القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام عقارية تتعلق بالقسمة.

أحكام عقارية تتعلق  بالقسمة









المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية
المدنية
بالدار البيضاء
حكم عدد :
/2015 .
صدر بتاريخ :  

موافق :
13/01/2015 .

ملف رقم :
130/21/2014 . 

المدعي :
المدعى عليهم :

الرسوم القضائية
أديت بتاريخ :
موافق :
07/12/2013 .
رقم الوصل :
705451 .
المبلغ :
160.00 درهما .
باسم جلالة الملك
و طبقا للقانون

القاعدة : " كل مالك على الشياع ملزم بتقديم حساب لباقي المالكين عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشئ المشترك (الفصل 965 من ظهير الالتزامات و العقود) " . 








أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه : 
يوم    ثالث عشر (13) يناير 2015 .
بين : 
...........الساكنة ...........
ينوب عنها الأستاذ محمد محراش المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء .
بصفتها مدعية من جهة .
و بين :
 1 –.........الساكن.............
ينوب عنه الأستاذ عبد العزيز حنين المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء . 
2 –..............الساكن .............
بصفتهم مدعى عليهم من جهة أخرى . 

الوقــــــــائـــع
        
    بناء على المقالين الافتتاحي و الإضافي اللذين تقدمت بهما المدعية بواسطة دفاعها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنهما الرسوم القضائية حسب الوصلين عدد 705451 بتاريخ 07/12/2013 و عدد 85974 بتاريخ 28/04/2014 تعرض فيهما أنها تملك على الشياع بنسبة 25 % مع المدعى عليهما القطعة الأرضية الكائنة بتجزئة أهل الغلام ، الشطر D2 ، مقاطعة سيدي مومن ، رقم 51 ، الدار البيضاء و أنها أدت واجبها من ثمن الشراء الجزافي المحدد في مبلغ 70000 درهم و أنها ساهمت مع شريكيها في جميع الإجراءات و تكاليف بناء العمارة على القطعة الأرضية المذكورة أعلاه و التي تتكون من مرآبين و ثلاث طبقات و أنه فوجئت باستحواذ شريكيها المدعى عليهما على جميع محلات العمارة و اقتسماها فيما بينهما و يستغلانها لسكنهما الشخصي و الانتفاع من كرائها و ريعها منذ 01/09/2012 إلى الآن حسب محضر المعاينة و الاستجواب المنجز بتاريخ 11/11/13 موضوع ملف التنفيذ عدد 11659/13 و أنها ترغب في الخروج من حالة الشياع التي لا يجبر أحد البقاء في حالة الشياع ملتمسة الحكم بإجراء قسمة بيتة في العقار الكائن . ، .. ، . ، . البيضاء و بأداء المدعى عليهما على وجه التضامن لفائدتها تعويضا عن حرمانها من استغلال نصيبها في العقار موضوع النزاع عن المدة من فاتح شتنبر 2012 إلى الآن حسب السلطة التقديرية للمحكمة و الأمر تمهيديا بتعيين خبير لإعداد مشروع أو عدة مشاريع قسمة إذا كان العقار قابلا لها و إلا فتحديد الثمن الإفتتاحي لبيعه بالمزاد العلني و توزيع ثمنه على الشركاء كل حسب حصته و تقويم التعويض المستحق لها عن الحرمان من استغلالها لنصيبها عن المدة المذكورة و حفظ حقه في التعقيب على الخبرة و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر .
    و أرفقت مقالها الافتتاحي بصورة مطابقة للأصل لشهادة الاستفادة و طلب إجراء معاينة و استجواب و محضر معاينة.
    وأجاب المدعى عليه. بجلسة 29/04/2014 بمذكرة بواسطة دفاعه يعرض فيها أن شهادة الاستفادة لا تثبت ملكية المدعية رفقته للعقار موضوع النزاع لأن العقار غير محفظ وأن المدعية يجب عليها أن تدلي بأصل تملكها لنصيب في هذا العقار إضافة إلى أن البقعة سلمتها له الدولة من أجل محاربة دور الصفيح وأنها لا زالت في ملكية الدولة وأن استفادة المدعية إنما تتعلق بزينة العقار وأنها لا تملك رقبته شياعا مع العقار ولا يمكن الحكم بين إثنين في مال ثالث و أنه رفقة شريكه المسمى…… . هما من أديا الثمن لشركة العمران بصفتهما المستفيدين الأصليين و لكون المدعية باعتبارها زوجة العارض فإنها قد التزمت معه بعد إدراج اسمها في الاستفادة بأن تقوم و على نفقتها بالمساهمة في تشييد العمارة رفقة الشريك الآخر إلا أنها بعد الاستفادة تقدمت بطلب التطليق للشقاق فاستصدرت حكما  بالتطليق للشقاق و لم تف بوعدها و التزامها فتقدم في مواجهتها بشكاية من أحل النصب و الاحتيال فتح لها الملف عدد 1476/2014 ثم تقدم بطلب إلى مدير مؤسسة العمران رام إلى إلغاء إدماج زوجته المدعية معه في ملف الاستفادة بتاريخ 21/01/2013 فادعت بأنها ساهمت مع شريكها في جميع إجراءات و تكاليف بناء العمارة على القطعة الأرضية و أنها لم تدل بأية حجة تفيد أنها ساهمت بأي مبلغ مالي في تشييد العمارة و أنها تحاشت الإدلاء بعقد اتفاق و شراكة سبق أن التزم فيه جميع الأطراف ببناء عقار متكون من طابق سفلي و ثلاث طوابق علوية و سطح على أساس أن كافة مصاريف البناء ستكون مناصفة بينهم و بتنفيذ هذه الشروط تصبح الشركة و المخارجة على الشكل المحدد في عقد اتفاق مخارجة و ما دام أن المدعية لم تساهم بأي مبلغ مالي في تشييد العمارة حسب ما التزمت به في العقد فإنها لا تستحق المطالبة بفرز نصيبها ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا برفضه موضوعا .
    و أرفق مذكرته بصورة شمسية لعقد اتفاق و شراكة و لرسالة و لاعترافين بدين و لشكاية و لفاتورات . 
    و بناء على الحكم التمهيدي عدد 364 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/05/2014 و القاضي بإجراء خبرة على العقار المدعى فيه لتحديد ما ناب المدعي من ريعه عن المدة المطلوبة بالمقال الافتتاحي للدعوى كلفت للقيام بها الخبير أحمد الضعيف .
    و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المذكور أعلاه المودع بكتابة الضبط بتاريخ 07/10/2014 تحت عدد 2171 و الذي انتهى فيه إلى تحديد نصيب المدعية من الريع الكرائي الذي يدره العقار موضوع النزاع عن المدة الممتدة من فاتح شتنبر 2012 إلى غاية متم شتنبر 2014 في مبلغ ثمانية عشر ألف (18000) درهم .  
    و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه ….. بواسطة دفاعه بجلسة 02/12/2014 يعرض فيها أن الخبير وقع في خطأ حينما احتسب التعويض عن الاستغلال للمدعية ابتداء من فاتح شتنبر 2012 في حين أنه و شريكه ….. لم يسكنا بصفة فعلية في هذا العقار إلا بتاريخ أكتوبر 2013 و أن هذا الأمر ثابت من خلا رخصة البناء التي سلمت له و شريكه بتاريخ 23/05/2012 و أنه لا يعقل أن يتم تشييد تلك البناية في ظرف أربعة أشهر و الشروع في استغلالها من طرفه ابتداء من شتنبر 2012 و أن المدعية لا حق لها في المطالبة بنصيبها في الاستغلال ما دامت لم تدل بما يفيد مساهمتها في تشييد البناء حسب ما ضمن بعقد اتفاق و شراكة الذي كان قد أبرم بينه و زوجته السابقة المدعية و التي التزمت بأن مصاريف البناء ستكون مناصفة بينهما و أنه و شريكه هما من تكلفا بجميع مصاريف البناء ملتمسا الحكم أساسا بإرجاع الخبرة للخبير من أجل إعادة احتساب التعويض عن الاستغلال لفائدة المدعية ابتداء من أكتوبر 2013 و احتياطيا إجراء خبرة مضادة و حفظ حقه في التعقيب .
    وأرفق مذكرته بصورة شمسية لرخصة بناء وإفادة.  
    و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 16/12/2014 تخلف دفاع الطرف المدعي رغم الإعلام و كذا دفاع المدعى عليه صالح مفتوح رغم الإعلام و تخلف المدعى عليه ….. رغم التوصل فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 13/01/2015 للنطق بالحكم طبقا للقانون.


وبعد المداولة طبقا للقانون.
المحكمة
من حيث الشكل :
    حيث إن الشكل تم البت فيه بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 364/2014 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27 ماي 2014 بعدم قبول طلب القسمة و بقبول باقي الطلبات .
من حيث الموضوع :
    حيث التمست المدعية الحكم بأداء المدعى عليهما على وجه التضامن لفائدتها تعويضا عن حرمانها من استغلال نصيبها في العقار موضوع النزاع عن المدة من فاتح شتنبر 2012 إلى الآن حسب السلطة التقديرية للمحكمة و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر .
    حيث تخلف المدعى عليه … رغم توصله بالاستدعاء بصفة قانونية و أعرض عن الجواب رغم توصله بنسخة من المقال الافتتاحي للدعوى المرفقة بالاستدعاء مفوتا بذلك على نفسه فرصة الجواب عما تضمنه المقال من طلبات و بالتالي فالحكم بمثابة حضوري في حقه بقوة الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية .
    حيث أجاب المدعى عليه مفتوح صالح بأن المدعية التزمت معه بعد إدراج اسمها في شهادة الاستفادة بأن تقوم و على نفقتها بالمساهمة في تشييد العمارة رفقة الشريك الآخر إلا أنها لم تف بوعدها و التزامها و أنها لم تدل بأية حجة تفيد أنها ساهمت بأي مبلغ مالي في تشييد العمارة .
من حيث طلب التعويض عن الاستغلال :
    حيث إن الثابت من الصورة المطابقة للأصل لشهادة الاستفادة عدد 2179 المؤرخة في 14 ماي 2012 المضافة للملف أن المدعية و المدعى عليهما استفادوا جميعا من البقعة الأرضية بتجزئة السلام 01 ، أهل الغلام ، الشطر D 2 بمقاطعة سيدي مومن تحت رقم 51 و بذلك تكون البقعة المذكورة مشاعة بينهم و الحال أن الثابت من محضر المعاينة و الاستجواب عدد 11659/13 المنجز من طرف المفوض القضائي عبد السلام بلعيد بتاريخ 11 نونبر 2013 أن البقعة المذكورة عبارة عن عمارة تتكون من سفلي به مرآبان و طابق أول به شقة و طابق ثان به شقتين و أن المدعى عليهما يستغلان معا العمارة المذكورة مناصفة فيما بينهما و أن المرآب المتواجد بيمين العمارة يكتريه المسمى …… من المدعى عليه ……. بسومة كرائية شهرية قدرها ألف و ثلاثمائة (1300) درهم منذ شهر شتنبر 2013 و أن المرآب المتواجد يسار العمارة يكتريه المسمى ….. من المدعى عليه ….. دون معرفة السومة الكرائية و الطابق الأول يستغله المدعى عليه ….. و الطابق الثاني يستغله المدعى عليه …… عن طريق السكن و الطابق الثالث به شقتان إحداهما مكراة من طرف المدعى عليه المسمى .. … للمسمى … بسومة كرائية شهرية قدرها ألف و ثلاثمائة (1300) درهم و شقة تستغلها بنت المدعى علي ….. بيد أن كل مالك على الشياع ملزم بتقديم حساب للباقي المالكين عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشئ المشترك بقوة الفصل 965 من ظهير الالتزامات و العقود و الحال أن الثابت من محضر المعاينة و الاستجواب المشار إلى مراجعه أعلاه و من تقرير الخبرة أعلاه أن العقار المشاع المذكورة أعلاه يدر غلة (ريعا) تتمثل في كرائه للغير و أن المدعى عليهما شريكي المدعية يستأثران بريعه لوحدهما مما يكونان ملزمين بتقديم حساب لشريكتهما عما أخذاه زائدا على حصتهما من غلة الشئ المشترك بقوة الفصل المذكور أعلاه و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرار عدد 2927 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2001 في الملف العقاري عدد 2386/01/02/2000 المنشور بكتاب القسمة من خلال قضاء المجلس الأعلى الجزء الثاني لمؤلفه عبد العزيز توفيق .
    حيث أمرت المحكمة ، و في إطار إجراءات التحقيق في الدعوى المخولة لها قانونا في هذا المجال ، تمهيديا بتاريخ 27 ماي 2014 بإجراء خبرة على العقار المدعى فيه لتحديد ما ناب المدعي من ريعه عن المدة المطلوبة بالمقال الافتتاحي للدعوى كلفت للقيام بها الخبير أحمد الضعيف .
    حيث انتهى الخبير المذكور أعلاه في تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 07/10/2014 تحت عدد 2171 و الذي انتهى فيه إلى تحديد نصيب المدعية من الريع الكرائي الذي يدره العقار موضوع النزاع عن المدة الممتدة من فاتح شتنبر 2012 إلى غاية متم شتنبر 2014 في مبلغ ثمانية عشر ألف (18000) درهم .  
    حيث عاب المدعى عليه …… على تقرير الخبرة أعلاه بأن الخبير وقع في خطأ حينما احتسب التعويض عن الاستغلال للمدعية ابتداء من فاتح شتنبر 2012 في حين أنه و شريكه ….. لم يسكنا بصفة فعلية في هذا العقار إلا بتاريخ أكتوبر 2013 و أن المدعية لا حق لها في المطالبة بنصيبها في الاستغلال ما دامت لم تدل بما يفيد مساهمتها في تشييد البناء حسب ما ضمن بعقد اتفاق و شراكة و أنه و شريكه هما من تكلفا بجميع مصاريف البناء ملتمسا إرجاع الخبرة للخبير من أجل إعادة احتساب التعويض عن الاستغلال لفائدة المدعية ابتداء من أكتوبر 2013 و احتياطيا إجراء خبرة مضادة .
    حيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكور أعلاه قد جاءت مستوفية لشروطها القانونية و يتعين بالتالي المصادقة عليها مبدئيا دون أن تكون المحكمة ملزمة بالأخذ بما جاء فيها هذا علاوة على أن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة مضادة طالما أنها وجدت في الخبرة الأولى التي أمرت بإجرائها ما يكفي للبت في النزاع و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرار عدد 06 الصادر بتاريخ 07 يناير 2004 في الملف عدد 1346/2003 المنشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات عدد 06 الشئ الذي يكون معه الدفع المثار من طرف المدعى عليه قد ارتكز على أساس غير سليم و يتعين بالتالي رده .
    حيث إنه فضلا على أن المدعية لم تدل بما يثبت أن شريكيها المدعى عليها أصبحا يستأثران لوحدهما بريع العقار المشاع بينهم عن طريق الكراء للغير ابتداء من فاتح شتنبر 2012 فإن الثابت من محضر المعاينة و الاستجواب المشار إلى مراجعه أعلاه المستدل به من طرف المدعية نفسها أن مرافق العقار المشاع التي أكراها المدعى عليهما للغير و يستأثران بواجبات كرائها كانت انطلاقا من شهر شتنبر 2013 مما تكون نقطة انطلاق احتساب الريع الذي يدره العقار المذكور انطلاقا من هذا الشهر و تكون المدعية محقة في طلب أداء ما نبها منه على ضوء الحصة التي تملكها فيه (خمسة و عشرون في المائة (25 %) عن المدة الممتدة من فاتح شتنبر 2013 إلى غاية متم دجنبر 2014 و التي وجب عنها و على أساس المبلغ الشهري المستحق عن استغلال المدعى عليهما لبعض مرافقه (المرآبان بالطابق السفلي و شقة بالطابق شقة بالطابق الثالث ) و استئثارهما بواجبات كرائه (ألفان و أربعمائة و خمسون (2450) درهما بالنسبة للمرآبين و ألف و ثلاثمائة (1300) درهم بالنسبة للشقة المتواجدة بالطابق الثالث حسب الثابت من محضر المعاينة و الاستجواب و تقرير الخبرة أعلاه) المبلغ التالي :
((1300 د + 1150 د + 1300 د) × (25 ÷ 100) × 16 شهرا = خمسة عشر ألف (15000 درهم) مما تكون معه المدعية محقة في طلبها هذا في حدود هذا المبلغ فقط و يؤديه المدعى عليها متضامنين فيما بينهما مما يكون معه طلب المدعية هذا مبررا و يتعين بالتالي الاستجابة إليه .  
من حيث الصائر :
    حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية .
    و تطبيقا للفصول 01 ، 03 ، 09 ، 18 ، 31 ، 32 ، 37 إلى 40 ، 45 ، 50 و 124 من قانون المسطرة المدنية و مقتضيات ظهير الالتزامات و العقود .

لهذه الأسبــــــاب
    
   حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبث في القضايا المدنية ابتدائيا بمثابة حضوري . 
في الشكل   : تم البت فيه بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 364/2014 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27 ماي 2014 بعدم قبول طلب القسمة و بقبول باقي الطلبات .
في الجوهر: بأداء المدعى عليهما متضامنين فيما بينهما لفائدة المدعية مبلغ خمسة عشر ألف (15000) درهم نصيبها من واجب استغلال العقار الموصوف بالمقال الافتتاحي للدعوى عن المدة الممتدة من فاتح شتنبر 2013 إلى غاية متم دجنبر 2014 وتحميل الطرف المدعى عليه الصائر.
    بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
                     وكانت الهيأة تتركب من:
 السيد     :                                   رئيسا و مقررا
السيد      :                                       عضوا
السيد      :                                       عضوا
السيد      :                                  كاتب الضبط


الرئيس                                                    كاتب الضبط














المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية
المدنية
بالدار البيضاء

حكم عدد :
/2015 .
صدر بتاريخ :  

موافق :
28/04/2015 .
ملف رقم :
526/21/2015 .

المدعي :
المدعى عليهم :

الرسوم القضائية
أديت بتاريخ :
موافق :
10/02/2015 .
رقم الوصل :
3085848 .
المبلغ :
160.00 درهما .
باسم جلالة الملك
و طبقا للقانون

القاعدة : " إذا كان الفصل 965 من ظهير الإلتزامات و العقود يلزم كل شريك على الشياع بأن يقدم لشركائه حسابا عما أخده زائدا على حصته من غلة الشئ المشترك فإن ذلك رهين بإثبات الشريك الآخر حرمانه من استغلال الشئ المشترك" .








أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه : 
يوم    ثامن و عشرين (28) أبريل 2015 .
بين : … ، … ، .. ، … و …. .
الساكنين …..الدار البيضاء .
ينوب عنهم الأستاذ صلاح الدين توفيق المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء .
بصفتهم مدعين من جهة .
و بين : 1 - …. .
ينوب عنها الأستاذ محمد ميمي المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء .
        2 - .. 3 - …
الساكنين …………….. الدار البيضاء.
بصفتهم مدعى عليهم .
بحضور : المحافظ على الأملاك العقارية بمحافظة الدار البيضاء سيدي عثمان .
 من جهة أخرى .
الوقــــــــائـــع

    بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعون بواسطة دفاعهم لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 3085848 بتاريخ 10/02/2015 يعرضون فيه أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم الملك المسمى دار العماري موضوع الرسم العقاري عدد 96656/C مساحته 61 سنتيارا المتكون من أرض بها بناية من طابقين الكائن …………………….. الدار البيضاء و أنهم يرغبون في الخروج من حالة الشياع التي لا يجبر أحد على البقاء فيها و يسوغ لكل شريك أن يطلب القسمة و كل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر طبقا للفقرة الأولى من المادة 27 من مدونة الحقوق العينية و الفصل 978 من قانون الالتزامات و العقود و أن المدعى عليها ….. تملك نسبة 87 من أصل 1936 سهما أي ما يقابل 05 % من مجموع الملك و أنها مددت استغلالها لأجزاء تتجاوز بكثير نصيبها من الملك إذ احتلت شقة كاملة من العقاري و قامت بفرز خدمات الماء و الكهرباء الخاصة بها منذ سنة 1999 كما تفيد كشوفات الاستهلاك الخاصة بها التي تغطي كامل المدة ملتمسين الحكم أساسا بإجراء قسمة في الملك المسمى دار العماري موضوع الرسم العقاري عدد 96656/C و فرز نصيبهم و إن تعذر ذلك بيع العقار بالمزاد العلني مع تمكينهم من منابهم كل حسب نسبته في الملك و بأداء المدعى عليها …… لفائدتهم تعويضا مسبق خمسة آلاف (5000) درهم عن حرمانهم من الاستغلال و احتياطيا الأمر لإعداد مشروع أو أكثر للقسمة و فرز نصيبهم كل على حدة بحسب نسبته من الملك و إن تعذر ذلك تحديد قيمة الملك و الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني و تحديد النسبة المستغلة من طرف المدعى عليها المذكورة أعلاه أو من يقوم مقامها بالمقارنة مع عدد الأسهم التي تملكها في العقار و تحديد قيمة الجزء المستغل من طرفها و حفظ حقها في التعقيب على الخبرة .
    و أرفقوا مقالهم بشهادة الملكية و صورة شمسية لها و لكشوفات استهلاك مادتي الماء و الكهرباء . 
    و أجابت المدعى عليها …… بجلسة 31/03/2015 بمذكرة بواسطة دفاعها تعرض فيها أنه لا تمانع في إجراء قسمة العقار موضوع النزاع و فرز نصيب كل طرف فيه إذا كان يقبل القسمة أو بيعه عن طريق المزاد العلني بعد تحديد ثمنه الافتتاحي بواسطة خبير مختص في الشؤون العقارية و أنها لا تحتل الطابق السفلي بكامله و إنما تشغله مناصفة مع شقيقها ……. قيد حياة والدها و أن العقار موضوع النزاع يتكون في مجمله من طابق سفلي و طابقين علويين و سطح به سكنى و أن الطابق الأول مكرى للغير بسومة شهرية قدرها 1700 درهم و أن المستفيدين من واجبات الكراء هن …. ، …… و …… إذ يقتسمون واجبات الكراء بينهن و أن الطابق الثاني كانت تشغله قيد حياتها والدتهم المرحومة …… و أنه لا زال على حالته و يستغله جميع الورثة الذين يتوفرون على مفاتيحه و أما السطح فبه ثلاث غرف يشغل واحدة المسمى ….. و يؤجر الغرفتين الباقيتين و يتحوز بواجبات كرائهما مما يتجلى معه أن جميع الورثة يشغلون و يستغلون العقار موضوع النزاع و لا أحد منع من نصيبه فيه و أنها بدورها لا تشغل على وجه السكن سوى جزء صغير من العقار موضوع النزاع و هو الطابق السفلي مناصفة مع شقيقها …… ملتمسة في طلب القسمة الإشهاد لها بأنها لا تمانع في قسمة العقار موضوع النزاع أو بيعه بالمزاد العلني و قسمة ثمنه بين الأطراف و في طلب الاستغلال برفضه و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر .
    و عقب المدعون بجلسة 14/04/2015 بمذكرة بواسطة دفاعهم يعرضون فيها أن المدعى عليها المذكورة أعلاه احتلت شقة كاملة من العقار و قامت بفرز خدمات الماء و الكهرباء الخاصة منذ 1999 علما بأنها لا تملك في العقار سوى نسبة 87 من أصل 1936 سهما أي ما يقابل 05 % من مجموع الملك و أن الخبرة ستحدد النسبة المستغلة من طرفها بالمقارنة مع عدد الأسهم التي تملكها في العقار و تحديد قيمة الجزء الذي تستغله ملتمسين الحكم وفق مقالهم الافتتاحي .
    و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 14/04/2015 حضرها دفاعا الطرفين (المدعين و المدعى عليها …..) و أكدا معا ما سبق و أسند النظر و تخلف باقي المدعى عليهم و كذا الطرف الموجهة الدعوى بحضوره رغم التوصل فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 28/04/2015 للنطق بالحكم طبقا للقانون.

و بعد المداولة طبقا للقانون .
المحكمة
من حيث الشكل :
من حيث طلب التعويض عن الاستغلال :
    حيث إن المدعين لم يرفقوا مقالهم بما يثبت أن العقار المشاع موضوع الرسم العقاري عدد 96656/C يدر غلة (ريعا) و أن شريكتهم المدعى عليها ……. تستأثر بريعه لوحده أو أنها منعتهم من استغلاه ذلك أنه إذا كان كل شريك ملزما بتقديم حساب لشركائه عما أخذه زائدا على حصته من غلة الشئ المشترك فإن ذلك رهين بإثبات الشريك الآخر حرمانه من استغلال الشئ المشترك بقوة الفصل 965 من ظهير الإلتزامات و العقود و هذا ما أكده المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرار عدد 2927 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2001 في الملف العقاري عدد 2386/01/02/2000 المنشور بكتاب القسمة من خلال قضاء المجلس الأعلى الجزء الثاني لمؤلفه عبد العزيز توفيق الشئ الذي تكون معه طلب المدعين هذا قد جاء مفتقرا للإثبات بخصوص هذه الواقعة مخالفا بذلك لمقتضيات الفصل 965 أعلاه و الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية و يتعين بالتالي التصريح بعدم قبوله شكلا .
من حيث باقي الطلبات :
    حيث إن باقي الطلبات قدمت وفق شروطا الشكلية المطلوبة قانونا فهي مقبولة شكلا .
من حيث الموضوع : 
    حيث تهدف الدعوى إلى الحكم بإجراء قسمة في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 96656/C الموصوف بالمقال الافتتاحي للدعوى .
    حيث إن المحكمة بعد اطلاعها على الملف و تصفحها لوثائقه تبين لها أن الضرورة تقتضي إجراء تقتضي في الدعوى لإدراك زمام الحكم فيها و ذلك بالاستعانة بأهل الخبرة سيما و أن الأمر يتعلق بمسألة فنية للتأكد من وضعية العقارات المطلوب قسمتها و مما إذا كانت قابلة للقسمة العينية أم لا مما ارتأت معه الأمر تمهيديا بإجراء خبرة على العقارات المدعى فيها .
    حيث يتعين حفظ البت في الصائر و باقي الطلبات إلى حين البت في الموضوع .
    و تطبيقا للفصول 55 ، 59 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية و مقتضيات ظهير الالتزامات و العقود و الظهير الشريف رقم 1.11.178 المؤرخ في 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية .

لهذه الأسبــــــاب

    حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبث في القضايا العقارية ابتدائيا حضوريا في حق الطرف المدعي و المدعى عليها نعيمة عماري و بمثابة حضوري في حق باقي الأطراف .
في الشكل   : بعدم قبول طلب التعويض عن الاستغلال و بقبول باقي الطلبات .
في الجوهر : تمهيديا بإجراء خبرة يعهد بها للخبير بوشعيب صغير الذي يتعين عليه استدعاء جميع الأطراف و وكلائهم متقدا في ذلك بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و الانتقال إلى عين المكان العقار المدعى فيه موضوع الرسم العقاري عدد 96656/C الموصوف بالمقال الإفتتاحي للدعوى و معاينته و وصفه وصفا دقيقا و إعداد مشروعين أو أكثر لقسمته و فرز نصيب الطرف المدعي على ضوء الحصة (النسبة) التي يملكها في العقار المذكور إذا كان قابلا لها (للقسمة العينية) مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.92.7 المؤرخ في 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و الظهير الشريف رقم 1.02.298 المؤرخ في 03 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية للمشتركة للعقارات المبنية و إلا فتحديد الثمن الإفتتاحي لبيعه بالمزاد العلني إذا لم يكن قابلا للقسمة المذكورة (القسمة العينية) .
   و على الخبير المذكور القيام بمهمته و وضع تقريره بكتابة الضبط داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصله بهذا الأمر تحت طائلة استبداله بغيره .
   و تحدد المحكمة الأتعاب المسبقة للخبير المذكور أعلاه في مبلغ ثلاثة آلاف و خمسمائة (3500) درهم يؤديها الطرف المدعي بصندوق هذه المحكمة داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر تحت طائلة صرف النظر عن هذا الإجراء و البت في الدعوى بما يقتضيه القانون مع حفظ البت في الصائر  و باقي الطلبات إلى حين البت في الموضوع و تدرج القضية بجلسة 26 ماي 2015 يستدعى لها دفاعا الطرفين (المدعين و المدعى عليها نعيمة عماري) و باقي المدعى عليهم مع تبليغهم نسخة من هذا الأمر و إنذار الطرف المدعي بإيداع أتعاب الخبرة .
       بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
                        و كانت الهيأة تتركب من :
   السيد     :                                   رئيسا و مقررا
السيد        :                                       عضوا
السيد      :                                       عضوا
السيد      :                                  كاتب الضبط

 الرئيس                                                  كاتب الضبط




المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية
المدنية
بالدار البيضاء

حكم عدد :
/2015 .
صدر بتاريخ :  

موافق :
15/11/2016 .

ملف رقم :
2247/1401/2016.

المدعي :
المدعى عليهم :
الرسوم القضائية
أديت بتاريخ :
موافق :
10/082016 .
رقم الوصل :
17433 .
المبلغ :
160.00 درهما .
باسم جلالة الملك
و طبقا للقانون
القاعدة : " لا تقبل دعوى قسمة عقار محفظ إلا إذا تم تقييدها تقييدا احتياطيا (المادتان 316 و 320 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 المؤرخ في 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية)" .








أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه : 
يوم   خامس عشر (15) نونبر 2016 .
بين : …… . 
الساكن ………
ينوب عنه الأستاذان العايدي حفيظي و المصطفى فندي المحاميان بهيأة الدفاع بسطات .
بصفته مدعيا من جهة .
و بين : ….. .
الساكنة …………….. الدار البيضاء .
ينوب عنها الأستاذ عبد الرحمان زكي المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء .
بصفتها مدعى عليها . 
بحضور : 1 – مصرف المغرب .
الكائن مقره ب 48 – 58 ، شارع محمد الخامس ، الدار البيضاء .
ينوب عنه الأستاذ عز الدين بن كيران المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء .
            2 – المحافظ على الأملاك العقارية بالبيضاء .
من جهة أخرى . 
الوقــــــــائـــع

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 17433 بتاريخ 10/08/2016 يعرض فيه أنه يملك على الشياع مع المدعى عليها الملك المسمى ج ه 10 – إي 12 - 02 موضوع الرسم العقاري عدد 35419/49 المتكون من القسمة المفرزة رقم 75 مساحتها 51 سنتيارا المشتملة على شقة بالطابق الأرضي من العمارة رقم 12 ما نسبته 296/10000 من الأجزاء المشتركة في العمارة من الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي عدد 1621/49 المتكون من الإقامة الكائنة بالبيضاء ، ….. و أنه يرغب في الخروج من حالة الشياع التي لا يجبر أحد على البقاء فيها ملتمسا الحكم بقسمة الملك موضوع الرسم العقاري عدد 35419/49 و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لإعداد مشروع أو مشاريع قسمة و في حالة استحالتها تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار بالمزاد العلني و تمكينه من نصيبه و حفظ حقه في التعقيب على الخبرة و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر .
و أرفق مقاله بشهادة الملكية .
و أجاب الموجهة الدعوى بحضوره مصرف المغرب بجلسة 25/10/2016 بمذكرة بواسطة دفاعه يعرض فيها أن المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون التحفيظ العقاري و مدونة الحقوق العينية نصت على ضرورة إجراء تقييد احتياطي و تمديده مؤازرة مع الدعوى المتعلقة بإجراء قسمة و أن شهادة الملكية المدلى بها من طرف المدعي ليس بها ما يفيد القيام بالإجراء المذكور و أن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 35419/49 مرهون لفائدته على كافة الملك المذكور و أن الرهن المقرر ينتج نفس الآثار التي ينتجها كل رهن رسمي بالنسبة للبنك باعتباره دائنا مرتهنا للعقار المذكور و يحق أن يتتبع العقار المرتهن في أي كان ليستخلص دينه من الثمن وفقا لما هو منصوص عليه في القانون العقاري و في المدونة الجديدة للحقوق العينية و أن الإجراءات المتعلقة بالتقييد للرهن على الرسم العقاري أعلاه تمت وفقا للمقتضيات و القوانين الجاري بها العمل و أن تسجيل الحقوق و الرهن الذي تم على أساس تصرف سليم و صحيح مبني على حسن النية و الذي يتم إقراره من طرف المحافظ فإنه يصبح حجة رسمية بالنسبة للكافة و لا يمكن الاستدلال بأية وسيلة أخرى غير الشهادات التي يسلمها المحافظ و التي تنسخ محتويات السجل العقاري و أنه ما دام طرفا حسن النية فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال رفع الرهن المنصب على العقار إلا بعد أداء جميع أقساط الدين من قبل المقترض ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و برفض الطلب موضوعا و عند الاقتضاء الإشهاد له بأحقيته في تتبع العقار المرتهن في أي يد كان ليستخلص دينه و بالأفضلية و الأولوية في حالة بيع العقار بالمزاد العلني و البت في الصائر طبقا للقانون . 
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها 01/11/2016 تخلف دفاع الطرف المدعي رغم الإعلام و تخلف دفاع الطرف المدعى عليه و حضرها دفاع مصرف المعرب و أكد ما سبق و أسند النظر و تخلف المحافظ رغم التوصل فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 15/11/2016 للنطق بالحكم طبقا للقانون .
و بعد المداولة طبقا للقانون .
المحكمة
من حيث الشكل :
    حيث تهدف الدعوى إلى الحكم بإجراء قسمة في العقار المحفظ موضوع الرسم العقاري عدد 35419/49 الموصوف بالمقال الافتتاحي للدعوى بيد أن دعوى قسمة عقار محفظ لا تقبل إلا إذا تم تقييدها تقييدا احتياطيا بقوة المادة 316 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 المؤرخ في 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية و الحال أن الثابت من شهادة الملكية المسلمة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بسيدي البرنوصي بتاريخ 19 يوليوز 2016 المضافة للملف أنها ليس بها ما يفيد أن الدعوى الحالية قد تم تقييدها تقييد احتياطا هذا علاوة على أن الطرف المدعي أنذر بواسطة دفاعه بجلسة 11/11/2016 بإصلاح المسطرة و لم يفعل رغم إمهاله إلى جلستي 25 أكتوبر و فاتح نونبر 2016 الشئ الذي تكون معه الدعوى قد جاءت مخالفة بذلك لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه و يتعين بالتالي التصريح بعدم قبولها شكلا .
من حيث الصائر :     
    حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية .
    و تطبيقا للفصلين 32 ، 124 من قانون المسطرة المدنية ، و المادة 316 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 المؤرخ في 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية .

لهذه الأسبــــــاب

   حكمت المحكمة بجلستها العلنية و هي تبث في القضايا العقارية ابتدائيا حضوريا في حق مصرف المغرب و بمثابة حضوري في حق باقي الأطراف . 
   بعدم قبول الدعوى شكلا و تحميل الطرف المدعي الصائر .
   بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
    و كانت الهيأة تتركب من :
السيد     :                                   رئيسا و مقررا
السيد    :                                       عضوا
السيد      :                                       عضوا
السيد      :                                  كاتب الضبط

الرئيس                                                  كاتب الضبط                                          


المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية
المدنية
بالدار البيضاء

حكم عدد :
/2015 .
صدر بتاريخ :  

موافق :
03/11/2015 .

ملف رقم :
2851/1401/2015

المدعي :
المدعى عليهم :
الرسوم القضائية
أديت بتاريخ :
موافق :
16/10/2015 .
رقم الوصل :
528152 .
المبلغ :
160.00 درهما .
باسم جلالة الملك
و طبقا للقانون
القاعدة : " دعوى قسمة عقار محفظ يجب أن توجه ضد جميع الشركاء 320 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 المؤرخ في 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية)" .








أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه : 
يوم   ثالث و عشرين (23) فبراير 2016 .
بين : 1 – .. 2 – … 3 – .
الساكنين ……. الدار البيضاء .
ينوب عنهم الأستاذ عبد اللطيف صبار المحامي بهيأة الدفاع بسطات .
بصفتهم مدعين من جهة .
و بين : 1 – .
ينوب عنها الأستاذ رضوان الزكراني المحامي بهيأة الدفاع بالجديدة .
        2 – ورثة ….. .
الساكنين ……. الدار البيضاء .
ينوب عنهما الأستاذ رضوان الزكراني المحامي بهيأة الدفاع بالجديدة .
بصفتهم مدعى عليهم .
بحضور : المحافظ على الأملاك العقارية بمرس السلطان الدار البيضاء .
من جهة أخرى . 
الوقــــــــائـــع

    بناء على المقالين الافتتاحي و الإصلاحي الذي تقدم بهما المدعون بواسطة دفاعهم لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 528152 بتاريخ 16/10/2015 يعرضون فيهما أنهم يملكون على الشياع إلى جانب المدعى عليهم في الملك المسمى العليكم 01 موضوع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 7075/75 المتكون من : أ - - 1 – قسمة مقرزة رقم 1-1A-1B-1C مساحتها 01 آر و 91 سنتيارا المشتمل على متجر بالطابق الأرضي و بلاطو بالطابق الأول و الثاني و سطح ب – 8565/10000 من الأجزاء المشتركة من الملك موضوع الرسم العقاري عدد 75277/ C المتكون من العمارة الكائنة ………. و أنهم يرغبون في الخروج من حالة الشياع ملتمسين الحكم بفرز نصيب كل واحد منهم في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 7075/75 المستخرج من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 75277/C و في حالة تعذر ذلك بيعه بالمزاد العلني بعد إجراء خبرة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
    و أرفقوا مقالهم بشهادة الملكية . 
    و أجابت المدعى عليها ….. بجلسة 26/01/2016 بمذكرة بواسطة دفاعها تعرض فيها أن الدعوى مرفوعة في مواجهة المسمى …. و هو شخص متوفى منذ تاريخ 23/06/2015 و أنه لا يجوز مقاضاة شخص ميت طبقا للمادة 01 من قانون المسطرة المدنية و أن المدعية تبسط مطالبها على أنها تملك إلى جانب المدعى عليهما رسما عقاريا يحمل رقما معينا و تلتمس إجراء قسمة على عقاري يحمل رقما آخر الأمر الذي يجعل الدعوى مبهمة و من شروط الدعوى التحقق و البيان ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى .
    و أرفقت مذكرتها بصورة شمسية لنسخة موجزة لرسم وفاة .

    و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 09/02/2016 تخلف دفاع الطرف المدعي رغم الإعلام و تخلف دفاع الطرف المدعى عليه و تخلف الطرف الموجهة الدعوى بحضوره فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 23/02/2016 للنطق بالحكم طبقا للقانون .
    و بعد المداولة طبقا للقانون .
المحكمة
من حيث الشكل :
    حيث تهدف الدعوى إلى الحكم بإجراء قسمة في العقار المحفظ موضوع الرسم العقاري عدد 7075/75 المستخرج من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 75277/C الموصوف بالمقال الافتتاحي للدعوى بيد أن دعوى قسمة عقار محفظ يجب أن توجه من طرف شريك مقيد بالرسم العقاري للعقار المطلوب قسمته في مواجهة جميع الشركاء المالكين المقيدين في نفس الرسم العقاري بقوة المادة 316 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 المؤرخ في 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارين عدد 869 الصادر بتاريخ 10 دجنبر 1996 في الملف المدني عدد 6736/1992 و عدد 875 الصادر بتاريخ 20 دجنبر 1996 في ملف الأحوال الشخصية عدد 6089/1991 المنشورين بكتاب قضاء الأعلى في القسمة خلال أربعين سنة لمؤلفه عبد العزيز توفيق و الحال أن الثابت من شهادة الملكية المسلمة من الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية بالفداء مرس السلطان بتاريخ 05 غشت 2015 المضافة للملف أن المسمى … لا زال مقيدا كمالك على الشياع في العقار موضوع الرسم العقاري أعلاه و أن ورثته تم إقحامهم في الدعوى ضمن الفريق المدعى عليه مع أنهم غير مقيدين كمالكين في العقار المذكور الشئ الذي تكون معه الدعوى قد اعتراها عيب من الناحية الشكلية لتقديمها مخالفة بذلك لمقتضيات المادة 316 أعلاه و يتعين بالتالي التصريح بعدم قبولها شكلا .
من حيث الصائر :     
    حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية .
    و تطبيقا للفصلين 32 ، 124 من قانون المسطرة المدنية ، و المادة 316 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 المؤرخ في 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية .

لهذه الأسبــــــاب

   حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبث في القضايا العقارية ابتدائيا بمثابة حضوري . 
   بعدم قبول الدعوى شكلا و تحميل الطرف المدعي الصائر .
   بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
    و كانت الهيأة تتركب من :
السيد     :                                   رئيسا و مقررا
السيد    :                                       عضوا
السيد      :                                       عضوا
السيد      :                                  كاتب الضبط
 الرئيس                                                     كاتب الضبط                                          






المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية
المدنية
بالدار البيضاء

حكم عدد :
/2015 .
صدر بتاريخ :  

موافق :
12/05/2015 .

ملف رقم :
3581/21/2014.

المدعي :
المدعى عليهم :
الرسوم القضائية
أديت بتاريخ :
موافق :
11/12/2014 .
رقم الوصل :
487473 .
المبلغ :
160.00 درهما .
باسم جلالة الملك
القاعدة : " الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها و لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون كما أن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية (الفصلان 230 و 231 من ظهير الالتزامات و العقود) ".
          " لمالك العقار المشاع الحق في رفع دعوى إزالة الضرر و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ضد شريكه في العقار الذي أحدث بناء فيه و هيأه للاستفراد باستغلاله و أن لكل مالك الحق في أن يستعمل الشئ المشاع بنسبة حصته فيه إلا أنه يشترط ألا يستعمله استعمالا يتنافى مع طبيعته أو مع الغرض الذي اعد له أو بشكل يتعارض مع مصلحة باقي المالكين أو على وجه يترتب عنه حرمانهم في أن يستعملوه بدورهم (الفصل 962 من نفس الظهير أعلاه) " .


و طبقا للقانون









أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بجلستها العلنية الحكم الآتي نصه : 
يوم   ثاني عشر (12) ماي 2015 .
                 بين : …….. .
الساكن …………  ، الدار البيضاء .
                 تنوب عنه الأستاذة أمينة علالي المحامية بهيأة الدفاع بالدار البيضاء .
بصفته مدعيا من جهة .
              و بين …….
الساكن ………………. الدار البيضاء .
                بصفته مدعى عليه .
بحضور : 1 – …. .
الساكنة ………………  ، الدار البيضاء .
            2 – …………….. .
الساكن ……………………  ، الدار البيضاء .
من جهة أخرى . 
الوقــــــــائـــع

    بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 487473 بتاريخ 11/12/2014 يعرض أنه بمقتضى اتفاقية قسمة مصادق على توقيعها بتاريخ 27/09/2005 و 28/10/2005 و 06/12/2005 تم الاتفاق بين المدعى عليهم و المسمى ….. المالكين على الشياع للملك المسمى . ، .. ، …  ، الدار البيضاء على أنه في حالة شرائه لجزء من العقار و بالتحديد نصيب المسمى …. فإنه سيتم الانتفاع الهادئ له على مجموع الطابق الأول و النصف من السطح و أنه بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 24/01/2006 قام بشراء نصيب هذا الأخير و بذلك أصبح يملك حصة 30 % من العقار المذكور أعلاه و أصبح له حق الانتفاع بالطابق ألأول من العقار و كذا 50 % من السطح بمقتضى عقد البيع و الاتفاقية إلا أن المدعى عليه شرع في استغلال السطح بمفرده و ذلك ببنائه براكة من القصدير إضافة إلى غرفة كبيرة و مرحاض مسقفة بالإسمنت و الحديد و بذلك أصبح العارض ممنوعا من استغلال نصيبه في السطح و أنه أنجز خبرة من أجل معاينة البناء الموجود في السطح و تحديد المساحة المبنية و غير المبنية بمقتضى أمر  صادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بتاريخ 08/04/2014 في ملف المقالات المختلفة عدد 12157/10/2013 بواسطة الخبير محمد فلاوي الذي توصل في تقريره إلى أن المساحة المبنية من السطح هي 43 مترا مربعا المشتملة على غرفة و صالون و مرحاض بالصلب و براكة سقفها بالقصدير تستغل من طرف مالك الطابق الثاني المدعى عليه و المساحة غير المبنية هي 18.66 مترا مربعا و أن المساحة المتبقية غير المبنية تشكل أقل من 50 % و أنه سبق له أن وجه إنذارا للمدعى عليه من أجل تمكينه من نصيبه في السطح بلغ به و بقى بدون جدوى ملتمسا الحكم بهدم البناء المشيد بالسطح و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف (1000) درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع تمكينه من نصيبه الشرعي المجسد في خمسين في المائة (50 %) مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر . 
    و أرفق مقاله بنسخة لإنذار و محضر تبليغ إنذار و شهادة الملكية و صورة مطابقة للأصل لاتفاقية و لعقد بيع و ترجمة لهما إلى العربية و صورة شمسية لأمرين قضائيين و تقرير خبرة .
    و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات أخرها جلسة 28/04/2015 حضرها دفاع الطرف المدعي و أكد ما سبق و أسند النظر و تخلف الطرف المدعى عليه و تخلف الطرف الموجهة الدعوى بحضوره فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 12/05/2015 للنطق بالحكم طبقا للقانون .
   و بعد المداولة طبقا للقانون . 
المحكمة
من حيث الشكل :
    حيث إن الدعوى قدمت وفق شروطها الشكلية المطلوبة قانونا فهي مقبولة شكلا.
من حيث الموضوع :
    حيث التمس المدعي الحكم بهدم البناء المشيد بالسطح و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف (1000) درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع تمكينه من نصيبه الشرعي المجسد في خمسين في المائة (50 %) مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر . 
    حيث استدعي المدعى عليه لجلسة 23 دجنبر 2014 فرجع الاستدعاء الموجه غليه بملاحظة بأنه تم رفض تسلم الاستدعاء من طرف زوجته بتاريخ 18 دجنبر 2014 بيد أن الاستدعاء يعتبر مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من طرف المعني بالأمر أو الشخص الذي له الصفة في تسلمه بقوة الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرار عدد 3302 الصادر بتاريخ 14 دجنبر 2005 في الملف المدني عدد 4421/2004 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 64 – 65 . 
    حيث استدعي المدعى عليه لجلسة 23 دجنبر 2014 فرجع الاستدعاء الموجه إليه بملاحظة أنه تم رفض تسلمه من طرف زوجته بتاريخ 18 دجنبر 2014 بيد أن الاستدعاء يعتبر مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلمه بقوة الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارين عدد 3302 الصادر بتاريخ 14 دجنبر 2005 في الملف المدني عدد 4421/2004 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 64 - 65 و عدد 481 الصادر بتاريخ 03 ماي 2012 في الملف التجاري عدد 996/03/02/2011 المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 140 .
    حيث تخلف المدعى عليه رغم توصله بالإستدعاء بصفة قانونية و أعرض عن الجواب مفوتا بذلك على نفسه فرصة الجواب عما تضمنه المقال من طلبات و بالتالي فالحكم بمثابة حضوري في حقه بقوة الفصل 47 من نفس القانون أعلاه .
من حيث طلب هدم البناء و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و تمكين المدعي من نصيبه في السطح :
    حيث إن الثابت من الصورة المطابقة للأصل لاتفاقية قسمة و انتفاع المصححة الإمضاء بتاريخ 27 شتنبر 2005 المضافة للملف أن المسمين . (المدعى عليه) ، . .، .. و … المالكين على الشياع للملك المسمى عرشي موضوع الرسم العقاري عدد 91843C الكائن بالدار البيضاء ، . اتفقوا بمقتضاه على أنهم يقبلون و يصادقون على البيع الجاري إنجازه من طرف المسمى …. لمجموع حقوقه المشاعة أي ثلاثين في المائة (30 %) في الرسم العقاري المذكور أعلاه لفائدة المسمى ……… و إذا تحقق ذلك بمنح نفس الانتفاع لمجموع الطابق الأول و النصف في السطح إلى المدعي و الحال أن الثابت من الصورة المطابقة للأصل لعقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 30 يناير 2006 المضاف للملف أن المسمى عبد الغفار الحبابي قد باع بمقتضاه جميع حقوقه المشاعة المحددة في ثلاثين في المائة (30 %) في الرسم العقاري المذكور أعلاه لفائدة المسمى …. المدعي الذي أصبح مالكا للحصة المبيعة حسب الثابت من شهادة الملكية المسلمة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بعين الشق بتاريخ 13 مارس 2015 المضافة للملف مما يكون معه الشرط الذي علقت عليه الاتفاقية المذكورة أعلاه قد تحقق بيد أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها و لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون هذا علاوة على أن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية بقوة الفصلين 230 و 231 من ظهير الالتزامات و العقود و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارين عدد 304 الصادر بتاريخ 16 أبريل 1998 في الملف الإداري عدد 324/1996 المنشور بمجلة المعيار عدد 29 و عدد 540 الصادر بتاريخ 20 مارس 2003 في الملف المدني عدد 1362/01/07/2002 المشار إليه بكتاب قانون الالتزامات و العقود و العمل القضائي المغربي لمؤلفه محمد بفقير هذا علاوة على أن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد الفلاوي بتاريخ 32 يناير 2014 المضاف للملف أن المدعى عليه قد قام ببناء غرفة و صالون و مرحاض بالصلب و براكة بالقصدير بسطح العقار المذكور أعلاه و أن المساحة المبنية هي ثلاثة و أربعون (43) مترا مربعا و التي تجاوز بذلك نصف السطح التي التزم المدعى عليه و باقي شركائه المذكورين أعلاه بالسماح للمدعي باستغلالها بمقتضى الاتفاقية أعلاه علما أن مساحة العقار الإجمالية هي ستة و خمسون (56) سنتيارا حسب الثابت من شهادة الملكية المشار إلى مراجعها أعلاه و أن تشييد المدعى عليه للبناء المذكور من شأنه الحيلولة دون استغلال المدعي لنصف السطح و يتعين إلزامه بهدمه و بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل البناء و تمكين المدعي من نصيبه في المحدد في نصف السطح طالما أن لمالك العقار المشاع الحق في رفع دعوى إزالة الضرر و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ضد شريكه في العقار الذي أحدث بناء فيه و هيأه للاستفراد باستغلاله و أن لكل مالك الحق في أن يستعمل الشئ المشاع بنسبة حصته فيه إلا أنه يشترط ألا يستعمله استعمالا يتنافى مع طبيعته أو مع الغرض الذي اعد له أو بشكل يتعارض مع مصلحة باقي المالكين أو على وجه يترتب عنه حرمانهم في أن يستعملوه بدورهم بقوة الفصل 962 من نفس الظهير أعلاه و هذا ما أكدته محكمة النقض من خلال ما صدر عنها من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرار عدد 09 الصادر بتاريخ 04 يناير 2011 في الملف المدني عدد 1123/01/06/2009 المنشور بمجلة ملفات عقارية عدد 02 مما يكون معه طلب المدعي هذا مبررا و يتعين بالتالي الاستجابة إليه .
من حيث طلب تذييل الحكم بالغرامة التهديدية :
    حيث إن موضوع الدعوى يتعلق بالقيام بعمل (الهدم و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و التمكين) الشئ الذي يجعل الطلب الرامي إلى تذييل الحكم بالغرامة التهديدية ، طالما أن هذه الأخيرة تعتبر وسيلة للإجبار على التنفيذ عند تعنت المحكوم عليه و امتناعه عن التنفيذ ، له ما يبرره بقوة الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارين عدد 3876 الصادر بتاريخ 20 دجنبر 2006 في الملف المدني عدد 1379/2005 المنشور بمجلة المعيار عدد 40 و عدد 87 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2011 في الملف الإداري عدد 721/04/01/2010 المنشور بمجلة محكمة النقض عدد 74 هذا علاوة على أن الغرامة المذكورة يقضى بها 
ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و ارتأت المحكمة و إعمالا لسلطتها التقديرية المخولة لها قانونا في هذا المجال تخفيض المبلغ المطلوب كغرامة تهديدية إلى الحد المناسب الوارد بمنطوق الحكم مما يكون معه طلب المدعي هذا هو الآخر مبررا و يتعين بالتالي الإستجابة إليه .
من حيث طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل :
    حيث إن الطلب الرامي إلى شمول الحكم بالنفاذ المعجل لا يجد مجالا للتطبيق في نازلة الحال مما يكون معه طلب المدعي هذا غير مبرر و يتعين بالتالي رفضه .
من حيث الصائر :
    حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 124 من نفس القانون أعلاه .
    و تطبيقا للفصول 01 ، 03 ، 18 ، 31 ، 32 ، 37 إلى 40 ، 45 ، 47 ، 50 ، 124 و 448 من قانون المسطرة المدنية و 230 ، 231 و 962 من ظهير الإلتزامات و العقود .

لهذه الأسبــــــاب
   
    حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبث في القضايا العقارية ابتدائيا حضوريا في حق الطرف المدعي و بمثابة حضوري في حق باقي الأطراف .

في الشكل   : بقبول الدعوى .
في الجوهر : على المدعى عليه بهدم البناء المشيد بسطح العقار الكائن بالعنوان المذكور بالمقال الافتتاحي للدعوى و بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و تمكين المدعي من نصيبه المحدد في خمسين في المائة (50 %) من السطح المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ثلاثمائة (300) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و تحميل الطرف المدعي الصائر و برفض باقي الطلبات .
    بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
    و كانت الهيأة تتركب من :
السيد     :                                   رئيسا و مقررا
السيد    :                                       عضوا
السيد      :                                       عضوا
السيد      :                                  كاتب الضبط
الرئيس                                                     كاتب الضبط 


المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية
المدنية
بالدار البيضاء

حكم عدد :
/2015 .
صدر بتاريخ :  

موافق :
10/02/2015 .

ملف رقم :
1328/21/2014.

المدعي :
المدعى عليهم :
الرسوم القضائية
أديت بتاريخ :
موافق :
11/04/2014 .
رقم الوصل :
1286625.
المبلغ :
160.00 درهما .
باسم جلالة الملك
القاعدة : " لا يجبر أحد على البقاء في الشياع و يسوغ لكل شريك أن يطلب القسمة (المادة 27 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية) " .
" الثمن الذي يحدده الخبير هو ثمن افتتاح المزايدة و ليس ثمنا نهائيا ".
" إذا كانت العين المطلوبة قسمتها لا تقبل القسمة العينية لفوات المنفعة منها أو من شأن قسمتها مخالفة القوانين و الضوابط الجاري بها العمل وجب قسمتها قسمة تصفية ببيعها بالمزاد العلني و قسمة ثمنها بين المالكين (المادتان 318 و 319 من نفس الظهير أعلاه) ".
" العبرة في العقار المحفظ بما هو مسجل بالرسم العقاري و أن كل حق عيني يتعلق بعقار محفظ يجب إشهاره بواسطة التسجيل في السجل العقاري (الفصلان 65 و 66 من الظهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري) " .


و طبقا للقانون










أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه : 
يوم   عاشر (10) فبراير 2015 .
بين : …. الساكن ……………. الدار البيضاء .
ينوب عنه الأستاذ عثمان الكتاني المحامي بهيأة الدار البيضاء.
بصفته مدعيا من جهة .
و بين : 1 - …الساكن …………….. الدار البيضاء .
ينوب عنه الأستاذ رشيد برياني المحامي بهيأة الدار البيضاء .
بصفته مدعى عليه .
2 – ……….الساكن …………. ، الدار البيضاء .
ينوب عنه الأستاذان عبد الرحمان الدرعي و محمد الدرعي المحاميان بهيأة الدفاع بالدار البيضاء .
بصفته مدخلا في الدعوى .
بحضور : 3 - المحافظ على الأملاك العقارية بالنواصر .
من جهة أخرى .
الوقــــــــائـــع
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 1286625 بتاريخ 11/04/2014 يعرض فيه أنه ون على الشياع بنسبة 1/2 مع المدعى عليه العقار موضوع الرسم العقاري عدد 14821/63 الملك المسمى ملك الخير الكائن بدوار لمكانسة ، جماعة بوسكورة و أنه يرغب في الخروج من حالة الشياع التي لا يجبر أحد على البقاء فيها طبقا للفصل 978 من ق ل ع ملتمسين الحكم بإجراء قسمة بإنهاء حالة الشياع و فرز نصيبه في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 14821/63 و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لإعداد مشروع قسمة العقار المذكور و فرز نصيبه و في حالة تعذر ذلك تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني و حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية على ضوء الخبرة و الإدلاء بمستنتجاته النهائية بخصوصها و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر .
و أدلى بشهادة الملكية .
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 509/2014 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15/07/2014 و القاضي بإجراء خبرة على العقار موضوع الدعوى للتأكد من وضعيته و مما إذا كان قابلا للقسمة العينية أم لا كلفت للقيام بها الخبير عبد الحق اليعبودي .
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المذكور أعلاه المودع بكتابة الضبط بتاريخ 07/11/2014 تحت عدد 2493 و التي انتهى فيه إلى أن العقار المدعى فيه غير قابل بطبيعته للقسمة و التجزئة العينية محددا الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني في مبلغ خمسة ملايين و ستمائة ألف (5600000) درهم . 
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى من طرف المدعي بواسطة دفاعه بجلسة 16/12/2014 المؤداة عنها الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 2586485 بتاريخ 15/12/2014 يعرض فيها أن الخبير خلص إلى تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني في مبلغ 5600000 درهم و أن المحكمة كلفت الخبير بإعداد مشروعين أو أكثر و فرز نصيبه من الرسم العقاري عدد 14821/63 في حين أنه لم يتقيد بماهية الحكم التمهيدي و حصر نصيبه في 386.41 مترا مربعا أي ناقص 47.59 مترا مربعا لتضاف إلى نصيب المدعى عليه و أن عملية الفرز جاءت مختلة بخصوص المساحة كما أن الخبير لم يحدا مشروعين للقسمة أو أكثر يمكنه من الخروج من الشياع و أنه لم يجب على تساؤل المحكمة بخصوص قابلية العقار على حالته للقسمة أم لا و أن الثمن المقترح من طرف الخبير استند على الاستنتاج و الأبحاث التي أجراها الخبير بمعية الأوساط العقارية و الحال أن العقار يقع بدوار المكانسة و أن البنايات المشيدة لم تخضع بعد لعملية التحيين و التسجيل بالمحافظة العقارية و أنه حدد ثمن الأرض في مبلغ 20000 درهم و هو مبلغ جد مبالغ فيه زيادة على أن الطابقين الأول و الثاني من العقار مكريان للغير بمشاهرة إجمالية قدرها 7450 درهما ملتمسا أساسا الحكم بإرجاع المهمة للخبير و إلزامه بالتقيد بماهية الحكم التمهيدي و إعداد تقريره وفق قواعد الدقة و الموضوعية و احتياطيا بإجراء خبرة ثانية .
و بناء على المذكرة بعد الخبرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى المؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 2066114 بتاريخ 16/12/2014 المدلى بهما من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بنفس الجلسة يعرض فيهما أن الخبير خلص في تقريره إلى أن العقار موضوع النزاع غير قابل للقسمة محددا الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني في مبلغ 5600000 درهم و أن هذا المبلغ مجحف بالنظر إلى موقع العقار و مساحته و مشتملاته التي تتكون بالإضافة إلى محلات سكنية من أخرى تجارية ليكون مجموع المساحة 868.25 مترا علما بأنه يتوفر على ثلاث طوابق كما أن تقرير الخبرة جاء متناقضا لكون الخبير سرد مجموعة من المميزات التي يمتاز بها العقار موضوع القسمة موقعا و تحديدا و رواجا و قيمة عقارية يضاف إليها اشتماله على محلات تجارية و أن تقرير الخبرة تضمن أن المسمى …………. تقدم بصفته مالكا لمحل تجاري بالعقار موضوع النزاع إضافة إلى أن كلا طرفي الدعوى لم ينف هذه الواقعة و أن من حق هذا الخير الاستفادة من نصيبه الذي يملكه في العقار المذكور ملتمسا في المذكرة التعقيبية بعد الخبرة استبعاد خبرة الخبير عبد الحق اليعبودي و الحكم بإجراء خبرة مضادة و في مقال إدخال الغير في الدعوى بإدخال المسمى ….. في الدعوى و تحميل الطرف المدعي الصائر .  
و عقب الطرف المدعي بجلسة 27/01/2015 بمذكرة بواسطة دفاعه يعرض فيها أن تقرير خبرة عبد الحق اليعبودي يفتقر للموضوعية و لم تراع فيه المعايير الفنية و أن موضوع طلبه هو إجراء قسمة و الخروج من حالة الشياع من الرسم العقاري عدد 14821/63 و هذا يعني أن العقار محفظ و يملك فيه نسبة خمسين في المائة مع المدعى عليه و أن الفصلين 66 و 67 من القانون العقاري ينصان على أن أي حق عيني غير مسجل بالرسم العقاري لا يمكن اعتباره أو الاعتداد به لأن المصرح به في الرسم العقاري له فقط الحجة الكاملة و لا مجال لإقحام المدعى عليه لأي أحد من الأغيار ملتمسا في الطلب الأصلي الحكم وفق ملتمساته و محرراته الكتابية و في مقال الإدخال الحكم بعدم قبوله .
و أجاب المدخل في الدعوى بنفس الجلسة بمذكرة بواسطة دفاعه يعرض فيها أن المدعي قام بعدة إخلالات ذلك أنه بالرجوع إلى واقع مشتملات العقار موضوع القسمة فإنه يشمل عدة مرافق سكنية و أخرى تجارية من بينها المحل التجاري الذي سبق له أن اقتناه بمبلغ 50000 درهم و هو عبارة عن دكان مساحته 27 مترا مربعا و أن الخبير عند وقوفه على العقار تم ذكر اسمه كمالك بحضور طرفي النزاع اللذان لم يعارضا و لم يدليا بأي تصريح مخالف لأحقيته في امتلاكه لجزء من العقار ألأم ملتمسا الإشهاد بكونه مالكا على الشياع للعقار المسمى ملك الخير موضوع الرسم العقاري عدد 14821/63 الكائن ……………… ، الدار البيضاء مع أخذ ذلك بعين الاعتبار في الحكم المنتظر صدوره سواء بتمكينه من نصيبه في قسمة العقار أو نصيبه من المبلغ المحدد بعد بيع العقار بالمزاد العلني و تحميل رافعه الصائر .
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 27/01/2015 تخلف دفاع الطرف المدعي و كذا دفاع الطرف المدعى عليه رغم الإعلام و حضرها دفاع الطرف المدخل في الدعوى و أكد ما سبق و تخلف الطرف الموجهة الدعوى بحضوره فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 10/02/2015 للنطق بالحكم طبقا للقانون .



و بعد المداولة طبقا للقانون .
المحكمة
من حيث الشكل :
من حيث المقال الأصلي (الافتتاحي) :
    حيث إن الشكل تم البت فيه بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 509/2014 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15 يوليوز 2014 بقبول الدعوى .
من حيث مقال إدخال الغير في الدعوى :
    حيث إن القال قدم وفق شروطه الشكلية المطلوبة قانونا مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا .
من حيث الموضوع :
من حيث المقال الأصلي (الافتتاحي) :
    حيث تهدف الدعوى إلى الحكم بإجراء قسمة في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 14821/63 و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر.
من حيث طلب إنهاء حالة الشياع :
حيث إن الثابت من شهادة الملكية المسلمة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالنواصر بتاريخ 02 ماي 2014 المضافة للملف أن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 14821/63 مشاع بين الطرفين (المدعي و المدعى عليه) بيد أنه لا يجبر أحد على البقاء في الشياع و يسوغ لكل شريك أن يطلب القسمة بقوة المادة 27 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرار عدد 3242 الصادر بتاريخ 06 شتنبر 2000 في الملف المدني عدد 620/01/04/2000 المنشور بكتاب قضاء المجلس الأعلى في القسمة من سنة 1998 إلى 2004 لمؤلفه عبد العزيز توفيق . 
حيث أمرت المحكمة ، و في إطار إجراءات التحقيق في الدعوى المخولة لها قانونا في هذا المجال ، تمهيديا بتاريخ 15 يوليوز 2014 بإجراء خبرة على العقار المدعى فيه للتأكد من وضعية العقار المدعى فيه و تحديد ما إذا كان قابلا للقسمة العينية أو البيع بالمزاد العلني لوضع حد لحالة الشياع كلفت للقيام بها الخبير عبد الحق اليعبودي . 
حيث انتهى الخبير المذكور أعلاه في تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 07 نونبر 2014 تحت عدد 2493 إلى أن العقار المدعى فيه غير قابل بطبيعته للقسمة و التجزئة العينية محددا الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني في مبلغ خمسة ملايين و ستمائة ألف (5600000) درهم . 
حيث عاب الطرف المدعي على تقرير الخبرة أعلاه أنه لم يتقيد بماهية الحكم التمهيدي و لم يحدا مشروعين للقسمة أو أكثر يمكنه من الخروج من الشياع و أن الثمن المقترح من طرف الخبير جد مبالغ فيه ملتمسا أساسا الحكم بإرجاع المهمة للخبير و احتياطيا بإجراء خبرة ثانية .      
حيث عاب الطرف المدعى عليه على تقرير الخبرة أعلاه أن الثمن المقترح من طرف الخبير مجحف و غير موضوعي بالنظر إلى موقع العقار و مساحته و مشتملاته ملتمسا استبعاد التقرير المذكورة و الأمر بإجراء خبرة مضادة .
حيث إنه فضلا على أن الثابت من تقرير الخبرة أعلاه أن الخبير أشار فيه إلى أن العقار موضوع النزاع غير قابل بطبيعته للقسمة و التجزئة العينية و يكون بذلك قد أجاب عن النقطة التي حددها له الأمر التمهيدي أعلاه بتحديد ما إذا كان العقار قابلا للقسمة أم لا و أنه من البديهي ألا يتضمن التقرير المذكور مشروع أو مشاريع لقسمة العقار و فرز نصيب الطرف المدعي طالما أن العقار بطبيعته غير قابل للقسمة العينية و بديهي أن يكتفي التقرير بتحديد الثمن الافتتاحي مما يكون معه التقرير المذكور قد جاء منسجما مع النقط التي حددها الأمر التمهيدي المذكور أعلاه فإن الثمن الذي يحدده الخبير هو ثمن افتتاح المزايدة و ليس ثمنا نهائيا و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرار عدد 255 الصادر بتاريخ 03 ابريل 2002 في الملف العقاري عدد 01/02/01/1999 المنشور بكتاب قضاء المجلس الأعلى في القسمة من سنة 1998 إلى سنة 2004 الجزء الثاني لمؤلفه عبد العزيز توفيق هذا علاوة على أن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة مضادة طالما أنها وجدت في الخبرة المنجزة ما يكفيها من العناصر التي تسمح لها بالبت في النزاع و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرار عدد 1044 الصادر بتاريخ 17 يوليوز 2002 في الملف العقاري عدد 600/2002 المنشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات عدد 02 الشئ الذي يكون معه الدفوع المثارة من الطرفين بخصوص تقرير الخبرة أعلاه قد ارتكزت على أسس غير سليمة و يتعين بالتالي ردها .
حيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكور أعلاه قد جاءت مستوفية لشروطها القانونية و يتعين بالتالي المصادقة عليها جملة و تفصيلا .
حيث إن الثابت من تقرير الخبرة أعلاه أن العقار المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية للأسباب المذكورة أعلاه بيد أنه إذا كانت العين المطلوب قسمتها لا تقبل القسمة العينية لفوات المنفعة منها أو من شأن قسمتها مخالفة القوانين و الضوابط الجاري بها العمل وجب قسمتها قسمة تصفية ببيعها بالمزاد العلني و قسمة ثمنها بين المالكين بقوة المادتين 318 و 319 من نفس الظهير أعلاه و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارين عدد 572 الصادر بتاريخ 14 مارس 1990 في الملف عدد 4206/1989 و عدد 2042 الصادر بتاريخ 02 ابريل 1996 في الملف عدد 4056/1991 المنشورين بكتاب قضاء المجلس الأعلى في القسمة خلال أربعين سنة لمؤلفه عبد العزيز توفيق مما يتعين معه إنهاء حالة الشياع بخصوص العقار المدعى فيه و ذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الإفتتاحي (الأساسي) المحدد من طرف الخبير المذكور أعلاه في المبلغ المذكور أعلاه و تمكين كل واحد من المالكين من نصيبه من صافي منتوج عملية البيع على ضوء الحصة (النسبة) التي يملكها في العقار المدعى فيه طالما أن الثابت من شهادة الملكية المشار إلى مراجعها أعلاه أن المدخل في الدعوى ليس مالكا في العقار موضوع الدعوى هذا فضلا على أن الثابت من الصورة الشمسية لعقد البيع المؤرخ في 11 أكتوبر 2004 المرفق بتقرير الخبرة المتمسك به من طرف المدخل في الدعوى ليس به ما يفيد انه انصب على العقار موضوع الرسم العقاري المذكور ناهيك فإن العبرة في العقار المحفظ بما هو مسجل بالرسم العقاري و أن كل حق عيني يتعلق بعقار محفظ يجب إشهاره بواسطة التسجيل في السجل العقاري بقوة الفصلين 65 و 66 من الظهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري مما يكون معه طلب المدعي هذا مبررا و يتعين بالتالي الإستجابة إليه .
من حيث الصائر :
    حيث يتعين تحميل الطرفين معا الصائر على ضوء حصة (نسبة) تملك كل واحد منهما في المدعى فيه بقوة المادة 332 من نفس الظهير أعلاه .
من حيث مقال إدخال الغير في الدعوى :
    حيث التمس الطرف المدعى عليه إدخال المسمى ……. في الدعوى .
    حيث إن المحكمة لا يسعها إلا الإشهاد للمدعى عليه بإدخال الشخص المذكور في الدعوى مما يكون معه طلب المدعى عليه هذا مبررا و يتعين بالتالي الاستجابة إليه .
من حيث الصائر : 
    حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية .
    و تطبيقا للفصول 01 ، 03 ، 18 ، 31 ، 32 ، 37 إلى 40 ، 45 ، 50 ، 112 و 124 من قانون المسطرة المدنية و مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري و الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية .

لهذه الأسبــــــاب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبث في القضايا المدنية ابتدائيا حضوريا في حق الطرف المدخل في الدعوى و بمثابة حضوري في حق باقي الأطراف . 
في الشكل :  في المقال الأصلي (الافتتاحي) : تم البت فيه بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 509/2014 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15 يوليوز 2014 بقبول الدعوى .
في مقال إدخال الغير في الدعوى : بقبول الطلب .
في الجوهر : في المقال الأصلي (الافتتاحي) : بإنهاء حالة الشياع و بقسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 14821/63 الموصوف بالمقال الافتتاحي للدعوى قسمة تصفية و ذلك ببيعه بالمزاد العلني بواسطة كتابة الضبط انطلاقا من الثمن الإفتتاحي (الأساسي) المحدد من طرف الخبير عبد الحق اليعبودي في تقريره المودع بكتابة الضبط بتاريخ 07 نونبر 2014 تحت عدد 2493 في مبلغ خمسة ملايين و ستمائة ألف (5600000) درهم و تمكين كل واحد من الطرفين (المدعي و المدعى عليه) من نصيبه من صافي منتوج عملية البيع على ضوء الحصة (النسبة) التي يملكها في العقار المدعى فيه و تحميل الطرفين الصائر حسب حصة (نسبة) تملك كل واحد منهما في العقار المدعى فيه .
في مقال إدخال الغير في الدعوى : بالإشهاد للمدعى عليه بإدخال المسمى مصطفى الغربي في الدعوى و تحميله الصائر .
بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
و كانت الهيأة تتركب من :
السيد     :                                   رئيسا و مقررا
السيد    :                                       عضوا
السيد      :                                       عضوا
السيد      :                                  كاتب الضبط
الرئيس                                                 كاتب الضبط

المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية
المدنية
بالدار البيضاء

حكم عدد :
/2016 .
صدر بتاريخ :  

موافق :
22/03/2016 .

ملف رقم :
2611/1401/2015.

المدعي :
المدعى عليهم :
الرسوم القضائية
أديت بتاريخ :
موافق :
12/10/2015 .
رقم الوصل :
95036.
المبلغ :
160.00 درهما .
باسم جلالة الملك
القاعدة : " لا يجبر أحد على البقاء في الشياع و يسوغ لكل شريك أن يطلب القسمة (المادة 27 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية) " .
" إذا كانت العين المطلوبة قسمتها لا تقبل القسمة العينية لفوات المنفعة منها أو من شأن قسمتها مخالفة القوانين و الضوابط الجاري بها العمل وجب قسمتها قسمة تصفية ببيعها بالمزاد العلني و قسمة ثمنها بين المالكين (المادتان 318 و 319 من نفس الظهير أعلاه) " .
" العقود المبرمة خلافا لأحكام المادة 04 من الظهير أعلاه تكون باطلة بطلانا مطلقا) ". 
" الالتزام يكون باطلا بقوة القانون إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه و أن هذا الالتزام لا يمكن أن ينتج أي أثر (الفصل 306 من ظهير الالتزامات و العقود) " .


و طبقا للقانون










أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه : 
يوم   ثاني و عشرين (22) مارس 2016 .
بين : …………….. .
الساكنة …….. ، الدار البيضاء .
ينوب عنها الأستاذ نجيب محمد المهدي المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء .
بصفتها مدعية من جهة .
و بين : ……………
الساكن …………….. الدار البيضاء .
ينوب عنه الأستاذ رياض زرق العيون المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء .
بصفته مدعى عليه .
بحضور : المحافظ على الأملاك العقارية أنفا بالدار البيضاء .
من جهة أخرى .
الوقــــــــائـــع
بناء على المقالين الافتتاحي و الإصلاحي اللذين تقدمت بهما المدعية بواسطة دفاعها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنهما الرسوم القضائية حسب الوصلين عدد 95036 بتاريخ 12/10/2015 تعرض فيهما أنها تملك إلى جانب المدعى عليه الملك المسمى .… موضوع الرسم العقاري عدد 106177/01 الكائن بالدار البيضاء ، .. مساحته 71 سنتيارا و أنها ترغب في الخروج من حالة الشياع طبقا لمقتضيات الفصل 978 من ق ل ع ملتمسة الحكم بإجراء قسمة في الملك المسمى . …… موضوع الرسم العقاري عدد 106177/01 الكائن بالدار البيضاء ، . و تمكينها من حصتها و الأمر بإجراء خبرة لإعداد مشروع لقسمة العقار و تحديد نصيبها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر .
    و أرفقت مقاليها بشهادتي الملكية .
    و بناء على الحكم التمهيدي عدد 721/2015 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/12/2015 و القاضي بإجراء خبرة على العقار موضوع الدعوى للتأكد من وضعيته و مما إذا كان قابلا للقسمة أم لا كلفت للقيام بها الخبير إدريس الباهي .
    و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المذكور أعلاه المودع بكتابة الضبط بتاريخ 11/02/2015 و الذي انتهى فيه إلى أن العقار المدعى فيه غير قابل للقسمة لكونه يتوفر على شقة لا يمكن فرز واجب الطرفين فيها لعدم قابليته للاستغلال و لا يخضع و لظهير 1.02.298 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 18.00 الخاص بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية محددا الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني انطلاقا من مبلغ تسعمائة و ثمانية و خمسين ألف و خمسمائة (958500) درهم .
    و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى من طرف المدعية بواسطة دفاعها بجلسة 01/03/2016 تعرض فيها أن الخبرة أنجزت وفق المادة 63 من ق م م و بذلك تكون مستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا و تم تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار في مبلغ 958500 درهم و أن خلاصة الخبرة جاءت بتعليل موضوعي و واقعي ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي و ما جاء في تقرير الخبرة .
    و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 08/03/2016 بعرض فيها أن الخبير حدد الثمن الافتتاحي لبيع العقار في مبلغ 958500 درهم مكتفيا بمعاينة الشقة خارجي دون الدخول إليها لأنه لم يكن حاضرا و أنه لا يعارض في مسألة الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير و أنه و على ضوء اتفاق مصحح الإمضاء مع المدعية يبقى محقا في استخلاص نسبة 61 % من منتوج البيع مقابل 39 % لفائدة المدعية على ضوء الاتفاق الموقع بينهما المصحح الإمضاء بتاريخ 11/08/2014 ملتمسا الإشهاد بالمصادقة على الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير الباهي إدريس و بتمكينه بعد استخلاص منتوج البيع بواسطة المزاد العلني بما قدره نسبة واحد و ستين (61 %) من الثمن النهائي للبيع مقابل تسعة و ثلاثين (39 %) لفائدة المدعية كما هو منصوص عليه في الاتفاق المصحح الإمضاء بين الطرفين المؤرخ في 11 غشت 2014 و البت في الصائر .
    و أرفق مذكرته بصورة مطابقة للأصل لعقد اتفاق .
    و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 08/03/2016 حضرها دفاع الطرف المدعي و أكد ما سبق و أسند النظر و تخلف الطرف المدعى عليه رغم الإعلام و تخلف الطرف الموجهة الدعوى بحضوره فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 22/03/2016 للنطق بالحكم طبقا للقانون .
    و بعد المداولة طبقا للقانون .
المحكمة
من حيث الشكل :
    حيث إن الشكل تم البت فيه بمقتضى الحكم عدد 721/2015 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22 دجنبر 2015 بقبول الدعوى .

من حيث الموضوع :
    حيث تهدف الدعوى إلى الحكم بإجراء قسمة في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 106177/01 الموصوف بالمقال الافتتاحي للدعوى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الطرف المدعى عليه الصائر.
    حيث أعرض المدعى عليه عن الجواب رغم توصله بنسخة من المقال الافتتاحي للدعوى المرفقة بالاستدعاء مفوتا بذلك على نفسه فرصة الجواب عما تضمنه المقال من طلبات . 
من حيث طلب إجراء القسمة :
    حيث إن الثابت من شهادة الملكية المسلمة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالدار البيضاء أنفا بتاريخ 29 أكتوبر 2015 المضافة للملف أن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 106177/01 المطلوب قسمته مشاع بين الطرفين (المدعية و المدعى عليه) بيد أنه لا يجبر أحد على البقاء في الشياع و يسوغ لكل شريك أن يطلب القسمة بقوة المادة 27 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرار عدد 3242 الصادر بتاريخ 06 شتنبر 2000 في الملف المدني عدد 620/01/04/2000 المنشور بكتاب قضاء المجلس الأعلى في القسمة من سنة 1998 إلى 2004 لمؤلفه عبد العزيز توفيق . 
    حيث أمرت المحكمة ، و في إطار إجراءات التحقيق في الدعوى المخولة لها قانونا في هذا المجال ، تمهيديا بتاريخ 22/12/2015 بإجراء خبرة على العقار موضوع الدعوى للتأكد من وضعيته و تحديد ما إذا كان قابلا للقسمة العينية أو البيع بالمزاد العلني لوضع حد لحالة الشياع كلفت للقيام بها الخبير إدريس الباهي . 
حيث انتهى الخبير المذكور أعلاه في تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25/01/2016 تحت عدد 3935 إلى أن العقار المدعى فيه غير قابل للقسمة لكونه يتوفر على شقة لا يمكن فرز واجب الطرفين فيها لعدم قابليته للاستغلال و لا يخضع و لظهير 1.02.298 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 18.00 الخاص بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية محددا الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني انطلاقا من مبلغ تسعمائة و ثمانية و خمسين ألف و خمسمائة (958500) درهم .
    حيث التمس الطرف المدعي المصادقة على تقرير الخبرة أعلاه .
    حيث التمس الطرف المدعى عليه المصادقة على الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير المذكور أعلاه و بتمكينه من نسبة واحد و ستين (61 %) من الثمن النهائي للبيع مقابل تسعة و ثلاثين (39 %) لفائدة المدعية كما هو منصوص عليه في الاتفاق المصحح الإمضاء بين الطرفين المؤرخ في 11 غشت 2014 و أدلى تعزيزا لذلك بصورة مطابقة للأصل لعقد اتفاق .
    حيث إن الثابت من الصورة المطابقة للأصل لعقد اتفاق المصحح الإمضاء بتاريخ 11 غشت 2014 المضاف للملف أنه يهدف إلى تعديل نسبة ملكية الطرفين (المدعية و المدعى عليه) في العقار موضوع الرسم العقاري أعلاه بيد أن جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو إسقاطها يجب أن تحرر بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض تحت طائلة البطلان بقوة المادة 04 من نفس الظهير أعلاه و الحال أن عقد الاتفاق أعلاه ليس عقدا رسميا و غير محرر من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بيد أن الالتزام (العقد) يكون باطلا بقوة القانون إذا قرر هذا الأخير في حالة خاصة بطلانه ناهيك على الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر مادام الباطل لا يرتب إلا باطلا بقوة الفصل 306 من ظهير الالتزامات و العقود و لا يمكن المطالبة بنفاذ العقد المذكور أعلاه و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارات عدد 3488 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1998 في الملف المدني عدد 3488/95 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 56 ، عدد 3090 الصادر بتاريخ 13 شتنبر 2001 في الملف المدني عدد 1854/03/02/2000 و عدد 1266 الصادر بتاريخ 21 أبريل 2004 في الملف المدني عدد 661/01/02/2003 المنشورين بسلسلة الأنظمة و المنازعات العقارية ، القواعد الموضوعية و الشكلية في مساطر المنازعات العقارية ، الجزء الأول مما يتعين معه استبعاد الاتفاق المذكور و اعتماد النسبة التي تضمنتها شهادة الملكية المشار إلى مراجعها أعلاه و هي النصف (1/2) لكل واحد من الملكين .
    حيث إنه فضلا على أن الخبرة المذكورة أعلاه لم تكن محل طعن من أي من الطرفين فإنها جاءت مستوفية لشروطها القانونية و يتعين بالتالي المصادقة عليها .
    حيث إن الثابت من تقرير الخبرة أعلاه أنه تعذر إجراء قسمة عينية في العقار المدعى فيه للأسباب المذكورة أعلاه بيد أنه إذا كانت العين المطلوب قسمتها لا تقبل القسمة العينية لفوات المنفعة منها أو من شأن قسمتها مخالفة القوانين و الضوابط الجاري بها العمل وجب قسمتها قسمة تصفية ببيعها بالمزاد العلني و قسمة ثمنها بين المالكين بقوة المادة 318 من نفس الظهير أعلاه و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارات عدد 572 الصادر بتاريخ 14 مارس 1990 في الملف عدد 4206/1989 ، عدد 2042 الصادر بتاريخ 02 ابريل 1996 في الملف عدد 4056/1991 المنشورين بكتاب قضاء المجلس الأعلى في القسمة خلال أربعين سنة لمؤلفه عبد العزيز توفيق ، عدد 269 الصادر بتاريخ 02 أبريل 2013 في الملف الشرعي عدد 235/02/01/2012 المنشور بمجلة ملفات عقارية عدد 03 و عدد 274 الصادر بتاريخ 08 أبريل 2014 في الملف شرعي عدد 719/02/01/2013 المنشور بنشرة قرارات محكمة النقض غرفة الأحوال الشخصية و الميراث عدد 16 مما يتعين معه إنهاء حالة الشياع بخصوص العقار المدعى فيه و ذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي (الأساسي) المحدد من طرف الخبير المذكور أعلاه في المبلغ المذكور أعلاه و تمكين كل واحد من الطرفين (المالكين) من نصيبه من منتوج عملية البيع على ضوء الحصة (النسبة) التي يملكها في المدعى فيه مما يكون معه طلب المدعية هذا مبررا و يتعين بالتالي الاستجابة إليه .
من حيث طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل :
    حيث إن الطلب الرمي إلى شمول الحكم بالنفاذ المعجل لا يجد مجالا للتطبيق في نازلة الحال مما يكون معه طلب المدعية هذا عير مبرر و يتعين بالتالي رفضه .
من حيث الصائر :
    حيث يتعين تحميل الطرفين معا الصائر على ضوء حصة (نسبة) تملك كل واحد منهما في المدعى فيه بقوة المادة 332 من نفس الظهير أعلاه .

    و تطبيقا للفصول 01 ، 03 ، 18 ، 31 ، 32 ، 37 إلى 40 ، 45 ، 47 ، 50 و 124 من قانون المسطرة المدنية و 306 من ظهير الالتزامات و العقود و مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية .

لهذه الأسبــــــاب
    
    حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبث في القضايا المدنية ابتدائيا حضوريا في حق الطرف المدعي و بمثابة حضوري في حق باقي الأطراف .
في الشكل   : سبق البت فيه بمقتضى الحكم عدد 721/2015 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22 دجنبر 2015 بقبول الدعوى .
في الجوهر : بقسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 106177/01 الموصوف بالمقال الافتتاحي للدعوى قسمة تصفية و ذلك ببيعه بالمزاد العلني بواسطة كتابة الضبط انطلاقا من الثمن الافتتاحي (الأساسي) المحدد من طرف الخبير إدريس الباهي في تقريره المؤرخ في 21 يناير 2016 في مبلغ تسعمائة و ثمانية و خمسين ألف و خمسمائة  (958500) درهم و تمكين كل واحد من المالكين (المدعية و المدعى عليه) من نصيبه من صافي منتوج عملية البيع على ضوء الحصة (النسبة) التي يملكها في العقار المدعى فيه و تحميل الطرفين الصائر حسب حصة (نسبة) تملك كل واحد منهما في العقار المدعى فيه و برفض باقي الطلبات .
    بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
    و كانت الهيأة تتركب من :
السيد     :                          رئيسا و مقررا
السيد    :                                       عضوا
السيد      :                                       عضوا
السيد      :                                  كاتب الضبط
الرئيس                                               كاتب الضبط



















المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية
المدنية
بالدار البيضاء

حكم عدد :
/2015 .
صدر بتاريخ :  

موافق :
13/01/2015 .

ملف رقم :
130/21/2014 .

المدعي :
المدعى عليهم :
الرسوم القضائية
أديت بتاريخ :
موافق :
07/12/2013 .
رقم الوصل :
705451.
المبلغ :
160.00 درهما .
باسم جلالة الملك
القاعدة : " كل مالك على الشياع ملزم بتقديم حساب لباقي المالكين عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشئ المشترك (الفصل 965 من ظهير الالتزامات و العقود) " . 


و طبقا للقانون





أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه : 
يوم    ثالث عشر (13) يناير 2015 .
بين : ................
الساكنة ..................
ينوب عنها الأستاذ محمد محراش المحامي بهيأة الدار البيضاء .
بصفتها مدعية من جهة .
و بين : 1 – ................... .
الساكن ..................................... ، الدار البيضاء .
ينوب عنه الأستاذ عبد العزيز حنين المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء . 
         2 – ............................ .
الساكن بتجزئة .......................................... الدار البيضاء .
بصفتهم مدعى عليهم من جهة أخرى .

الوقــــــــائـــع
بناء على المقالين الافتتاحي و الإضافي اللذين تقدمت بهما المدعية بواسطة دفاعها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنهما الرسوم القضائية حسب الوصلين عدد 705451 بتاريخ 07/12/2013 و عدد 85974 بتاريخ 28/04/2014 تعرض فيهما أنها تملك على الشياع بنسبة 25 % مع المدعى عليهما القطعة الأرضية الكائنة بتجزئة ......................الدار البيضاء و أنها أدت واجبها من ثمن الشراء الجزافي المحدد في مبلغ 70000 درهم و أنها ساهمت مع شريكيها في جميع الإجراءات و تكاليف بناء العمارة على القطعة الأرضية المذكورة أعلاه و التي تتكون من مرآبين و ثلاث طبقات و أنه فوجئت باستحواذ شريكيها المدعى عليهما على جميع محلات العمارة و اقتسماها فيما بينهما و يستغلانها لسكنهما الشخصي و الانتفاع من كرائها و ريعها منذ 01/09/2012 إلى الآن حسب محضر المعاينة و الاستجواب المنجز بتاريخ 11/11/13 موضوع ملف التنفيذ عدد 11659/13 و أنها ترغب في الخروج من حالة الشياع التي لا يجبر أحد البقاء في حالة الشياع ملتمسة الحكم بإجراء قسمة بيتة في العقار الكائن ........ .......... ، .............. الدار البيضاء و بأداء المدعى عليهما على وجه التضامن لفائدتها تعويضا عن حرمانها من استغلال نصيبها في العقار موضوع النزاع عن المدة من فاتح شتنبر 2012 إلى الآن حسب السلطة التقديرية للمحكمة و الأمر تمهيديا بتعيين خبير لإعداد مشروع أو عدة مشاريع قسمة إذا كان العقار قابلا لها و إلا فتحديد الثمن الإفتتاحي لبيعه بالمزاد العلني و توزيع ثمنه على الشركاء كل حسب حصته و تقويم التعويض المستحق لها عن الحرمان من استغلالها لنصيبها عن المدة المذكورة و حفظ حقه في التعقيب على الخبرة و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر .
و أرفقت مقالها الافتتاحي بصورة مطابقة للأصل لشهادة الاستفادة و طلب إجراء معاينة و استجواب و محضر معاينة .
و أجاب المدعى عليه صالح مفتوح بجلسة 29/04/2014 بمذكرة بواسطة دفاعه يعرض فيها أن شهادة الاستفادة لا تثبت ملكية المدعية رفقته للعقار موضوع النزاع لأن العقار غير محفظ و أن المدعية يجب عليها أن تدلي بأصل تملكها لنصيب في هذا العقار إضافة إلى أن البقعة سلمتها له الدولة من أجل محاربة دور الصفيح و أنها لا زالت في ملكية الدولة و أن استفادة المدعية إنما تتعلق بزينة العقار و أنها لا تملك رقبته شياعا مع العقار و لا يمكن الحكم بين إثنين في مال ثالث و أنه رفقة شريكه المسمى ............. هما من أديا الثمن لشركة العمران بصفتهما المستفيدين الأصليين و لكون المدعية باعتبارها زوجة العارض فإنها قد التزمت معه بعد إدراج اسمها في الاستفادة بأن تقوم و على نفقتها بالمساهمة في تشييد العمارة رفقة الشريك الآخر إلا أنها بعد الاستفادة تقدمت بطلب التطليق للشقاق فاستصدرت حكما بالتطليق للشقاق و لم تف بوعدها و التزامها فتقدم في مواجهتها بشكاية من أحل النصب و الاحتيال فتح لها الملف عدد 1476/2014 ثم تقدم بطلب إلى مدير مؤسسة العمران رام إلى إلغاء إدماج زوجته المدعية معه في ملف الاستفادة بتاريخ 21/01/2013 فادعت بأنها ساهمت مع شريكها في جميع إجراءات و تكاليف بناء العمارة على القطعة الأرضية و أنها لم تدل بأية حجة تفيد أنها ساهمت بأي مبلغ مالي في تشييد العمارة و أنها تحاشت الإدلاء بعقد اتفاق و شراكة سبق أن التزم فيه جميع الأطراف ببناء عقار متكون من طابق سفلي و ثلاث طوابق علوية و سطح على أساس أن كافة مصاريف البناء ستكون مناصفة بينهم و بتنفيذ هذه الشروط تصبح الشركة و المخارجة على الشكل المحدد في عقد اتفاق مخارجة و ما دام أن المدعية لم تساهم بأي مبلغ مالي في تشييد العمارة حسب ما التزمت به في العقد فإنها لا تستحق المطالبة بفرز نصيبها ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا برفضه موضوعا .
و أرفق مذكرته بصورة شمسية لعقد اتفاق و شراكة و لرسالة و لاعترافين بدين و لشكاية و لفاتورات .
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 364 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/05/2014 و القاضي بإجراء خبرة على العقار المدعى فيه لتحديد ما ناب المدعي من ريعه عن المدة المطلوبة بالمقال الافتتاحي للدعوى كلفت للقيام بها الخبير أحمد الضعيف .
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المذكور أعلاه المودع بكتابة الضبط بتاريخ 07/10/2014 تحت عدد 2171 و الذي انتهى فيه إلى تحديد نصيب المدعية من الريع الكرائي الذي يدره العقار موضوع النزاع عن المدة الممتدة من فاتح شتنبر 2012 إلى غاية متم شتنبر 2014 في مبلغ ثمانية عشر ألف (18000) درهم .
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه .......... بواسطة دفاعه بجلسة 02/12/2014 يعرض فيها أن الخبير وقع في خطأ حينما احتسب التعويض عن الاستغلال للمدعية ابتداء من فاتح شتنبر 2012 في حين أنه و شريكه .......... لم يسكنا بصفة فعلية في هذا العقار إلا بتاريخ أكتوبر 2013 و أن هذا الأمر ثابت من خلا رخصة البناء التي سلمت له و شريكه بتاريخ 23/05/2012 و أنه لا يعقل أن يتم تشييد تلك البناية في ظرف أربعة أشهر و الشروع في استغلالها من طرفه ابتداء من شتنبر 2012 و أن المدعية لا حق لها في المطالبة بنصيبها في الاستغلال ما دامت لم تدل بما يفيد مساهمتها في تشييد البناء حسب ما ضمن بعقد اتفاق و شراكة الذي كان قد أبرم بينه و زوجته السابقة المدعية و التي التزمت بأن مصاريف البناء ستكون مناصفة بينهما و أنه و شريكه هما من تكلفا بجميع مصاريف البناء ملتمسا الحكم أساسا بإرجاع الخبرة للخبير من أجل إعادة احتساب التعويض عن الاستغلال لفائدة المدعية ابتداء من أكتوبر 2013 و احتياطيا إجراء خبرة مضادة و حفظ حقه في التعقيب .
و أرفق مذكرته بصورة شمسية لرخصة بناء و إفادة .
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 16/12/2014 تخلف دفاع الطرف المدعي رغم الإعلام و كذا دفاع المدعى عليه ......... رغم الإعلام و تخلف المدعى عليه ................ رغم التوصل فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 13/01/2015 للنطق بالحكم طبقا للقانون .
و بعد المداولة طبقا للقانون .
المحكمة
من حيث الشكل :
حيث إن الشكل تم البت فيه بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 364/2014 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27 ماي 2014 بعدم قبول طلب القسمة و بقبول باقي الطلبات .
من حيث الموضوع :
حيث التمست المدعية الحكم بأداء المدعى عليهما على وجه التضامن لفائدتها تعويضا عن حرمانها من استغلال نصيبها في العقار موضوع النزاع عن المدة من فاتح شتنبر 2012 إلى الآن حسب السلطة التقديرية للمحكمة و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر .
حيث تخلف المدعى عليه ............. رغم توصله بالاستدعاء بصفة قانونية و أعرض عن الجواب رغم توصله بنسخة من المقال الافتتاحي للدعوى المرفقة بالاستدعاء مفوتا بذلك على نفسه فرصة الجواب عما تضمنه المقال من طلبات و بالتالي فالحكم بمثابة حضوري في حقه بقوة الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية .
حيث أجاب المدعى عليه ............ بأن المدعية التزمت معه بعد إدراج اسمها في شهادة الاستفادة بأن تقوم و على نفقتها بالمساهمة في تشييد العمارة رفقة الشريك الآخر إلا أنها لم تف بوعدها و التزامها و أنها لم تدل بأية حجة تفيد أنها ساهمت بأي مبلغ مالي في تشييد العمارة .
من حيث طلب التعويض عن الاستغلال :
حيث إن الثابت من الصورة المطابقة للأصل لشهادة الاستفادة عدد 2179 المؤرخة في 14 ماي 2012 المضافة للملف أن المدعية و المدعى عليهما استفادوا جميعا من البقعة الأرضية ...................... و بذلك تكون البقعة المذكورة مشاعة بينهم و الحال أن الثابت من محضر المعاينة و الاستجواب عدد 11659/13 المنجز من طرف المفوض القضائي عبد السلام بلعيد بتاريخ 11 نونبر 2013 أن البقعة المذكورة عبارة عن عمارة تتكون من سفلي به مرآبان و طابق أول به شقة و طابق ثان به شقتين و أن المدعى عليهما يستغلان معا العمارة المذكورة مناصفة فيما بينهما و أن المرآب المتواجد بيمين العمارة يكتريه المسمى ................ من المدعى عليه ............... بسومة كرائية شهرية قدرها ألف و ثلاثمائة (1300) درهم منذ شهر شتنبر 2013 و أن المرآب المتواجد يسار العمارة يكتريه المسمى ........... من المدعى عليه .......... دون معرفة السومة الكرائية و الطابق الأول يستغله المدعى عليه .......... و الطابق الثاني يستغله المدعى عليه ............ عن طريق السكن و الطابق الثالث به شقتان إحداهما مكراة من طرف المدعى عليه المسمى ........... للمسمى ..... بسومة كرائية شهرية قدرها ألف و ثلاثمائة (1300) درهم و شقة تستغلها بنت المدعى علي ......... بيد أن كل مالك على الشياع ملزم بتقديم حساب للباقي المالكين عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشئ المشترك بقوة الفصل 965 من ظهير الالتزامات و العقود و الحال أن الثابت من محضر المعاينة و الاستجواب المشار إلى مراجعه أعلاه و من تقرير الخبرة أعلاه أن العقار المشاع المذكورة أعلاه يدر غلة (ريعا) تتمثل في كرائه للغير و أن المدعى عليهما شريكي المدعية يستأثران بريعه لوحدهما مما يكونان ملزمين بتقديم حساب لشريكتهما عما أخذاه زائدا على حصتهما من غلة الشئ المشترك بقوة الفصل المذكور أعلاه و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرار عدد 2927 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2001 في الملف العقاري عدد 2386/01/02/2000 المنشور بكتاب القسمة من خلال قضاء المجلس الأعلى الجزء الثاني لمؤلفه عبد العزيز توفيق .
حيث أمرت المحكمة ، و في إطار إجراءات التحقيق في الدعوى المخولة لها قانونا في هذا المجال ، تمهيديا بتاريخ 27 ماي 2014 بإجراء خبرة على العقار المدعى فيه لتحديد ما ناب المدعي من ريعه عن المدة المطلوبة بالمقال الافتتاحي للدعوى كلفت للقيام بها الخبير أحمد الضعيف .
حيث انتهى الخبير المذكور أعلاه في تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 07/10/2014 تحت عدد 2171 و الذي انتهى فيه إلى تحديد نصيب المدعية من الريع الكرائي الذي يدره العقار موضوع النزاع عن المدة الممتدة من فاتح شتنبر 2012 إلى غاية متم شتنبر 2014 في مبلغ ثمانية عشر ألف (18000) درهم .
حيث عاب المدعى عليه صالح مفتوح على تقرير الخبرة أعلاه بأن الخبير وقع في خطأ حينما احتسب التعويض عن الاستغلال للمدعية ابتداء من فاتح شتنبر 2012 في حين أنه و شريكه ............. لم يسكنا بصفة فعلية في هذا العقار إلا بتاريخ أكتوبر 2013 و أن المدعية لا حق لها في المطالبة بنصيبها في الاستغلال ما دامت لم تدل بما يفيد مساهمتها في تشييد البناء حسب ما ضمن بعقد اتفاق و شراكة و أنه و شريكه هما من تكلفا بجميع مصاريف البناء ملتمسا إرجاع الخبرة للخبير من أجل إعادة احتساب التعويض عن الاستغلال لفائدة المدعية ابتداء من أكتوبر 2013 و احتياطيا إجراء خبرة مضادة .
حيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكور أعلاه قد جاءت مستوفية لشروطها القانونية و يتعين بالتالي المصادقة عليها مبدئيا دون أن تكون المحكمة ملزمة بالأخذ بما جاء فيها هذا علاوة على أن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة مضادة طالما أنها وجدت في الخبرة الأولى التي أمرت بإجرائها ما يكفي للبت في النزاع و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرار عدد 06 الصادر بتاريخ 07 يناير 2004 في الملف عدد 1346/2003 المنشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات عدد 06 الشئ الذي يكون معه الدفع المثار من طرف المدعى عليه قد ارتكز على أساس غير سليم و يتعين بالتالي رده .
حيث إنه فضلا على أن المدعية لم تدل بما يثبت أن شريكيها المدعى عليها أصبحا يستأثران لوحدهما بريع العقار المشاع بينهم عن طريق الكراء للغير ابتداء من فاتح شتنبر 2012 فإن الثابت من محضر المعاينة و الاستجواب المشار إلى مراجعه أعلاه المستدل به من طرف المدعية نفسها أن مرافق العقار المشاع التي أكراها المدعى عليهما للغير و يستأثران بواجبات كرائها كانت انطلاقا من شهر شتنبر 2013 مما تكون نقطة انطلاق احتساب الريع الذي يدره العقار المذكور انطلاقا من هذا الشهر و تكون المدعية محقة في طلب أداء ما نبها منه على ضوء الحصة التي تملكها فيه (خمسة و عشرون في المائة (25 %) عن المدة الممتدة من فاتح شتنبر 2013 إلى غاية متم دجنبر 2014 و التي وجب عنها و على أساس المبلغ الشهري المستحق عن استغلال المدعى عليهما لبعض مرافقه (المرآبان بالطابق السفلي و شقة بالطابق شقة بالطابق الثالث ) و استئثارهما بواجبات كرائه (ألفان و أربعمائة و خمسون (2450) درهما بالنسبة للمرآبين و ألف و ثلاثمائة (1300) درهم بالنسبة للشقة المتواجدة بالطابق الثالث حسب الثابت من محضر المعاينة و الاستجواب و تقرير الخبرة أعلاه) المبلغ التالي :
((1300 د + 1150 د + 1300 د) × (25 ÷ 100) × 16 شهرا = خمسة عشر ألف (15000 درهم) مما تكون معه المدعية محقة في طلبها هذا في حدود هذا المبلغ فقط و يؤديه المدعى عليها متضامنين فيما بينهما مما يكون معه طلب المدعية هذا مبررا و يتعين بالتالي الاستجابة إليه .
من حيث الصائر :
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية .
و تطبيقا للفصول 01 ، 03 ، 09 ، 18 ، 31 ، 32 ، 37 إلى 40 ، 45 ، 50 و 124 من قانون المسطرة المدنية و مقتضيات ظهير الالتزامات و العقود .
لهذه الأسبــــــاب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبث في القضايا المدنية ابتدائيا بمثابة حضوري .
في الشكل   : تم البت فيه بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 364/2014 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27 ماي 2014 بعدم قبول طلب القسمة و بقبول باقي الطلبات .
في الجوهر : بأداء المدعى عليهما متضامنين فيما بينهما لفائدة المدعية مبلغ خمسة عشر ألف (15000) درهم نصيبها من واجب استغلال العقار الموصوف بالمقال الافتتاحي للدعوى عن المدة الممتدة من فاتح شتنبر 2013 إلى غاية متم دجنبر 2014 و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر .
بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
و كانت الهيأة تتركب من :
السيد     :                                   رئيسا و مقررا
السيد    :                                       عضوا
السيد      :                                       عضوا
السيد      :                                  كاتب الضبط
الرئيس                                                        كاتب الضبط

المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الاستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش



حكم رقم:
بتاريخ: 08/01/2015
موافق:
ملف رقم:
488/1401/14
المدعي







المدعى عليه أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك  و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش ،و هي تبت في القضايا العقارية 
يوم                   موافق 08/1/2015
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السيدة ……….. أصالة عن نفسها و نيابة عن ابنتها القاصرة ………. 
الجاعلة محل المخابرة معها ………..  مراكش   
ينوب عنها الأستاذان عمر بنيطو و عبد الرزاق جبور المحاميان بهيئة مراكش   .
                                         كمدعية أصليا من جهة
وبين السادة باقي ورثة ……. و هم : 
والدته ………..
ـ السادة … ـ …. ـ .. ـ …. ـ .. ـ … لقبهم جميعا ……….  
الكائنين …………………….. ـ مراكش .
ينوب عنه الأستاذ النقيب عبد الصادق أيت معطى الله  المحامي بهيئة مراكش .
      كمدعى عليهم أصليا  من جهة و مدعية فرعيا أخرى

الوقائـع

بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبـيها والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 16/06/2014  والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 70870 والذي عرضت فيه أنها تملك شياعا مع المدعى عليهم العقار موضوع الرسم العقاري عدد 149508/04  الكائن …………… ، و أنها ترغب في الخروج من حالة الشياع ، ملتمسة الحكم بإجراء قسمة في المدعى فيه و ذلك بعد إجراء خبرة وتحميل  المدعى عليهم الصائر.
وأرفقت مقالها بشهادة عقارية  ثم أدلت بشهادة عقارية تتضمن تقييد احتياطي لدعوى القسمة.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه و التي أكدوا من خلالها أنهم لا يعارضون في طلب القسمة .      
        
وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/12/2014 حضرها  نائبا المدعي و المدعى عليها  فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه.

التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن طلب الطرف المدعي يرمي إلى الحكم بإجراء قسمة في المدعى في المشار إليه أعلاه.
و حيث إنه فيما يخص طلب القسمة فإن المشرع أوجب كشرط لقبولها وجوب توجيه الدعوى ضد أصحاب الحقوق العينية و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 320 من مدونة الحقوق العينية التي تنص حرفيا على ما يلي: 
    
" يجب على الشركاء أن يدخلوا في دعوى القسمة جميع أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار "
 .و حيث إن المدعي لم يحترم هذه القاعدة  حيث لم يوجه الدعوى ضد مصلحة التسجيل و التنبر، و بالتالي جاءت دعواها غير مقبولة.

وحيث  ان  خاسر  الدعوى  يتحمل  صائرها.

وتطبيقا  للفصول  1 و 31 و 32 و 37 و 38 و 39 و 40 و 50 و 124 ق م م.

لهذه الاسباب:

حكمت  المحكمة  بجلستها  العلنية ابتدائيا  حضوريا  :
ـ في  الشكل:بعدم قبول  الدعوى و إبقاء مصايف كل طلب على رافعه .
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه ، وكانت المحكمة تتركب من :

السيد       محمد مسوس                           رئيسا 
السيد      يونس الزهري                           مقررا
السيد      مولاي عبد الرحيم كنزي                عضوا
السيدة     لطيفة أيت أوخلي                           كاتب ضبط 

الرئيس         القاضي المقرر                                كاتب الضبط

المملكة المغربية
وزارة العــدل
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش



حكم رقم:
بتاريخ:
موافق: 15/01/2015
ملف رقم:
781/1401/2014
المدعي







المدعى عليه
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----

  أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش يوم موافق: 15/01/2015
 في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
  بين السيد …………….
الساكن …………….. ـ فرنسا 
  تنوب عنه الشركة المدنية للمحاماة بن سليمان يونس و شركاؤه المقيدة بهيئة مراكش .                            
                                                       من جهة
  وبين : السيدة ……… .
 الساكنة ……………… ـ مراكش .
  ينوب عنها الأستاذ رشيد كاسم المحامي بهية مراكش .

                                كمدعى عليها  من جهة أخرى

              

الوقائـع:

بناء على المقال الافتتاحي المقدم من الطرف المدعي بواسطة نائبـه والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ   09 نونبر 2014   والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد  971562 والذي عـرض  فيــه أنـه يمـلك شيـاعـا مــع الطـرف المدعـى عليـه العقــارين موضوع الرسم العقاري عدد  11770/م و عدد 11049/م ، و الكائنين …. مراكش، وأنه تضرر  من البقاء في حالة الشياع، ويرغب  في الخروج منها طالما أنه لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، و أنه قد قام بإجراء تقييد احتياطي ، ملتمسا الحكم بقسمة المدعى فيه قسمة عينية في المدعى فيه و في حالة تعذرها بيع العقار في إطار قسمة تصفية عن طريق المزاد العلني  وتمكين كل طرف من نصيبه  وتحميل من يجب الصائر و ذلك بعد إجراء خبرة.
و أرفق مقاله بصورتين لشهادتين عقاريتين و صورة وصل للمحافظة العقارية .
وبناء على إدراج القضية بجلسة  08/01/2015 حضرها نائب الطرف المدعي و  تخلف عنها نائب الطرف المدعى عليه رغم الإعلام و أسند الحاضر النظر ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه .

التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن طلب الطرف المدعي يرمي إلى الحكم بإجراء قسمة في المدعى في المشار إليه أعلاه.
و حيث إنه فيما يخص طلب القسمة فإن المشرع أوجب كشرط لقبولها وجوب تقيد الدعوى  تقييدا احتياطيا و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 316 من مدونة الحقوق العينية فقد نصت حرفيا على ما يلي : " لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء و تم تقييدها احتياطيا إذا تعلق الأمر بعقار محفظ ".غير أنه بالرجوع إلى الشهادة العقارية الخاصة بالمدعى في لا نجد أن رافع الدعوى قام بهذا الإجراء  ، و أن التقييدات الاحتياطية الواقعة بالرسم العقاري لا تتعلق بدعوى القسمة الحالية، كما أن التقييد الاحتياطي الواقع و التمديد الخاص به قد أوقعهما السيد …… و السيد ……….. و ليس المدعي لدعواه الرامية للقسمة و ذلك فيما يخص العقار موضوع الرسم العقاري عدد 11049/م، و نفس الشئ للعقار الثاني  ، و بالتالي جاءت دعواها غير مقبولة.

وحيث  ان  خاسر  الدعوى  يتحمل  صائرها.
وتطبيقا  للفصول  1 و 31 و 32 و 37 و 38 و 39 و 40 و 50 و 124 ق م م.

لهذه الاسباب:

حكمت  المحكمة  بجلستها  العلنية ابتدائيا  حضوريا :
ـ في  الشكل: بعدم قبول  الدعوى و إبقاء مصايفها على رافعها .
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه ، وكانت المحكمة تتركب من :

السيد       محمد مسوس                           رئيسا 
السيد      يونس الزهري                           مقررا
السيد      مولاي عبد الرحيم كنزي                 عضوا
السيدة     لطيفة أيت أوخلي                        كاتب ضبط 
الرئيس              القاضي المقرر                                كاتب الضبط


المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الاستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش



حكم رقم:
بتاريخ: 15/51/2014
موافق:
ملف رقم:
1025/1401/2013
المدعي







المدعى عليه
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك  و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش ،و هي تبت في القضايا العقارية 
يوم                   موافق 15/5/2014
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السادة ورثة ……………….. و هم : 
 ـ …………….. 
ـ ……………… .
ـ ………………………….  .
ـ …………………………….
الساكنون  ……………………….. ـ  مراكش   
تنوب عنهم الأستاذة حفيظة توتة المحامية بهيئة مراكش   .
                                   كمدعين من جهة
وبين السادة : ……….ـ  ـ …. ـ … لقبهم جميعا …………….. .
الساكنون  ………………………. ـ  مراكش   
كمدعى عليهم  من جهةأخرى
بمحضر السيدات : .. ـ … ـ … ـ … بنات …….. .
ـ ……. .
الساكنات  ……………………. ـ  مراكش   
بحضور السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بمراكش المنارة 
الوقائـع

بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبـه والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 19/12/2013  والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 1150158 والذي عرضوا فيه أنهم يملكون شياعا مع المدعى عليهم العقار موضوع الرسم العقاري عدد 12715/م  الكائن بالرحامنة فرقة المرابطين  ، و أنهم يرغبون في الخروج من حالة الشياع ، ملتمسين الحكم بإجراء قسمة عينية في المدعى فيه و عند تعذرها بيعه بالمزاد العلني و تمكين كل طرف من نصيبه  و ذلك بعد إجراء خبرة وتحميل  المدعى عليهم الصائر.
وأرفقوا  مقاله بشهادة عقارية .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/04/2014 حضرتها  نائبة المدعيين و تخلف المدعى عليهم لعدم التصول و لم تدل الحاضرة بعناوينهم الصحيحة رغم إنذارها و إمهالها   فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه.

التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن طلب الطرف المدعي يرمي إلى الحكم بإجرء قسمة في المدعى في المشار إليه أعلاه.
و حيث نص المشرع في الفصل 32 من ق م م على ما يلي :
" يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.
 يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعه.
إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.
يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفاله، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب".
و حيث يكون البين بمقتضى الفصل 32 من ق م م أن المشرع أوجب أن يتم استدعاء الطرف المدعى عليه ضمانا لمبدأ الوجاهية في الدعوى و كل إخلال من المدعي بموجبات ذلك يقع تحت طائلة عدم قبولها ، و من تم فقد أوجب المشرع لسلامة مقال الدعوى أن يتضمن مجموعة من البيانات منها البيان المتعلق بالعنوان الصحيح للطرف المدعى عليه ، و هو البيان الذي تخلف في مقال الإدعاء إذ أن العنوان الخاص بالمدعى عليه غير صحيح حيث رجع الإستدعاء الموجه إليه بملاحظة أنهم  لا يقطن بالعنوان . 
و حيث تم إنذار  المدعية لتسوية الوضعية  أعلاه و ذلك بالإدلاء بالعنوان الصحيح  بدون جدوى، الشئ الذي يتعين معه إعمال الجزاء المذكور والحكم بعدم قبول الدعوى .      
و حيث إنه من جهة ثانية فالدعوى الحالية ترمي إلى القسمة و من تم فإنه لقبولها فإنه يلزم توجيهها ضد كافة الشركاء عملا بقاعدة جمع الخصوم المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة الحقوق العينية ، و الملاحظ أن المدعيين وجهوا الدعوى بمحضر بعض الأطراف و هم السيدات : ... ـ ..... ـ .. ـ ..... و ـ ....  ، علما أن صيغة الحكم بمحضر شخص معين لا تعطيه مركز المدعى عليه في الدعوى ، و عليه تكون الدعوى غير مقبولة و يلزم التصريح بذلك .

و حيث إنه من جهة ثالثة فإنه فيما يخص طلب القسمة فإن المشرع أوجب كشرط لقبولها وجوب توجيه الدعوى  ضد أصحاب الحقوق العينية  و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 320 من مدونة الحقوق العينية التي تنص حرفيا على ما يلي : 
" يجب على الشركاء أن يدخلوا في دعوى القسمة جميع أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار "
 .و حيث إن المدعيين لم يحترم هذه القاعدة ، ذلك أنه بالرجوع إلى الشهادة العقارية الخاصة بالمدعى فيه يتبين أنه تخترقها طريق عمومية ، و بالتالي فنحن أمام ارتفاق و من تم كان يتعين لسلامة الدعوى أن تدخل فيها الجهة الوصية على الطرق العمومية ، و عليه و ما دام المدعون لم يدخلوها في الدعوى الحالية فقد  جاءت دعواهم  غير مقبولة.
وحيث  ان  خاسر  الدعوى  يتحمل  صائرها.
وتطبيقا  للفصول  1 و 31 و 32 و 37 و 38 و 39 و 40 و 50 و 124 ق م مو 316 و 320 من مدونة الحقوق العينية .

لهذه الاسباب:

حكمت  المحكمة  بجلستها  العلنية ابتدائيا  حضوريا  :
ـ في  الشكل:بعدم قبول  الدعوى  و إبقاء مصايفها على رافعيها .
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه ، وكانت المحكمة تتركب من :
السيد       محمد مسوس                           رئيسا 
السيد      يونس الزهري                           مقررا
السيد      مولاي عبد الرحيم كنزي                عضوا
السيدة     لطيفة أيت أوخلي                       كاتب ضبط 
الرئيس                     القاضي المقرر                      كاتب الضبط

المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الاستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش



حكم رقم:
بتاريخ: 11/04/2013
موافق:
ملف رقم:
222/1401/13
المدعي



لمدعى عليه
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك  و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش ،و هي تبت في القضايا العقارية 
يوم                   موافق 11/04/2013
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السيد ............... 
الساكن . .............................. ـ مراكش .  
ينوب عنه الأستاذ كمال هبيل   المحامي بهيئة مراكش   .
كمدع من جهة
وبين السيدة ................. 
السيدة ..................
السيدة ...................
الساكنين ...................... ـ مراكش .
بحضور السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بمراكش اسيدي يوسف بن علي  
                                                    كمدعى عليهم من جهة أخرى.

الوقائـع

بناء على المقال الإفتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبـه والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 06/03/2013  والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 657542 والذي عرض فيه أنه شياعا مع المدعى عليهم العقار موضوع الرسم العقاري عدد 57039/04 الكائن  .................. مراكش ، و أنه يرغب في الخروج من حالة الشياع طالما أنه تضرر من حالة الشياع إذ أن المدعى عليهم انفردوا باستغلاله ، ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم مع الحكم بإجراء خبرة بخصوص  التعويض عن الاستغلال الخاص بالمدعى فيه و تحديد مدة الاستغلال و  بإجراء قسمة في المدعى فيه و ذلك بعد إجراء خبرة وتحميل  المدعى عليهم الصائر.
وأرفق مقاله بشهادة عقارية و رسم إراثة و محضر معاينة .
                       
وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/04/2013 حضرها نائب المدعي و تخلف  المدعى عليهم رغم  التوصل  فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه
التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
        حيث إن طلب الطرف المدعي يرمي إلى الحكم بإجراء قسمة في المدعى في المشار إليه أعلاه مع تعويض عن الحرمان من الاستغلال.
      وحيث إنه من جهة أولى فإنه فيما يخص طلب القسمة فإن المشرع أوجب كشرط لقبولها وجوب تقيد الدعوى تقييدا احتياطيا وذلك طبقا لمقتضيات المادة 316 من مدونة الحقوق العينية. غير أنه بالرجوع إلى الشواهد العقارية الخاصة بالمدعى في لا نجد أن رافعة الدعوى قامت بهذا الإجراء وبالتالي جاءت دعواها غير مقبولة. 
   و حيث إنه فيما يخص الشق الثاني من الطلب و الذي يرمي إلى الحكم بالتعويض المطلوب أعلاه عن الضرر اللاحق بهم من جراء الحرمان من الاستغلال .
و حيث إنه  من القواعد الثابتة في مجال  الشياع أنه من حق كل مالك على الشياع أن يستغل العقار المشاع بشكل يتناسب مع قاعدة عامة في الشياع و هي أن كل واحد من المالكين يملك في كل جزء و في كل ذرة في العقار ،و من تم فإن انفراده بالعقار لا يوجب  التعويض لفائدة باقي الشركاء إلا إذا كان المدعى عليه قد أتى سلوكا خاطئا يتمثل في حرمان باقي الشركاء من العقار أو إذا كان ينفرد بريع العقار،  و في النازلة فإنه لم يثبت أي شئ مما ذكر  في حق المدعى عليهن  ، علما أنه من الأصول الثابتة في علم الإثبات أن إثبات الالتزام على مدعيه ،و الحال أن المدعي لا يتوفر على أية حجة مما ذكر، و أن كل ما أدلي به هو محضر معاينة الثابت منه أن السيدة .. تسكن في إحدى طوابق المنزل المدعى فيه ، من دون أن يثبت منعها للمدعي من استغلال العقار ، كما أنه علاوة على ما ذكر فإنه رغم ما ورد بنفس محضر المعاينة من أن سيدة توجد بالطابق الأول من المنزل المدعى فيه على سبيل الرهن من السيدة .... فإن المدعي لم يحدد في مقاله المدة المطلوب التعويض عنها عن الحرمان من الاستغلال و الحال أن المحكمة لا تبت إلا في معلوم وفق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ،    الشئ يكون الطلب غير مبني على أساس  من الإثبات ، و يلزم الحكم بعدم قبوله كذلك . 
وحيث  ان  خاسر  الدعوى  يتحمل  صائرها.
      وتطبيقا  للفصول  1 و 31 و 32 و 37 و 38 و 39 و 40 و 50 و 124 ق م م.

لهذه الاسباب:
حكمت  المحكمة  بجلستها  العلنية ابتدائيا  حضوريا  :
ـ في  الشكل:بعدم قبول  الدعوى و إبقاء مصايفها على رافعها .
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه ، وكانت المحكمة تتركب من :

السيد       محمد مسوس                           رئيسا 
السيد      يونس الزهري                           مقررا
السيد      مولاي عبد الرحيم كنزي               عضوا
السيدة     لطيفة أيت أوخلي                           كاتب ضبط 

الرئيس                        القاضي المقرر                     كاتب الضبط


















المملكة المغربية
وزارة العــدل
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش



حكم رقم:
بتاريخ:
موافق: 23/04/2015
ملف رقم:
896/1401/2014
المدعي







المدعى عليه
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----

  أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش 
  يوم                        موافق: 23/04/2015
 في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
  بين السيد  : .........................  
 الساكن .....................مراكش .
نائبته الأستاذة  مليكة الدحاريف المحامية بهيئة  المحامي بهيئة مراكش .                            
                                                     
                                     كمدعي من جهة
  وبين : السيد ...................
الساكن ................... ـ مراكش .
ينوب عنه محاموا الشركة المدنية للمحاماة بن سليمان المسجلة بهيئة المحامين  مراكش   .

                         كمدعى عليه من جهة أخرى              
الوقائـع:

بناء على المقال الافتتاحي المقدم من الطرف المدعي بواسطة نائبـه والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ   18 ديسمبر 2014   والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد  65134 والذي عـرض  فيــه أنـه يمـلك شيـاعـا مــع الطـرف المدعـى عليـه العقــار الكائن بالمحاميد 9 ـ رقم 891 ـ مراكش ، وأنه تضرر  من البقاء في حالة الشياع، ويرغب  في الخروج منها طالما أنه لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، ملتمسا الحكم بقسمة المدعى فيه قسمة عينية في المدعى فيه و في حالة تعذرها بيع العقار في إطار قسمة تصفية عن طريق المزاد العلني  وتمكين كل طرف من نصيبه  وتحميل من يجب الصائر و ذلك بعد إجراء خبرة.
و أرفق مقاله بعقد شركة .

وبناء على إدراج القضية بجلسة  16/42/2015 حضرها نائب الطرف المدعي و  تخلف نائب الطرف المدعى عليه رغم الإعلام فأسند الحاضر النظر ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه .

التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن طلب المدعي يرمي إلى  الحكم بما هو مسطر أعلاه. 
    و حيث إن  المحكمة لا تتوفر على العناصر الضرورية للبت في النازلة ، الشئ الذي ارتأت معه  أن تجري تحقيقا  في الدعوى وذلك من خلال إجراء خبرة في الموضوع في الموضوع.
وحيث يتعين إرجاء البت في مصاريف الدعوى إلى حين الفصل في جوهرها .
و تطبيقا للفصل 59 و ما يليه من ق م م .
لهذه الأسباب :
فإن المحكمة و هي تبت علنيا وتمهيديا و حضوريا تصرح :
بإجراء خبرة ننتدب للقيام بها الخبير أنوار شعيب   الذي يتعين عليه القيام بالإجراءات التالية:
1 ـ استدعاء أطراف الدعوى ونوابهم بطريقة نظامية على أن يتضمن الاستدعاء تاريخ و مكان إنجاز الخبرة .
2 ـ ألا يقوم بمهمته إلا  بحضور الأطراف و نوابهم أو بعد توصلهم بطريقة نظامية .
3 ـ الانتقال إلى موضوع النزاع العقــار و الكائن بالمحاميد 9 ـ رقم 891 ـ مراكش بيان وضعيته إزاء نظام التحفيظ العقاري و تحديد مشتملاته و تحديد ما إذا كان قابلا للقسمة العينية أم لا مع الأخذ بعين الاعتبار في ذلك ضوابط التعمير القانونية  ومعاينته ، و في حالة الإيجاب وضع أكثر من مشروع للقسمة العينية ، و في الحالة المعاكسة تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني .
4 ـ على السيد الخبير أن يضمن في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف و ملاحظاتهم
و توقيعهم مع الإشارة لمن لم يوقع منهم وسبب ذلك .
5 ـ على السيد الخبير أن يضع تقريره المكون من أصل متنبر ونسخ مساوية لعدد الأطراف داخل أجل شهر من تاريخ التوصل بالتكليف بالمهمة تحت طائلة اتخاذ المتعين قانونا ، ونحدد أتعابه في مبلغ 2000,00 درهم يضعها الطرف المدعي بصندوق المحكمة داخل 10 أيام من توصله بمكتب نائبه تحت طائلة صرف النظر عن هذا الإجراء .
6 ـ نأمر بإحالة الملف على مكتب القاضي المقرر لمواصلة إجراءات تجهيز القضية.  
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه ، وكانت المحكمة تتركب من

السيد       محمد مسوس                           رئيسا 
السيد      يونس الزهري                           مقررا
السيد      مولاي عبد الرحيم كنزي                 عضوا
السيدة     لطيفة أيت أخلي                          كاتبة ضبط 
الرئيس                  القاضي المقرر                                    كاتب الضبط



















المملكة المغربية
وزارة العــدل
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش



حكم رقم:
بتاريخ:
موافق: 29/12/2011
ملف ابتدائي رقم 182/1401/2011
مضموم له 
360-1401-2011

المدعي




المدعى عليه أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش
  يوم                        موافق: 29/12/2011
 في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بيــن: السيدة ............. عمارة .....................مراكش. نائبه
 ذ مصطفى امراوزى المحامي بهيئة مراكش.
وبيــن: - ................ – .................... – 
............... – ............ – .
.................. الكائنين ..............
 .. مراكش.
................. .................. مراكش.
نائبهم ذ فريد الغرفي المحامي بهيئة مراكش.


الوقائـــع:
- في الملف رقم 182-1401-2011 :
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعية بواسطة نائبه الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 07/03/2011 والمؤدى عنه الرسوم القضائية تعرض فيه أنها تملك مع المدعى عليهم في الشياع الملك المسمى " ..... " موضوع الرسم العقاري عدد 9333/م الكائن ............... مراكش والبالغة مساحتها 2 آر و 98 سنتيار والذي هو عبارة عن فيلا ومرافقها. لذلك فهي تلتمس الحكم لها بتعويض مسبق قدره 3000،00 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة قضائية على يد خبير مختص لتحديد مشاريع القسمة العينية مع بيان التعويض عن الاستغلال من طرف المدعى عليهم الذين يسكنون فيه ويستغلونه كمقر للشركة من طرف المدعى عليه الأول وتحديد غرامة تهديدية لا تقل عن 500،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفق المقال بأصل شهادة الملكية وصورة من السجل التجاري وصورة من الإشهاد.
وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليهم جاء فيه أن عقد الكراء لاتخاذ الفيلا كمقر لشركته الذي كان مبرما بين العارض ........ ووالدته قيد حياتها قد وقع إلغاؤه منذ 26/04/2003. وأن العارض قام بتحويل مقر الشركة إلى عنوان آخر حسب شهادة السجل التجاري. وأن العارض سبق له أن تقدم بمقال للقسمة فتح له ملف عقاري عدد 360/1401/2011. وأرفق المذكرة بصورة إلغاء عقد كراء وصورة تصريح بالسجل التجاري وصورة عقد كراء وصورة مقال دعوى القسمة.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية أكد بمقتضاها ما سبق والتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في القضية بتاريخ 09/06/2011 والقاضي بإجراء خبرة أنجزت بواسطة الخبير امحمد المنصوري الذي وضع تقريره بالملف.
وبناء على مستنتجات نائب الطرف المدعي بعد الخبرة التمس بمقتضاها المصادقة على الخبرة التي اقترحت بيع العقار المطلوب قسمته بالمزاد العلني على أساس الثمن الافتتاحي 8.500.000،00 درهم.

- في الملف رقم 360-1401-2011 :
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعين إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/04/2011 والمؤدى عنه طبقا للقانون يعرضون فيه أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليها العقار موضوع الرسم العقاري عدد 9333/م. والتمسوا الحكم بإجراء قسمة مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لفرز نصيب كل واحد من المالكين على الشياع وفي حالة عدم قابليته للقسمة العينية تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني وحفظ حق العارضين في التعقيب. وأرفق المقال بأصل شهادة المحافظة العقارية.
وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليها جاء فيها أن العارضة سبق لها أن تقدمت بنفس الدعوى فتح لها ملف عقاري ابتدائي عدد 182/1401/2011 صدر بشأنه حكما تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير المنصوري امحمد. والتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفض الطلب.
وبناء على قرار المحكمة بجلسة 01/11/2011 والقاضي بضم الملف عدد 360/1401/2011 للملف الحالي رقم 380/1401/2011.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 15/12/2011 حضر نائبا الطرفين وأسندا النظر فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 29/12/2011.
وبعـد المداولــة طبقـا للقانـون:
الـغـرفـة:
في الشكـل: حيث إن الدعوى قدمت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.
في الموضوع: حيث إن موضوع الطلب يهدف إلى الحكم بإجراء قسمة في المدعى فيه وفق التفصيل الوارد أعلاه.
وحيث إن المدعى فيه المطلوب قسمته يتعلق برسم عقاري مملوك لطرفي النزاع حسب الشهادة العقارية المسلمة من المحافظ على الأملاك العقارية والرهون الموجودة في الملف والتي تكتسي حجية قانونية على ثبوت الملك في هذا المجال، ومن ثمة فإن الشركاء لا يجبرون على بقائهم في الشياع، ويحق لهم الخروج منه عن طريق المطالبة بالقسمة لرفع ضرر الشركة عملا بمقتضيات الفصل 978 من ق ل ع الذي ينص على ما يلي: " لا يجبر أحد على البقاء في الشياع. ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر".
وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عقارية على موضوع النزاع أنجزت بواسطة الخبير امحمد المنصوري الذي وضع تقريره بملف النازلة وخلص إلى القول أن العقار غير قابل للقسمة العينية محددا ثمنا افتتاحيا كأساس للبيع بالمزاد العلني حدده في مبلغ 8.500.000،00 درهم.
وحيث إن تقرير الخبرة أعلاه جاء مطابقا ومستوفيا للشروط والشكليات المنصوص عليها قانونا، الشيء الذي ارتأت معه المحكمة المصادقة عليه والحكم تبعا لذلك ببيع المدعى فيه على أساس الثمن الافتتاحي المقترح من طرف السيد الخبير وتوزيع منتوج البيع النهائي على الشركاء على الشياع كل بحسب نسبة تملكه في الرسم العقاري المطلوب قسمته، وجعل صائر الدعوى على جميع الأطراف بحسب نفس النسبة المذكورة مع رد طلب التعويض عن الاستغلال بسبب عدم ثبوت مطالبة المدعية بالاستغلال ومنعها من طرف المدعى عليهم.
لهـذه الأسبـــاب :
وتطبيقا للفصول 1-31-32-37-50-124-453 مـن ق م م، والفصل 978 مـن ق ل ع.
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا :
فـي الشكــل: بقبول الطلبين موضوع الملفين رقم 182-1401-2011 و 350/1401-2011
فـي الموضوع: بإجراء قسمة تصفية في العقار المسمى " المسمى " ...... " موضوع الرسم العقاري عدد 9333/م الكائن ب............ مراكش  وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير امحمد المنصوري وهو 8.500.000،00 درهم وتوزيع منتوج البيع النهائي بين المالكين حسب نسبة تملك كل واحد منهم في الرسم العقاري أعلاه وجعل مصاريف الدعوى بينهم بحسب نفس النسبة.

وبهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه .
وكانت الهيئة تتركب من السادة : 
السيد محمد مســوس رئيسا
السيد          حسـن فتــوخ مقررا
السيد يونـس الزهـري عضوا
السيدة                 لطيفة أيت أوخلـي       كاتبة  للضبط

الرئيــس        المقــرر                              الكاتـب








المملكة المغربية
وزارة العــدل
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش



حكم رقم:
بتاريخ:
موافق: 21/05/2015
ملف رقم:
229/1401/2014
المدعي



المدعى عليه أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
  أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش 
  يوم                        موافق: 21/05/2015
 في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
  بين السيدة ................
الساكنة  ب .Belgique.
نائبها الأستاذ  هشام زيادي  المحامي بهيئة مراكش .                            
                                                       من جهة
  وبين : السيد ................ 
الساكن  ............. ـ مراكش 
  تنوب عنه الأستاذة  جميلة جودار المحامية بهيئة مراكش .
                                      كمدعى عليه من جهة أخرى





الوقائـع
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من الطرف المدعي بواسطة نائبـه والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ   25 ديسمبر 2014   والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد  977033 والذي عـرض  فيــه أنـه يمـلك شيـاعـا مــع الطـرف المدعـى عليـه العقــار  الكـائــن  ........... .  موضوع الرسم العقاري عدد  171466/04 ، وأنها تضررت  من البقاء في حالة الشياع على اعتبار أن المدعى عليه ينفرد باستغلال المدعى فيه دون رضاها ، ترغب  في الخروج منه طالما أنه لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، ملتمسة الحكم بقسمة المدعى فيه قسمة عينية في المدعى فيه و في حالة تعذرها إجراء قسمة تصفية وتمكين كل طرف من نصيبه و تحديد تعويض مسبق قدره 2000,00 درهم و تحديد التعويض الشهري عن الاستغلال مع النفاذ المعجل وتحميل من يجب الصائر.
 و أرفق مقاله بعقد شراء .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبته و التي دفعت من خلالها بأن المدعي لم يقيد دعواه احتياطيا كما توجب ذلك المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي و التي أكد من خلالها أنه أجرى تقييدا احتياطيا لدعوى القسمة ، ملتمسا الحكم وفق الطلب .
 و بناء على مذكرة نائب المدعي و المرفقة بشهادة عقارية  .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة والقاضـي بإجراء خبرة انتدب للقيام بها الخبير أنور شعيب الذي حددت مهمته في  الانتقال إلى موضوع النزاع  وهو العقار الكـائــن  .................  موضوع الرسم العقاري عدد  171466/04 ومعاينته   و تحديد مشتملاته و تحديد ما إذا كان قابلا للقسمة العينية أم لا ، و في حالة الإيجاب وضع أكثر من مشروع للقسمة العينية ، و في الحالة المعاكسة تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني ، و قد أنجز مهمته و وضع تقريره بملف النازلة وانتهى فيه إلى عدم  قابلية المدعى فيه للقسمة العينية محددة الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع بالمزاد العلني في مبلغ 1144000,00  درهم .
و بناء على مذكرة المدعية و التي التمست من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة .
وبناء على مستنتجات المدعى عليه والتي جاء فيها أن الخبرة لم تحترم طابع الحضورية، مضيفا أن الخبير لم يجب عن النقط التقنية المطروحة عليه بمقتضى الحكم التمهيدي، كما أن الخبرة جانبت الموضوعية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في القضية والمبلغ لنواب الأطراف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/05/2015 حضرها  نائب الطرف المدعي و حضر  نائب الطرف المدعى عليه  ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة  يومه .

التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
- في الشكل: 
  حيث إن الدعوى قدمت بطريقة نظامية فهي مقبولة شكلا ، و أن ما دفع به المدعى عليه من عدم إجراء تقييد احتياطي لدعوى القسمة وفق الفصل 316 من مدونة الحقوق العينية هو دفع مردود ، على اعتبار أن المدعية احترمت هذا الشرط و قيدت دعوى القسمة وفق الثابت من الشهادة العقارية المدلى بها ، الشيء الذي يجعل الدفع غير ذي أساس .
- في الموضوع:
حيث إن طلب الطرف المدعي يرمي إلى إجراء قسمة في المدعى فيه المشار إليه أعلاه.
وحيث إن حالة الشياع ثابتة بين الطرفين وذلك طبقا  للشهادة العقارية المدلى بها   ، وبالتالي يكون من حق كل شريك المطالبة بوضع حد لحالة الشياع والخروج منها وذلك طبقا للفصل 978 من ق ل ع الذي يجري سياقه على ما يلي:

" لا يجبر أحد على البقاء في الشياع ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر".

وحيث إن المحكمة وفي سبيل تجهيز القضية واستجماع العناصر اللازمة والمحددة لطريقة التوزيع فقد أمرت بإجراء خبرة انتدب للقيام بها الخبير أنور شعيب الذي حددت مهمته في  الانتقال إلى موضوع النزاع  وهو العقار العقــار  الكـائــن .............  موضوع الرسم العقاري عدد  171466/04 ومعاينته   و تحديد مشتملاته و تحديد ما إذا كان قابلا للقسمة العينية أم لا ، و في حالة الإيجاب وضع أكثر من مشروع للقسمة العينية ، و في الحالة المعاكسة تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني ، و قد أنجز مهمته و وضع تقريره بملف النازلة وانتهى فيه إلى عدم  قابلية المدعى فيه للقسمة العينية محددة الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع بالمزاد العلني في مبلغ 1144000,00  درهم .

وحيث إن الخبرة المذكورة لم تكن محل طعن المدعية ، و في المقابل فإن المدعى عليه عاب عليها عدم الحضورية المستوجب بمقتضى الفصل 63 من ق م م ، و هو دفع يبقى مردودا على اعتبار أن مفهوم الحضورية لا يوجب الحضور الفعلي للطرف في عملية الخبرة  بل إن الخبير يكون قد وفى بما يفرضه عليه القانون من إجراءات متى استدعى الأطراف ، و الثابت أن المدعى عليه استدعي فرجع استدعاؤه بالبريد بعدم تسلم الطي و في مقابل ذلك فقد توصلت نائبته ، و أنه إضافة إلى كل ما ذكر فإن احترام مبدأ الحضورية في الخبرة هو إجراء مسطري ، من المعلوم أن الدفع المثار يندرج ضمن خانة الدفوع الشكلية ، و القاعدة في هذا النوع من الدفوع أنه يأطر بقاعدة لا بطلان بدون ضرر طبقا للفصل 49 من ق م م ، و الحال أن المدعى عليه مكن من الجواب و مناقشة موضوع الدعوى و تقرير الخبرة ، و عليه يكون الدفع غير ذي أساس ، و المتعين رده .

و حيث إن النتيجة التي انتهى إليها الخبير كانت موضوع منازعة من الطرف المدعى عليه ، حيث تركزت الطعون المقدمة بخصوصها على تجنبها الموضوعية ، و الحال أن الخبير التزم الموضوعية في تقريره فالأمر يتعلق بشقة و هي بطبيعتها غير قابلة للقسمة العينية و بالتالي يتعين بيعها و قد حدد الخبير ثمن البيع من معدل الأثمنة الموجودة في المنطقة و مواصفات محل الدعوى ،  بذلك يكون هذه الدفع كسابقه عديم الأساس .

و حيث إن تبعا لذلك فالخبرة جاءت محترمة للضوابط المسطرية، كما أنها موضوعية في النتيجة التي انتهت إليها ، الشيء الذي يتعين معه اعتمادها والحكم بإجراء قسمة تصفية  في المدعى فيه عن طريق بيعه بالمزاد العلني  و تمكين كل طرف من نصيبه حسب نسبة التملك في العقار .
و حيث إن طلب النفاذ المعجل لا تتوفر مبرراته في النازلة ، الشئ الذي يتعين معه الحكم برفضه .

وحيث يتعين جعل الصائر بين أطراف الدعوى بحسب نسبة التملك.

الحكــم
وتطبيقا للفصول 1و 32 و 50 و 124 من ق م م و 12 و8 و 978 من ق ل ع.
لهذه الأسباب
      حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
- في الشكل: بقبول الدعوى.
- في الموضوع: بإجراء قسمة تصفية  في المدعى فيه المذكور بوقائع الدعوى وذلك ببيعه بالمزاد العني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير أنوار شعيب و هو 1144000,00  درهم و قسمة ناتج عملية البيع بين الطرفين حسب نسبة التملك و جعل الصائر بينهما على نفس النسبة و رفض باقي الطلبات .     
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه ، وكانت المحكمة تتركب من:
السيد       محمد مسوس                           رئيسا 
السيد      يونس الزهري                           مقررا
السيد      مولاي عبد الرحيم كنزي                 عضوا
السيدة     لطيفة أيت أخلي                          كاتبة ضبط 
الرئيس                 القاضي المقرر                               كاتب الضبط



















المملكة المغربية
وزارة العــدل
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش



حكم رقم:
بتاريخ:
موافق: 24/07/2014
ملف رقم:
585/1401/2013
المدعي







المدعى عليه أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----

  أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش 
  يوم                        موافق: 24/07/2014
 في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
  بين  السيدات:........................... .
................................
الساكنات  ............................. ـ عمالة الحوز . 
 نائباهن   الأستاذان ابراهيم حدة  و محمد النعماني  المحاميان بهيئة مراكش .                            
                                 كمدعيات  من جهة
  وبين : ...................  
.............................
....................................
....................................
............................................
....................................................
                                كمدعى عليهم من جهة أخرى                                             
الوقائـع

بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعيات بواسطة نائبـهن والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ   27  يونيه 2013   والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد  149142  والذي عـرضن  فيــه أنـهن يمـلكن شيـاعـا مــع الطـرف المدعـى عليـه العقــارات  الكـائــنة بالجماعة القروية .................... موضوع الرسوم العقارية عدد  3383/65 و عدد  5823/65 و عدد  5824/65 و عدد  3384/65 و عدد  3385/65 و عدد  3440/65 و عدد  5832/65 ، وأنهن تضررن  من البقاء في حالة الشياع، ويرغبن  في الخروج منها طالما أنه لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، ملتمسات الحكم بقسمة المدعى فيه قسمة عينية واحتياطيا قسمة تصفية وتمكين كل طرف من نصيبه وتحميل من يجب الصائر.
وأرفقن مقالهن بشواهد عقارية  .
وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من المدعيات و المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 04 يونيه 2013 والذي حددن فيه أطراف الدعوى وفق ما هو وارد بديباجة الحكم  . 
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة   والقاضـي بإجراء خبرة انتدب للقيام بها الخبير ادريس حمدوي  الذي حددت مهمته في الانتقال إلى موضوع النزاع  وهو العقــارات  الكـائــنة بالجماعة القروية . ............ موضوع الرسوم العقارية عدد  3383/65 و عدد  5823/65 و عدد  5824/65 و عدد  3384/65 و عدد  3385/65 و عدد  3440/65 و عدد  5832/65 ، ومعاينته   و تحديد مشتملاته و تحديد ما إذا كان قابلا للقسمة العينية أم لا ، و في حالة الإيجاب وضع أكثر من مشروع للقسمة العينية ، و في الحالة المعاكسة تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني ، و قد  وضع تقريره بملف النازلة وانتهى فيه إلى وضع مشاريع للقسمة العينية حيث جمع المدعيات في نصيب واحد تفاديا لبيع العقارات موضوع القسمة مع تحديد ثمن خزان الماء و البئر في مبلغ 50000,00 درهم، و وضع ثلات مشاريع للقسمة العينية .
و بناء على مستنتجات نائب المدعيات على ضوء الخبرة و المرفق بمقال إضافي و التي جاء فيه أن ما انتهى إليه تقرير الخبرة كان منطقي و لا يعارضن فيه ، و تلتمسن المصادقة على تقرير الخبرة فيما يتعلق بمشروع القسمة ، و أضفن أن الخبير المعين عاين وجود بنايات و بئر مجهزة على العقارات موضوع القسمة ، و قد حدد الخبير نصيب المدعيات في هذه المنشئات في مبلغ 50000,00 درهم ، و التمسن الحكم بقسمة العقارات موضوع طلب القسمة وفق المشاريع المحددة من طرف الخبير ، و أضفن بمقتضى مقالهن الإضافي الحكم لهن بمبلغ 50000,00 درهم و تحميل المدعى عليهم كافة الصوائر القضائية .
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر في القيضة و المبلغ لنائبي الطرف المدعي  .
وبناء على إدراج القضية بجلسة  10/07/2014 حضرها  نائبي الطرف المدعي       و تخلف الطرف المدعى عليه رغم سابق توصله و أكد الحاضر ما سبق   ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه .

التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
- في الشكل: 
  حيث إن الدعوى قدمت بطريقة نظامية  في شقها المقدم في إطار المقالين الأصلي و الإضافي  أعلاه ، فالدعوى وجهت ضد كافة الشركاء و بذلك يكون رافع الدعوى قد احترم قاعدة جمع الخصوم التي نص عليها الناظم عند قوله " أجبر لها كل إن انتفع كل ، كما أن الدعوى  قيدت تقييدا احتياطيا ،و بذلك تكون الشروط الشكلية لقبول دعوى القسمة قائمة  كما توجب ذلك المادة 316 من مدونة الحقوق العينية ،  فقد نصت حرفيا على ما يلي : " لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء و تم تقييدها احتياطيا إذا تعلق الأمر بعقار محفظ "، و عليه  فهي مقبولة شكلا.

- في الموضوع:
حيث إن طلب الطرف المدعي يرمي إلى الحكم بقسمة المدعى فيه قسمة عينية واحتياطيا قسمة تصفية وتمكين كل طرف من نصيبه الحكم لهن بمبلغ 50000,00 درهم و تحميل المدعى عليهم كافة الصوائر القضائية .
وأرفقن مقالهن بشواهد عقارية . 

و حيث إن القاعدة في قبول القسمة و إجرائها هو ثبوت حالة الشياع بين الأطراف في المال موضوع القسمة ، فقد ورد في نظم ابن عاصم : 

و حيث كان القسم للقضاة             فبعد إثبات للموجبات 

و حيث إن هذا الشرط قد أكدته مدونة الحقوق العينية حيث جاء في المادة 314 منها ما يلي : " يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها ...".
      
وحيث في النازلة فإن حالة الشياع ثابتة بين الطرفين وذلك طبقا للشهادة العقارية  المدلى بها بالملف ،  إذ أنه  بالرجوع إلى الشهادة العقارية الخاصة بالمدعى فيه يتبين أن العقار المذكور هو جار على ملكية أطراف الدعوى  ،و بالتالي يكون الطرف المدعي قد أثبت تملك أطراف الدعوى   للمدعى فيه بحجة مقبولة شرعا على اعتبار أنه يفترض في الشخص المقيد بالرسم العقاري أنه المالك للعقار موضوع التقييد ، فمما لا خلاف فيه أن المدعى فيه هو عبارة عن عقار محفظ و من تم فإنه لا يعتد بشأنه إلا بالحقوق المقيدة بالرسم العقاري طبقا لمبدأ الأثر الإنشائي للقيد بالرسم العقاري  المنصوص عليه في الفصلين 65  و 66 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري، فقد نص الفصل 65 المذكور حرفيا على أنه : 
       
" يجب أن تشهر بواسطة التقييد في الرسم العقاري ، جميع الوقائع و التصرفات و الاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض ، و جميع  المحاضر و الأوامر المتعلقة بالحجر القانوني ، و جميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشئ المقضي به متى كان موضوع ما ذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، و كذا جميع عقود أكرية العقارات لمدة ثلات سنوات ..." 

و حيث إنه من جهة ثانية فقد نص الفصل 67 من نفس القانون على ما يلي : " إن الأفعال الإرادية و الاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى لغير   أو إسقاطه  ، لا تنتج أي أثر و لو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري ".                          
     
وحيث إنه بثبوت حالة الشياع يكون من حق كل شريك المطالبة بوضع حد لحالة الشياع والخروج منها وذلك طبقا للفصل 978 من ق ل ع الذي يجري سياقه على ما يلي:
   
" لا يجبر أحد على البقاء في الشياع ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر".
   
وحيث إن المحكمة وفي سبيل تجهيز القضية واستجماع العناصر اللازمة والمحددة لطريقة التوزيع فقد أمرت بإجراء  خبرة انتدب للقيام بها الخبير ادريس حمدوي الذي حددت مهمته في الانتقال إلى موضوع النزاع  وهو العقــارات  الكـائــنة بالجماعة القروية .................. موضوع الرسوم العقارية عدد  3383/65 و عدد  5823/65 و عدد  5824/65 و عدد  3384/65 و عدد  3385/65 و عدد  3440/65 و عدد  5832/65 ، ومعاينته   و تحديد مشتملاته و تحديد ما إذا كان قابلا للقسمة العينية أم لا ، و في حالة الإيجاب وضع أكثر من مشروع للقسمة العينية ، و في الحالة المعاكسة تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني ، و قد  وضع تقريره بملف النازلة وانتهى فيه إلى وضع مشاريع للقسمة العينية حيث جمع المدعيات في نصيب واحد تفاديا لبيع العقارات موضوع القسمة مع تحديد ثمن خزان الماء و البئر في مبلغ 50000,00 درهم، و وضع ثلات مشاريع للقسمة العينية .

و حيث إن الخبرة لم تكن موضوع منازعة من طرف أطراف الدعوى ، بل إن نائب المدعيات التمس المصادقة عليها ،مما يتعين معه اعتماد هذا التقرير  و الحكم بقسمة العقار قسمة عينية بناء على الحكم المقرر في المادة 317 من مدونة الحقوق العينية و التي جاء فيها :" تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة ، و بفرز الحصص و تكوين على أساس أصغر حصة ، و عن طريق التقويم و التعديل ، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة ، و تصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبغرافي يعين موقع و حدود و مساحة كل نصيب مفرز " . و بطبيعة الحال فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار ما انتهى إليه الخبير من تحديد ثمن خزان الماء و البئر في مبلغ 50000,00 درهم ، و عليه تكون القسمة بمدرك وفق البيان الوارد بمنطوق الحكم .

وحيث يتعين جعل الصائر بين أطراف الدعوى بحسب نسبة التملك.

الحكــم
وتطبيقا للفصول 1و 32 و 50 و 124 من ق م م و 12 و8 و 312 و ما يليه من مدونة الحقوق العينية .

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
- في الشكل: بقبول الدعوى في شقها الأصلي و الإصلاحي و الإضافي  .
- في موضوع المقال الأصلي و الإضافي: بإجراء قسمة عينية في المدعى فيه المذكور بوقائع الدعوى وهو العقــارات  الكـائــنة بالجماعة القروية .................... موضوع الرسوم العقارية عدد  3383/65 و عدد  5823/65 و عدد  5824/65 و عدد  3384/65 و عدد  3385/65 و عدد  3440/65 و عدد  5832/65 وذلك وفق المشاريع الواردة في تقرير الخبرة المنجزة من  طرف الخبير ادريس حمدوي  وتمكين كل طرف من نصيبه بعد إجراء القرعة في مشاريع القسمة و على المدعى عليهم بأدائهن للمدعيات كل في حدود نصيبه مبلغ 50000,00 خمسون ألف درهم وجعل صائر الدعوى بين الأطراف حسب نسبة التملك.

بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه ، وكانت المحكمة تتركب من:
السيد       محمد مسوس                           رئيسا 
السيد      يونس الزهري                           مقررا
السيد      مولاي عبد الرحيم كنزي               عضوا
السيدة     لطيفة أيت أخلي                          كاتبة ضبط 

الرئيس                 القاضي المقرر                   كاتب الضبط









المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الاستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش



حكم رقم:
بتاريخ: 15/51/2014
موافق:
ملف رقم:
1025/1401/2013

المدعي




المدعى عليه أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك  و طبقا للقانون
-----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش ،و هي تبت في القضايا العقارية 
يوم                   موافق 15/5/2014
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السادة ورثة ...................... و هم : 
ـ ........................
ـ ...................
ـ ..........................
الساكنون  .......................  مراكش   
تنوب عنهم الأستاذة حفيظة توتة المحامية بهيئة مراكش   .
                                   كمدعين من جهة
وبين السادة : ................
ـ .. ـ ... ـ .. ـ .. لقبهم جميعا .................... .
الساكنون  ......................... ـ  مراكش   
كمدعى عليهم  من جهةأخرى
بمحضر السيدات : ... ـ .... ـ ... ـ .. بنات .....................
ـ ...................الساكنات  ..................... ـ  مراكش   
بحضور السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بمراكش المنارة 


الوقائـع
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبـه والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 19/12/2013  والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 1150158 والذي عرضوا فيه أنهم يملكون شياعا مع المدعى عليهم العقار موضوع الرسم العقاري عدد 12715/م  الكائن ............  ، و أنهم يرغبون في الخروج من حالة الشياع ، ملتمسين الحكم بإجراء قسمة عينية في المدعى فيه و عند تعذرها بيعه بالمزاد العلني و تمكين كل طرف من نصيبه  و ذلك بعد إجراء خبرة وتحميل  المدعى عليهم الصائر.
وأرفقوا  مقاله بشهادة عقارية .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/04/2014 حضرتها  نائبة المدعيين و تخلف المدعى عليهم لعدم التصول و لم تدل الحاضرة بعناوينهم الصحيحة رغم إنذارها و إمهالها   فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه.

التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن طلب الطرف المدعي يرمي إلى الحكم بإجرء قسمة في المدعى في المشار إليه أعلاه.
و حيث نص المشرع في الفصل 32 من ق م م على ما يلي :
" يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.
 يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعه.
إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.
يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفاله، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب".
و حيث يكون البين بمقتضى الفصل 32 من ق م م أن المشرع أوجب أن يتم استدعاء الطرف المدعى عليه ضمانا لمبدأ الوجاهية في الدعوى و كل إخلال من المدعي بموجبات ذلك يقع تحت طائلة عدم قبولها ، و من تم فقد أوجب المشرع لسلامة مقال الدعوى أن يتضمن مجموعة من البيانات منها البيان المتعلق بالعنوان الصحيح للطرف المدعى عليه ، و هو البيان الذي تخلف في مقال الإدعاء إذ أن العنوان الخاص بالمدعى عليه غير صحيح حيث رجع الإستدعاء الموجه إليه بملاحظة أنهم  لا يقطن بالعنوان . 
و حيث تم إنذار المدعية لتسوية الوضعية  أعلاه و ذلك بالإدلاء بالعنوان الصحيح  بدون جدوى، الشئ الذي يتعين معه إعمال الجزاء المذكور والحكم بعدم قبول الدعوى .      
و حيث إنه من جهة ثانية فالدعوى الحالية ترمي إلى القسمة و من تم فإنه لقبولها فإنه يلزم توجيهها ضد كافة الشركاء عملا بقاعدة جمع الخصوم المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة الحقوق العينية ، و الملاحظ أن المدعيين وجهوا الدعوى بمحضر بعض الأطراف و هم السيدات : .... ـ ....... ـ .. ـ ............ و ـ ...............  ، علما أن صيغة الحكم بمحضر شخص معين لا تعطيه مركز المدعى عليه في الدعوى ، و عليه تكون الدعوى غير مقبولة و يلزم التصريح بذلك .

و حيث إنه من جهة ثالثة  فإنه فيما يخص طلب القسمة فإن المشرع أوجب كشرط لقبولها وجوب توجيه  الدعوى  ضد أصحاب الحقوق العينية  و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 320 من مدونة الحقوق العينية التي تنص حرفيا على ما يلي : 
" يجب على الشركاء أن يدخلوا في دعوى القسمة جميع أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار "
 .و حيث إن المدعيين لم يحترم هذه القاعدة ، ذلك أنه بالرجوع إلى الشهادة العقارية الخاصة بالمدعى فيه يتبين أنه تخترقها طريق عمومية ، و بالتالي فنحن أمام ارتفاق و من تم كان يتعين لسلامة الدعوى أن تدخل فيها الجهة الوصية على الطرق العمومية ، و عليه و ما دام المدعون لم يدخلوها في الدعوى الحالية فقد  جاءت دعواهم  غير مقبولة.
وحيث  ان  خاسر  الدعوى  يتحمل  صائرها.
وتطبيقا  للفصول  1 و 31 و 32 و 37 و 38 و 39 و 40 و 50 و 124 ق م مو 316 و 320 من مدونة الحقوق العينية .

لهذه الاسباب:
حكمت  المحكمة  بجلستها  العلنية ابتدائيا  حضوريا  :
ـ في  الشكل:بعدم قبول  الدعوى  و إبقاء مصايفها على رافعيها .
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه ، وكانت المحكمة تتركب من :

السيد       محمد مسوس                           رئيسا 
السيد      يونس الزهري                           مقررا
السيد      مولاي عبد الرحيم كنزي                عضوا
السيدة     لطيفة أيت أوخلي                           كاتب ضبط 

الرئيس                    القاضي المقرر                      كاتب الضبط

تعليقات