفعة خارج اطار التعرض يبقى بعيدا عن دلالات النص القانوني من جهة , وعن الاعتبارات التي املت على المشرع تبني هذا الخيار من جهه اخرى :
1-فمن حيث دلالات النص فالواضح من المادة 305 م ح ع انهاوردت بصيغة الاستثناءالمتمثل في عبارة " الا " ومعلوم عند فقهاء الاصول ان عبارات النص التي ترد بصيغة الاستثناء انما تحمل على الحصر الذي ينبغي اخده على المقتر قدره ولا يجوز بالتالي التوسع فيه , وباعمالنا للمبدأ اعلاه في استكناه قول المشرع  :" فلا يعتد بطلب الشفعة الا اذا ضمن الشفيع تعرضه بمطلب التحفيظ المتعلق به"يتضح ان ذلك  يحمل على خيار وحيد يروم حصر تقديم طلب الشفعة في شكل تعرض .
 وحيث طالما ان المدعية لا تجادل في كون التعرض هو الصيغة المعتمدة قانونا لتقديم المطالبة القضائية المنصبة على العقار في طور التحفيظ , كما ورد بمذكرتها, فان قولها لاحقا بان المقصود من التعرض الوارد بالمادة 305 انما هو شكلية من الشكليات التي اضافها المشرع لهذه المطالبة يناقض ما سلمت به في الاول اذ ان ايداع التعرض على مطلب التحفيظ , وحسب ما هو مسطر في الفصل 24 وما يليه من ظهير التحفيظ العقاري , تعقبه مسطرة ادارية واخرى قضائية تناى به عن القيد الشكلي الذي يروم حفظ المرتبة في التقييد , على غرار ما يهدف اليه التقييد الاحتياطي ,وتضعة في مصاف المطالبة القضائية التي تفرضها خصوصية مسطرة التحفيظ العقاري وبالتالي فلو اراد المشرع ترك الخيار في المطالبة بالشفعة بين المساطر العادية ومسطرة التعرض لنص على ذلك صراح اذ الاصل في تفسير في تفسير قواعد الشكل هو التضييق لا التوسع .
2- اما من حيث الاعتبارات التي املت على المشرع تبني هذه القاعدة فمن المعلوم ان الاجتهاد القضائي , وقبل صدور مدونة الحقوق العينية , تضارب كثيرا حول الصيغة التي يتعين اعتمادها لقبول المطالبة بالشفعة المنصبة على العقارات في طور التحفيظ , بين قائل بضرورة حصرها في شكل تقديم تعرض على مطلب التحفيظ دون القبول باي صيغة اخرى (وبالتالي فكان هذا الاتجاه القضائي يقضي بعدم قبول هذه الطلبات في حالة ما اذا نصبت في شكل دعاوى عادية ) وبين قائل بجواز تقديم المطالبة سواء في شكل تعرض على مطلب التحفيظ او في شكل دعوى عادية اذا كان ملف التحفيظ لم يراوح المرحلة الادارية .
وحيث ان المشرع , وبعد اصداره لمدونة الحقوق العينية , انتصر للاتجاه الاول واعتمد صيغة التعرض كخيار اوحد لقبول طلب الشفعة المنصب على عقار في طور التحفيظ حسما للجدال من جهة وحفاظا على مصالح الاطراف التي قد تتضرر من اتخاذ المحافظ لقرار بتحفيظ عقار ما لا زال محل مساطر ودعاوى قضائية قد تواجه في اخر المطاف بمبدأ التطهير .
وحيث اعمالا لما سطر اعلاه فان تقييد التعرض على مطلب التحفيظ اصبح يجب الدعوى و لا يعتبر مجرد اجراء شكلي تابع لدعوى الشفعة , والا فما سيكون مصير التعرض المودع بالمطلب بعد الحسم في دعوى الشفعة باستقلال عن ملف التحفيظ العقاري الامر الذي تبقى معه الصيغة التي اطرت بمقتضاها مطالب المدعية مختلة قانونا ووجب بالتالي التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا .
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
اصدرت المحكمة وهي تبت في قضايا العقار بجلستها العلنية ابتدائيا الحكم الاتي نصه : 
في الشكل : التصريح بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر .
   بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر المحكمة الابتدائية بسيدي بنور وكانت الهيأة الحاكمة متكونة من:
السيد عصام بنزيدون رئيسا
السيد محمد شبيب مقررا
السيد بوجمعة واقاس عضوا
بمساعدة السيد محمد جوال كاتبا للضبط
الرئيس             المقرر                             كاتب الضبط





المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بالجديدة
المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور

ملف عقاري
221/2009
المضموم اليه الملف عدد : 222/09
حكم عـدد:

صدر بتاريخ:
23/10/2012 
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بنور
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون 
----
بتاريـخ الثلاثاء 23 اكتوبر  2012 
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور وهي تبت في قضايا العقار الحكم  الاتي نصه:
بين السيدة : …………………… .
الساكنة …………………
ينوب عنها الاستاذ عبدالحكيم خلفي المحامي بهيأة الجديدة                                                                                                                       مدعية من جهة
والسيد : ……………الساكن ……………………
ينوب عنه الاستاذ امبارك عافي المحامي بهياة الجديدة .                                                                                                                                    متدخل في الدعوى
وبين السادة : - ……………… .
…………………….
الساكنون بالعنوان اعلاه .
ينوب عنهما الاستاذان لطيف و يزيد المحاميان بهيأة الجديدة                                                                                                                                     مدعى عليهم من جهة ثانية  
والسيدين : .. , ………….الساكنان بالعنوان اعلاه .  
- المدير الجهوي لصندوق القرض الفلاحي الكائن مقره بشارع الجيش الملكي سيدي بنور .
                                                                                                                                      مدخلين في الدعوى                                                          
الـوقـائـع
بناء على المقالين الافتتاحيين المؤدى عنهما بتاريخ 27 اكتوبر 2009 حسب الوصلين عدد 317780 و317781الذين تعرض المدعية من خلالهما بواسطة دفاعها انها مالكة على الشياع مع ملاك آخرين باسهم متفاوتة في الملك المسمى "الحطة" موضوع المطلب عدد 19874/44 الكائن بمنطقة ضم الاراضي 4 ………… مساحته 19 هكتارا و 78 سنتيار , وانه بلغ الى علمها اخيرا ان بعض شركائها على الشياع باعوا كافة واجبهم على الشياع بثمن قدره ونهايته ثمانون الف درهم لفائدة المشتريين ………. و………… . بمقتضى عقد بيع عرفي مؤرخ في 31/08/2009 ,وبثمن مائتان وسبعون الف درهم لفائدة كافة المدعى عليهم بمقتضى العقد المؤرخ في شتنبر 2009 وان العارضة بصفتها شريكة مع البائعين على الشياع والمشترون اجانب فانها تطلب شفعة الاسهم المبيعة مع استعدادها لاداء ثمن الحصة المبيعة وواجب التسجيل ومصروفات العقد الاخرى ملتمسة بذلك قبول الدعوى شكلا , وموضوعا الحكم باستحقاق العارضة للشقص المبيع للمدعى عليهم من طرف شركائها اعلاه شفعة والاشهاد عليها باستعدادها لاداء الثمن ومصروفات العقد الاخرى والحكم تبعا لذلك بافراغ المدعى عليهما من الجزء المبيع وتمكين العارضة منه مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل من يجب الصائر معززة دعواها بشهادة من المطلب و نسخة من عقد البيع .
وبناء على مقالي التدخل الاراديين في الدعوى المؤدى عنه بتاريخ 09 دجنبر 2009 حسب الوصل عدد 399240 المقدم من طرف السيد ……….. بواسطة نائبه الاستاذ عافي  ضد كافة اطراف الدعوى يعرض فيه انه مالك على الشياع في العقار المسمى "الحطة" موضوع المطلب اعلاه , وان السيدة ………. طلبت شفعة ما باعه المطلوبين في الدعوى بمقتضى عقدي البيع العرفي المؤرخ في 31/08/2009 و25 شتنبر 2009 وذلك بمقدار 68 سهم من اصل 432 سهم للبائعه ……….. وبمقدار 27 سهم من اصل 432 سهم للبائعة ………….. بثمن اجمالي قدره 80000.00 درهم في البيع الاول وبمقدار الحصة المملوكة لشريكيها .. و …. بثمن اجمالي قدره مائتان وسبعون الف درهم في البيع الثاني , وباعتبار العارض مالك هو الاخر على الشياع في المطلب المذكور بحصة 68/432 سهم وانه اقدم تملكا من السيدة ………. في العقار موضوع الشفعة ملتمسا الحكم باستحقاقه للشقص المبيع للمدعى عليهم من طرف المالكين على الشياع شفعة مع استعداده لاداء الثمن ومصروفات العقد مباشرة للمدعى عليهما امام المحكمة او وضعها بصندوق المحكمة رهن اشارتهما بعد اذن المحكمة والحكم تبعا لذلك بافراغ المدعى عليهما من الجزء المبيع وتمكين العارض منه مع النفاذ المعجل والصائر . 
وبناء على فتح الملفين عدد 419/09 و 420/09 للمقالين اعلاه وادراجهما بجلسة القضاء الفردي .
وبناء على الامر القاضي برفع اليد عن الملفين اعلاه المؤرخ في 14/12/2009 واحالتهما على هياة القضاء الجماعي للنظر فيهما طبقا للقانون .
وبناء على احالة الملفين على انظار هذه الهياة تحت الرقمين عدد 221/09 و 222/09 واستدعاء الاطراف بصفة قانونية .
   وبناء على ملتمس الضم مع رفع وثائق المقدم من طرف الاستاذ خلفي عن المدعية جاء فيه نضرا لوحدة موضوع واطراف الملفين 221/09 و 222/09 فانها يلتمس ضمهما ليصبح الاصل هو الملف عدد 221/09 والبت في الدعويين بحكم واحد كما يدلي رفقة ملتمسه بعقد الصدقة المحرر لفائدة المدخلة في الدعوى السيدة …… مع شهادة بوضعية المطلب .
وبناء على قرار المحكمة القاضي بضم الملفين اعلاه لوحدة الموضوع والسبب مع اعتبار ان الملف عدد 221/09 هو الاصل .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعية ….. بواسطة الاستاذ خلفي جاء فيها:
ان انضمام المتدخل في الدعوى الى العارضة مردود لكونه هو نفسه مطلوب في تشفيع الاسهم التي سبق ان اشتراها من شريكيها…… . و ………… في نفس المطلب حسب الثابت من المقال الافتتاحي المؤدى عنه بتاريخ 14/01/2009 وهو موضوع الملف رقم 186/09 مدرج بجلسة 09/02/2010 .
ان صفة المتدخل في الدعوى الحالية غير ثابتة طالما ان صفته كشريك مشتاع محل نزاع وسوف منها بالحكم باستحقاق العارضة التي باعها له شريكيها .
ان حالة الشياع والاشتراك بالنسبة للعارضة مصدره الارث بينما المتدخل في الدعوى مصدر الاشتراك بالنسبة له هو الشراء لنصيب بعض الورثة فهو اجنبي عن باقي الشركاء على الشياع .
ان للعارضة حق الاولوية في الشفعة اعتبارا لمصدر تملكها الذي هو الارث .
ان باقي الشركاء على الشياع مصدر مدخلهم هو الارث وهم في درجة العارضة وقد تنازلوا لفائدتها عن ممارسة الشفعة ملتمسة رفض مقال التدخل الارادي وتحميل المتدخل صائر تدخله معززة مذكرتها بصورة من مقال افتتاحي , صورة من كتاب السيد المحافظ , نسخة من قرار استئنافي ثلاث صور لاشهادات بتنازل عن الشفعة , صورة من قرار استئنافي .
   وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الاستاذ امير جاء فيها ان الدعوى غير مقبولة شكلا لخرقها مقتضيات الفصلين 1 و 32 ق م م ومرفوضة موضوعا لعدم سلوك طالبة الشفعة مسطرة العرض والايداع .
   وبناء على جواب الاستاذ عافي عن المتدخل في الدعوى المدلى به بجلسة 23/02/2010 جاء فيه ان منوبه ليس اجنبيا عن العقار كما ورد في جواب المدعية بل هو مالك على الشياع شانه شان باقي المالكين , كما ان صفته ثابتة ولم يصدر لحد الان أي حكم قضائي يجرده من هذه الصفة , كما ان مدخل الشراء لا يتميز عنه مدخل الارث باي ميزة , وانه لايوجد في القانون ما يعطي للمدعية حق الاولوية في الشفعة عن العارض بل لكل المالكين على الشياع الذين ابدوا رغبتهم في الشفعة ان ينالوا هذ الحق في حدود نسبة تملكهم في العقار ملتمسا الحكم وفق مقال التدخل الارادي .
   وبناء على ادخال السيدين ….و.. . وكذا السيد المحافظ على الاملاك العقارية في الدعوى من قبل نائب المدعية بعلة انه بعد استخراجه لشهادة ثانية من المحافظة العقارية مؤرخة في 20/01/2010 فوجئ بوضع عقد عرفي بالمحافظة بتاريخ 23/11/2009 أي بعد استدعاء المدعى عليهم لهذه القضية مفاده انهم تصدقوا لفائدة والديهم المدخلين في الدعوى بكافة واجباتهم المشاعة موضوع طلب الشفعة الامر الذي يبقى معه التصرف بالصدقة باطلا لصوريته من جهة كما ان من حقها تتبع الاستحقاق من يد الحائز وهو موضوع الطلب الاضافي الثاني .ملتمسة الاشهاد عليها بادخال الغير في الدعوى , والحكم بابطال عقد الصدقة العرفي المسجل بتاريخ 23/11/2009 كناش 30 عدد 356 المؤرخ في 20/11/2009 .مع امر السيد المحافظ على الاملاك العقارية بسيدي بنور بالتشطيب عليه من المطلب عدد 19874/44 مع ما يترتب عن ذلك قانونا , والحكم باستحقاق العارضة للاسهم المتصدق بها شفعة وتحميل المدعى عليهم الصائر .
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف الاستاذ امير عن المدعى عليهما بجلسة جاء فيها ان الثابت من جواب السيد المحافظ المرفق ان المدعية تقدمت بطلب تعرض على المطلب اعلاه بشان الشفعة غير ان التعرض لم يقبل استنادا لمقتضيات المادة 20 من المرسوم الصادر بتاريخ 25 يوليوز 1962 ومعلوم ان الشفعة تصاغ في شكل تعرض اذا تعلق الامر بعقار في طور التحفيظ ملتمسين الحكم برفض الطلب , ومعززين مذكرتهم بكتاب السيد المحافظ عدد 1363 .
وبناء على المقال الاضافي والاصلاحي المدلى به من طرف الاستاذ خلفي عن المدعية المؤدى عنه بتاريخ 27/09/2010 حسب الوصل عدد 869914 جاء فيه انها تؤكد مقالها الافتتاحي ومقال ادخال الغير في الدعوى المؤدى عنه بتاريخ 22/02/2010 الراميان الى استحقاق العارضة للاسهم المبيعة من طرف شركائها شفعة ومن بعدهم المتصدق عليهم المدخلين في الدعوى في المطلب رقم 19874/44 في الملفين المضمومين 221/09و222/09 وان المتصدق عليهما قاما بتحويل المطلب المذكور الى رسم عقاري اصبح يحمل رقم 18114/44 كما اثقلا العقار برهن رسمي ضمانا للديون التي اقترضاها معا من صندوق القرض الفلاحي بسيدي بنور مما ينبغي استدعاءه للمحافظة على حقوقه وان من حق المدعية تتبع الشفعة مهما تعددت الايادي التي تداولته وحيث لذلك فان موضوع الدعوى هو العقار المفوت الى المدعى عليهم والذين تصدقوا به بدورهم على المدخلين في الدعوى اصبح هو الرسم العقاري رقم 18114/44 ملتمسة الاشهاد عليها باصلاح مقالها والحكم باستحقاقها للاسهم المتصدق بها على المدخلين في الدعوى ….. و.... في الرسم العقاري رقم 18114/44 والاشهاد عليه بعرض وايداع ثمن الاسهم التي اشتراها المدعى عليهم الاصليين في المطلب رقم 19874/44 والذي تحول الى الرسم العقاري عدد 18114/44 الحكم بامر السيد المحافظ على الاملاك العقارية بسيدي بنور بالتشطيب على عقود الاشرية وعقد الصدقة من الرسم العقاري عدد 18114/44 وبافرغ المدعى عليهم في الدعوى و المدخلين في الدعوى من العقار ذي الرسم اعلاه حفظ حقها في طلب واجب الاستغلال من تاريخ البيع مع النفاذ المعجل وتحديد الاجبار في الاقصى معززة مقالها بشهادة من الرسم العقاري .
وبناء على المذكرة برفع وثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 14/12/2010 التي تؤكد من خلالها طلباته السابقة معززة مذكرتها بمحضري العرض والايداع النتعلقين بثمن ومصروفات العقد ملتمسة الحكم وفق الطلب .
وبناء على الموافقةالمدلى بها من طرف الاستاذ امير عن المدعى عليهما بجلسة 27/09/2011 التي جاء فيها ان منوبيه . . , . . , . . و . . يوافقون على سلوك المدعية ……. لمسطرة الشفعة في العقار موضوع الملف اعلاه كما انهم يوافقون على العروض العينية موضوع الشفعة .
وبناء على التنازل المدلى به من طرف الاستاذ عافي عن المتدخل في الدعوى …… يفيد تنازل موكله عن طلب تدخله الارادي في الدعوى ملتمسا الاشهاد على موكله بهذا التنازل .
وبناء على المذكرة الجوابيةالمدلى بها من طرف الاستاذ ……. عن المدخلين في الدعوى ….. و …..  بجلسة 18/10/2011 جاء فيها ان الطلبات غير مرتكزة على اساس ذلك ان العقار موضوع الشفعة اصبح رسما عقاريا يحمل رقم 18114/44 وليس بالملف ما يفيد كونه مطلبا ومعلوم قانونا وفقها ان الرسم العقاري يطهر العقار ويكشف نقطة انطلاق الوحيدة للحقوق العينية , كما ان المدعية لم تبادر الى سلوك مسطرة التعرض لدى السيد المحافظ على الاملاك العقارية كما هو مبين من خلال كتاب السيد المحافظ المؤرخ في 09/12/2009 هذا فضلا عن كون منوبه السيد ….. مالك على الشياع في العقار موضوع الشفعة قبل ان تصبح المدعية مالكة فيه بكثير فحسب الثابت من عقدالبيع المؤرخ في 05/11/2001 انه اشترى عشرة خداديم من البائعة له . .... في العقار المدعى فيه وكذا شراءه المؤرخ في 23/11/1998 من البائعة له …… 21645 سهم على الشياع في المطلب 19876/44 في حين ان المدعية لم تصبح مالكة على الشياع عن طريق الارث في والدتها ….. بعد تسجيل عقد البيع المؤرخ في 31/08/2009 فحسب شهادة المطلب الماخوذة بتاريخ 27/08/2009 لم تكن المدعية مالكة على الشياع في ذلك المطلب , وان الثايت من الشهادة الماخوذة بتاريخ 20/01/2010 ان المدعية ……. لم تصبح مالكة علىالشياع بنسبة 54 سهم الا بهذا التاريخ , وان العارض مالك قبلها على الشياع منذ سنة 1998 , وان عقد الصدقة صحيح ولا يتضمن أي سبب للابطال او البطلان ملتمسين التصريح برفض الطلب ومعززين مذكرتهما بعقد بيع مؤرخ في 05/11/2001 , شراء على الشياع مؤرخ في 29/12/2009 , شهادة من المطلب عدد 19874/44 مؤرخة في 27/08/2009 و شهادة من المطلب عدد 19874/44 مؤرخة في 20/01/2010 و جواب السيد المحافظ .
وبناء على المذكرةالجوابيةالمدلى بها من طرف الاستاذ عبدالفتاح ايت عمي بجلسة 03/04/2012 عن المدعى عليهم . , . , . , .;و.....جاء فيها:
انهم لا يملكون أي سهم في العقار موضوع دعوى الشفعة حسب الثابت من شهادة الرسم العقاري عدد 18114/44  .
انهم لم يبرموا عقد صلح مع المدعية ولم يوافقاو على سلوكها مسطرة الشفعة في العثقار المدعى فيه كما لم يوافقوا على العروض العينية موضوع الشفعة .
انهم يؤكدون ما جاء في مذكراتهم السابقة مضيفين ان تحول المطلب الى رسم عقاري طهره من كافة الحقوق غير المسجلة اعمالا للفصل 65 من قانون التحفيظ العقاري وان طلب الشفعة غير مؤسس لكون تملك المدعية جاء لاحقا على تملك السيد ..... , وان التقييد الاحتياطي المقدم من قبلها جاء خارج الاجل ولم يقدم الا في 04/10/2010 كما ان المدعية لم تصبح مالكة الا في 20/01/2010 كما ان المحكمة ذأبت على عدم قبول دعوى الشفعة عند عدم صياغتها في شكل اذا تعلق الامر بمطلب تحفيظ معززين جوابهم بشهادة من الرسم العقاري
ملتمسين الحكم برفض الدعوى .
 وبناء علىادراج القضية بعدة جلسات كان اخرها جلسة 18/09/2012 حضرها نواب الاطراف واكد كل واحد ماسبق فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 09/10/2012 مددت لجلسة 16/10/2012 .

وبعد المداولة طبقا للقانون 
اولا : فيما يتعلق بتنازل المتدحل في الدعوى محمد رادي :
حيث ادلى السيد .... باعتباره متدخلا هجوميا بتنازل عن الدعوى موقع من طرف نائبه الاستاذ امبارك عافي بجلسة 27/09/2011 ملتمسا الاشهاد على موكله بالتنازل عن طلب التدخل الارادي في الدعوى .
وحيث مادام ان المتدخل المذكور كان يروم بدوره استشفاع الحصة موضوع الطلب الاصلي فان تنازله هذا يضع حدا لسير الاجراءات المسطرية بخصوص طلباته المرفوعة للمحكمة كما يفيد موافقته على تحمل المصاريف المتعلقة بدعواه .
وحيث يتعين لهذا الاساس الاشهاد عليه بتنازله عن دعواه وتحميله صائرها . 
ثانيا :بخصوص ملتمس ضم الملفين 221/09 و 222/09 :
حيث سبق للمحكمة ان قررت بجلسة 27 ابريل 2010 ضم الملف عدد 222/09 الى الملف عدد 221/09 لوحدة الاطراف والموضوع مع اعتبار هذا الاخير هو الاصل مما تقرر معه اعتبار القرار اعلاه حفاظا على مصلحة الاطراف .
ثالثا : فيما يتعلق بباقي الطلبات المقدمة من طرف المدعية :
 في الشكل :
 حيث قدمت الدعوى في جميع مقالاتها طبقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين قبولها شكلا.





في الموضوع : 
حيث يرمي الطلب في صيغته النهائية وبعد اصلاحه الى الحكم باستحقاق المدعية للاسهم المتصدق بها على المدخلين في الدعوى احمد امين ورابح رزو في الرسم العقاري رقم 18114/44 شفعة والاشهاد عليها بعرض وايداع ثمن الاسهم التي اشتراها المدعى عليهم الاصليين في المطلب رقم 19874/44 والذي تحول الى الرسم العقاري عدد 18114/44 الحكم بامر السيد المحافظ على الاملاك العقارية بسيدي بنور بالتشطيب على عقود الاشرية وعقد الصدقة من الرسم العقاري عدد 18114/44 وبافرغ المدعى عليهم في الدعوى و المدخلين في الدعوى من العقار ذي الرسم اعلاه حفظ حقها في طلب واجب الاستغلال من تاريخ البيع مع النفاذ المعجل وتحديد الاجبار في الاقصى معززة مقالها بشهادة من الرسم العقاري .
وحيث ان الطلب قدم اصلا من طرف المدعية قصد استصدار الحكم باستحقاقها للشقص المبيع للمدعى عليهما ... .. و.... .  من الملك المسمى "الحطة" موضوع المطلب عدد 19874/44 الكائن بمنطقة ضم الاراضي 4 باولاد عمران مساحته 19 هكتارا و 78 سنتيار اعلاه شفعة والاشهاد عليها باستعدادها لاداء الثمن ومصروفات العقد الاخرى والحكم تبعا لذلك بافراغ المدعى عليهما من الجزء المبيع وتمكين العارضة منه مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل من يجب الصائر.
وحيث بررت المدعية عدم تمكنها من صياغة طلبها في شكل تعرض على مطلب التحفيظ بانتهاء اجل التعرضات المتعلق بمنطقة الضم التي يندرج ضمنها الملك موضوع الدعوى بعد انصرام اجل التعرضات الذي يلي نشر رسوم المصادقة اذ التابث من كتاب السيد المحافظ على الاملاك العقارية بسيدي بنور المؤرخ في 09/12/2009 ان مطلب التحفيظ رقم 19874/44 واقع في منطقة ضم الاراضي المسماة اولاد عمران بور 4 التي تمت المصادقة عليها بموجب المرسوم رقم 1557-2001 الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2001 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4921 بتاريخ 30/07/2001 وان الاجل المفتوح لقبول التعرضات انصرم بكثير عن تاريخ ممارسة دعوى الشفعة وان قيام المانع القانوني الذي لايد للمدعية فيه يجيز بصفة استتنائية امكانية رفعها لدعوى الشفعة خارج اطار التعرض .
وحيث مادام ان العقار خلال سريان مسطرة التحفيظ يظل خاضعا لقواعد الفقه المالكي , فان دعوى الشفعة خلال هذه المرحلة لاتخضع لاية قيود مسطرية اذ يكفي لطالب الشفعة ان يعبر عن ممارسة حقه داخل اجل السنة من تاريخ علمه بالبيع وان يكون تملكه سابق تاريخا عن تملك المشفوع منه وان يكون التصرف المطلوب شفعته بعوض , وان هذه الشروط كانت تتوفر لدى المدعية آنئذ .
   وحيث تقدمت المدعية بعد ذلك بمقال ادخال السيدين ..... و ....بنت .. في الدعوى تعرض فيه انها فوجئت بوضع المدعى عليهم الاصليين لعقد عرفي بالمحافظة بتاريخ 23/11/2009  مفاده انهم تصدقوا لفائدة والديهم المدخلان في الدعوى بكافة واجباتهم المشاعة موضوع طلب الشفعة الامر الذي يبقى معه عقد الصدقة باطلا لصوريته من جهة كما ان من حقها تتبع الاستحقاق من يد الحائز وهو موضوع الطلب الاضافي الثاني .ملتمسة الاشهاد عليها بادخال الغير في الدعوى , والحكم بابطال عقد الصدقة العرفي المسجل بتاريخ 23/11/2009 كناش 30 عدد 356 المؤرخ في 20/11/2009 .مع امر السيد المحافظ على الاملاك العقارية بسيدي بنور بالتشطيب عليه من المطلب عدد 19874/44 مع ما يترتب عن ذلك قانونا , والحكم باستحقاق العارضة للاسهم المتصدق بها شفعة وتحميل المدعى عليم الصائر .
   وحيث ان هذا الطلب وعلى الرغم من وجاهته ظل خارج اطار مسطرة التحفيظ  الى ان تم تحويل الملك موضوع المطلب عدد 19874/44 الى رسم عقاري تحت عدد 18114/44 حسب التابت من كتاب السيد المحافظ على الاملاك العقارية بسيدي بنور المؤرخ في 09 نونبر 2010 المدرج بالملف .
  وحيث ان تاسيس رسم الملكية بما يتسم به من صبغة نهائية وعدم القابلية للطعن, يكشف نقطة الانطلاف الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ماعداها من الحقوق غير المسجلة .
وحيث ان شهادة الملكية المدرجة بالملف المؤرخة في 04/08/2010 والمدلى بها من طرف نائب المدعية نفسه تتبث ان الرسم العقاري اسس دون الاشارة الى أي اثر لدعوى الشفعة التي كانت سارية قبل تاسيسة وبالتالي فقد طالها التطهير بدليل ان المحافظ على الاملاك العقارية يشير بالشهادة اعلاه الى انه لايوجد بالرسم العقاري المذكور أي تقييد لحق عيني او لتحمل عقاري باستتناء رهنين مقيدين لمصلحة القرض الفلاحي للمغرب من طرف السيدين ... و...... .
وحيث ان تقديم المدعية لمقال اصلاحي عقب تاسيس الرسم العقاري تعبر فيه عن رغبتها ممارسة حق الشفعة في مواجهة الانصبة المقيدة باسم السيدين .... و...... .. وقيامها بايداع وعرض ثمن البيع الذي تم للواهبين لهما, بعد التماس بطلان عقد الصدقة, امر لايسعفهما في تعقب شفعة الشقص وتتبعه في أي يد انتقلت اليه لتعارض ذلك مع قاعدة التطهير التي تضفي الشرعية على المالك المقيد مهما كانت الوسيلة التي اعتمدها في الوصول الى تاسيس الرسم العقاري باسمه , ولاينفع المتضرر هنا التذرع بحسن نيته قصد طلب التشطيب على ما دون بالرسم العقاري مادام ان  هذا المبدا لايسري سوى على التسجيلات التي تدون بالرسم العقاري بعد تاسيسه , والتي تمارس في اطار الفصل 65 ومايليه من ظهير التحفيظ العقاري أي في اطار اشهار الحقوق العينية المقامة على العقارات المحفظة وتسجيلها في السجلات العقارية دون سواها من التقييدات التي تولد مع الرسم العقاري  .
وحيث ذهب المجلس الاعلى  - محكمة النقض حاليا  - في احدى قراراته الى " ان نص وروح ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري وخاصة منها مقتضيات الفصول 2 و62 و63 و64 تجعل الرسم العقاري بعد انشائه يتسم بقوة تقطع كل نزاع حول ما سجل به , ونقطة نهائية في المستقبل لانطلاف حقوق الملكية , ولا تعتبر بسبب التحفيظ الا الحقوق المسجلة على ذلك الرسم دون ماعداها من الحقوق غير المسجلة به ولذلك تصير الحقوق المسجلة بالدفتر العقاري في مامن من أي ادعاء تجاهها مخالف لما سجل على هذا الرسم اعتبار للحجية القاطعة التي يضفيها التحفيظ على الرسم العقاري وخاصة فيما يتعلق بالاغيار ذوي النية الحسنة " قرار المجلس الاعلى عدد 6560 صادر بتاريخ 12/12/95 في الملف المدني عدد 3608/94 منشور بمقتضيات التحفيظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الاعلى ص 7 .
وحيث ان المتضرر من قاعدة التطهير لا يسعه سوى تقديم دعوى شخصية ترمي الى الحصول على التعويض دون امكانية تقديم أي مطالبة بحق عيني على العقار اعمالا لمقتضيات الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري فقد ذهب المجلس الاعلى سابقا  - محكمة النقض  - الى انه " بعد انشاء الرسم العقاري فان الحقوق المتضررة بسبب عدم تسجيلها خلال مرحلة التحفيظ , لايمكن لاصحابها المطالبة بها عينا ذلك ان الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري نص صراحة على انه لايمكن اقامة دعوى في العقار بسبب حق وقع الاضرار به من جراء تحفيظ , ويمكن لاصحاب هذه الحقوق اللجوء الى دعاوى شخصية لجبر الضرر الحاصل لهم" قرار المجلس الاعلى عدد 542 صدر بتاريخ 14/02/2007 في الملف المدني عدد 983/05 منشور بمقتضيات التحفيظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الاعلى ص 89 .
وحيث انه تاسيسا على ماسبق فبغض النظر عن احقية المدعية في طلب شفعة الاجزاء المبيعة من يد المدعى عليهم , فان اقرار هذا الحق قضائيا اصبح غير ذي موضوع بعد تاسيس الرسم العقاري وبذلك فانه لايصح التكلم بحق لانفاذ له مادام ان الحكم لن ينال من حجية الرسم العقاري الذي تاسس دون أي اشارة الى الحقوق المتنازع بشانها حاليا الامر الذي يتعين معه التصريح برفض الطلب .
وحيث وجب تحميل المدعية صائر دعواها .
وحيث انه دونما حاجة للرد على باقي الدفوع المسطرة بمذكرات الاطراف لاستقامة الحكم دونها.
وتطبيقا للفصول 1, 31 ,32 من 36 الى 39 ,124 ق م م والفصول 1 , 62 و 64 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغيير وتتميمه .



لهذه الأسباب
اصدرت المحكمة وهي تبت في قضايا العقار بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا الحكم الاتي نصه : 
1- بالاشهاد على السيد ...... بتنازله عن دعواه وتحميله صائرها .
2- في الشكل : قبول الدعوى .
3- في الموضوع : الحكم برفض الطلبات المقدمة من طرف المدعية  وتحميلها الصائر .
   بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر المحكمة الابتدائية بسيدي بنور وكانت الهيأة الحاكمة متكونة من:
السيد عبدالمالك شويما رئيسا
السيد محمد شبيب مقررا
السيد عصام بنزيدون عضوا
بمساعدة السيد رضوان بن التيس كاتبا للضبط

الرئيس           المقرر                              كاتب الضبط









المملكـة المغربيـة
وزارة العـدل
و الحريات
****


المحكمة الابتدائية
بمراكش


حكم رقم:  
    بتاريخ: 
    موافق: 23/04/2015
    ملف رقم:
     242/1401/2014
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----

  أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش   يوم        موافق: 23/04/2015
 في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه : 
  بين السيد .....
الساكن .... ـ إقليم الحوز ـ مراكش .
نائبه الأستاذ  مصطفى امراوزى  المحامي بهيئة مراكش . 
                                                       من جهة
  وبين : السيد .....
 الساكن ......... ـ إقليم الحوز ـ مراكش .
        ينوب عنه الأستاذ عبد الكبير حافظ  المحامي بهيئة مراكش .
                                           من جهة أخرى
الوقائـع :
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من الطرف المدعي بواسطة نائبـه والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ   25 مارس 2014   والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد  1159312 والذي عـرض  فيــه أنـه  يمـلكان شيـاعـا العقــار المسمى صالح  موضوع الرسم العقاري عدد  16300/11 الكائن بإقليم الحوز دائرة أيت أورير ـ قبيلة مسفيوة ، و أنه فوجئ مؤخرا بأحد المالكين على الشياع و هو المسمى . ..... قد باع الأسهم المملوكة من طرفه للمدعى عليه كما هو ثابت من عقد البيع ، و أنه يرغب في ممارسة الشفعة في الأسهم التي اشتراها المدعى عليه ، و أنه ىسبق له أن عرض و أودع الثمن و المصاريف و قدرها 90000,00 درهم بصندوق المحكمة و ذلك في إطار الحساي عدد 87658 بتاريخ 07/03/2014 ، و أنه يلتمس توجيه اليمين للمدعى عليه على أن ظاهر الثمن كباطنه ، ملتمسا الحكم بشفعة الجزء الذي اشتراه المدعى عليه في العقار أعلاه مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بالحوز بالتشطيب على المدعى عليه من الرسم العقاري عدد 16300/م و تسجيل المدعي محله و تحميل المدعى عليه الصائر .
وأرفق مقاله  بشهادة عقارية و نسخة من عقد البيع و وصل إيداع و أمر بالإيداع  .
و أجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها أن المدعي أخفى واقعة على المحكمة و هي أنه ليس بأجنبي عن العقار بل إنه شريك فيه قبل شراء الحصة موضوع الدعوى ، و أنه أحق بالشفعة من المدعي لأن هذا الأخير جاء في آخر قائمة الشركاء ، و أن شراء المدعى عليه سابق على شراء المدعي .
 و أرفق مذكرته بشهادة عقارية .
و عقب المدعي بأن المدعى عليه لم يكن يوما شريكا في العقار المدعى فيه ، و أن ما أدلي به من حجج لا يمكن الركون إليه لإثبات ما ذكر ، ملتمسا استبعاد الدفوع المثارة و احتياطيا إجراء بحث في النازلة .
و بناء على المذكرة المدلى بهها من طرف المدعى عليه و التي أكد من خلالها أنه بنى منزلا في المدعى فيه منذ سنة 2013 و جهزه بالماء و الكهرباء ، ملتمسا إجراء خبرة لتحديد قيمته و اعتبارها عند تحديد مستحقات الشفعة .
   و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة و القاضي بإجراء خبرة انتدبت للقيام بها الخبير محمد البركة البوزيدي  الذي حددت مهمته في  القيام بالإجراءات التالية الانتقال إلى موضوع النزاع  وهو العقــار المسمى صالح  موضوع الرسم العقاري عدد  16300/م الكائن بإقليم الحوز .................... ومعاينته   و تحديد المنزل الذي بناه المدعى عليه و بيان مشتملاته و تحديد تكلفة بنائه مع بيان الأسس المعتبرة في التقدير و قد وضع تقريره بالملف .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي و التي جاء فيها أن البين من رسم الشراء الذي اشترى به المدعي يتبين أنه اشترى و المنزل مبني و أن المدعى عليه لم يقم بتشييد المنزل ، و لم يزد التحسينات ، و أن الخبير قد بين أن المنزل قديم و غير مكتمل ، ملتمسا اعتبار ما ذكر و احتياطيا إجراء خبرة مضادة .
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر في القضية و المبلغ لنائبي الطرفين .
وبناء على إدراج القضية بجلسة  09/04/2014 تخلف عنها نائب الطرف المدعي و  نائب الطرف المدعى عليه رغم توصلهما  ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه .
التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
    ـ في الشكل:
    حيث إن الدعوى قدمت وفق كافة الشروط الشكلية فهي مقبولة شكلا . 
   ـ في الموضوع :
    حيث إن طلب المدعي يرمي إلى الحكم بشفعة الجزء الذي اشتراه المدعى عليه في العقار أعلاه مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بالحوز بالتشطيب على المدعى عليه من الرسم العقاري عدد 16300/م و تسجيل المدعي محله و تحميل المدعى عليه الصائر .
وأرفق مقاله بشهادة عقارية و نسخة من عقد البيع و وصل إيداع و أمر بالإيداع  .
و حيث إن المدعي هو شريك في العقار المدعى فيه و الذي يطلب فيه شفعة الحصة المبيعة ، و عليه فإنه يكون من حقه أن يمارس الشفعة في الحصة المبيعة و ذلك طبقا لما هو مقرر في المادة 292 من مدونة الحقوق العينية ، علما أنه  بالرجوع لوثائق الملف و خاصة منها عقد شراء المدعى عليه يتبين أن الشراء وقع من طرف شريك في العقار و لم يتم للغير بدليل أن الحصة المملوكة للمدعى عليه حالي في العقار المدعى فيه حسب شهادة المحافظة العقارية هي 465 من أصل مجموع الأسهم المحددة في مبلغ 61440 سهما ، في حين أن البيع موضوع الشفعة ورد فقط على ما قدره 232 سهما من مجموع الأسهم التي يملكها البائع للمدعى عليه و المحددة في 465 من نفس مجموع عدد الأسهم و ذلك حسب عقد البيع المضمن أصله بعدد 624 صحيفة 389 كناش رقم 16 بتاريخ 15/04/2013 توثيق أيت أورير ، و عليه يكون من حق المدعي و هو شريك أن يشفع من المدعى عليه الذي له نفس صفة الشريك الأسهم المبيعة في حدود نسبة تملك كل منهما و ذلك وفق الفقرة الأخيرة من المادة 296 من مدونة الحقوق العينية .
و حيث إن المدعي بصفته شفيعا أودع بصندوق المحكمة  ثمن الشراء و مصاريف العقد و التسجيل و مصاريف كتابة العقد المحددة كما يلي : ثمن البيع 80000,00  درهم و مصاريف التسجيل حسب  و مصاريف كتابة العقد من طرف العدلين و هي 800,00 درهم  و مصاريف التقييد بالرسم العقاري  المحددة في 800,00 درهم ، و عليه يكون المدعي قد وفى بالتزامه بأداء ثمن و مصاريف الشفعة ، و أن ما دفع به المدعى عليه من إقامته لتحسينات بالعقار يبقى دفعا غير ذي أساس على اعتبار أنه من الثابت من خلال عقد البيع ذي المراجع أعلاه أنه اشترى العقار و به المنزل المذكور من طرفه كتحسينات و أن المحكمة و في إطار تحقيقها للدعوى و التأكد من إقامة تلك التحسينات فقد أمرت بإجراء بإجراء خبرة انتدبت للقيام بها الخبير محمد البركة البوزيدي  الذي حددت مهمته في  القيام بالإجراءات التالية الانتقال إلى موضوع النزاع  وهو العقــار المسمى صالح  موضوع الرسم العقاري عدد  16300/م الكائن بإقليم الحوز دائرة أيت أورير ـ قبيلة مسفيوة ومعاينته   و تحديد المنزل الذي بناه المدعى عليه و بيان مشتملاته و تحديد تكلفة بنائه مع بيان الأسس المعتبرة في التقدير و قد وضع تقريره بالملف و لانتهى فيه إلى وجود بناء غير مكتمل و عليه يكون هو نفسه البناء كما تم شرائه ، و من تم فلا مبرر للحديث عن التحسينات.
وحيث إنه انطلاقا مما ذكر يكون من حق المدعي شفعة الحصة المبيعة في حدود نسبة تملكه بعد أداء المدعى عليه على أن ظاهر الثمن الذي صرح به كباطنه .
و حيث إنه بناء على الأثر الإنشائي للقيد في الرسم العقاري فإنه يتعين الحكم بتقييد الحكم بالرسم العقاري .
و حيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره في النازلة و يلزم الحكم برفضه .
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
وتطبيقا  للفصول  50 و 124 ق م م.
لهذه الأسباب:
حكمت  المحكمة  بجلستها  العلنية ابتدائيا  :
      ـ  في الشكل : بقبول الدعوى .
      ـ في الموضوع : الحكم بشفعة المدعي للجزء الذي اشتراه المدعى عليه في العقار ذي الرسم العقاري عدد 16300/م و ذلك في حدود نسبته فيه  مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بالحوز بتقييد الحكم بالرسم العقاري  وبرفض باقي الطلبات مع جعل الصائر بين الطرفين على النسبة .
بهذا  صدر في اليوم  والشهر والسنة اعلاه، وكانت  الهيئة تتركب من :
السيد محمد مسوس رئيسا 
السيد يونس الزهري مقررا
السيد مولاي عبد الرحيم كنزي عضوا
السيدة لطيفة أيت أخلي كاتبة ضبط 
الرئيس                    القاضي المقرر                    كاتب الضبط
تعليقات