📁 آخر الأخبار

صيغة ونموذج دعوي مستعجلة لو ضع أختام علي تركة المتوفي

صيغة ونموذج دعوي مستعجلة لو ضع أختام علي تركة المتوفي






دعوي مستعجله لو ضع اختام علي تركة المتوفي

انه فى يوم …………… الموافق…… /…../ ……

بناء على طلب السيد /……………………..المقيم ……………

(تكتب صفته بالنسبه للتركه )

ومحله المختار مكتب الاستاذ /………………. المحامى الكائن فى ………..

انا……….. محضر محكمة……… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كلا من ورثة المرحوم/………….. :

1- السيد /……………. المقيم……………….. قسم …………….. محافظة………….

مخاطبا مع / ………………

2- السيد /……………. المقيم……………….. قسم …………….. محافظة………….

مخاطبا مع / ………………

(يعلن كل الورثه الشرعين ومستحقى الميراث بالوصيه او الوصيه الواجبه)

واعلنتهم بالأتى

بتاريخ …/…/……. توفى الى رحمه الله المرحوم /…………..






وقد ثار نزاع بين الطالب وبين الورثه حول……….. ( او لغياب احد او كل الورثه او لوجود حمل مستكن او ………. )

(وحيث ان الطالب قد شرع بالطرق القانونيه لاثبات حقه الشرعى او لأستدعاء الورثه او ………………)

وهذا الامر قد يطول مما يحق معه للطالب طلب وضع الاختام على تركة المتوفى بصفه مستجله طبقا لنص الماده (45) من قانون المرافعات والتى تنص على انه:

” يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت……. “

وكذلك تطبيقا لنصوص المواد (36,33) من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه ، والتى تنص الماده (33) منه على :

” على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لأحكام هذا القانون أن تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتا مالهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشأن .

وللنيابة العامة أن تتخذ الاجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها, ………………. “

ورغم ان هذه الماده قد اعطت الحق فى وضع الاختام اوطلب اى اجراء وقتى للنيابه الا انه تاتى الماده (36) من نفس القانون وتعطى نفس الحق لذوى الشان فتنص على الاتى:

” يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشأن ، وفى الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التى يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وأن يرفق به المستندات المؤيدة له ، وعلى المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك ، وتقوم النيابة العامة – فيما لاتختص باصدار أمر فيه – بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأى ، وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوى الشأن بالجلسة ، وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق الذى تأمر به .”

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضور امام محكمة ………… للامور المستعجله الكائن مقرها فى ………….. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./…….. وذلك ليسمعوا الحكم بصفه مستعجله :






اولا : بوضع الاختام على تركة مورثهم المرحوم ……………….

ثانيا: تعين احد الحراس من الجدول حارسا على التركه لحين انتهاء المنازعات الموضوعيه المتعلقه بها

ثالثا: الزام المعلن اليهم بالمصروفات و اتعاب المحاماه , مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله , ومع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل /

السند القانونى : المواد ( 45) من قانون المرافعات , (36,33)
(من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه)
تعليقات