القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة ونموذج طلب لاستصدار أمر بالأداء

صيغة ونموذج طلب لاستصدار أمر بالأداء





صيغة طلب لاستصدار امرالاداء


السيد الاستاذ /...................... قاضى محكمة......................


تحيه طيبه وبعد،،،


مقدمه لسيادتكم ................ .المقيم فى.............. ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ................ المحامى الكائن فى...........................


ضــــــد


السيد /................................المقيم فى ..........................


واتشرف بعرض الاتى


بموجب .....................المؤرخه.................يداين الطالب المعروض ضده بمبلغ....................يستحق السداد فى ...................وذلك بخلاف الفوائد القانونية المستحقه على المبلغ من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد وحيث ان المقدم ضده قد تقاعس عن الوفاء بالدين مما اضطر الطالب الى انذاره للتكليف بالوفاء بموجب الانذار الرسمى على يد محضر والرقيم ...... محضرى...............،أو ( خطاب موصى بعلم الوصول دون مظروف ) وتم انذاره بتاريخ .../.../.... الا انه لم يحرك ساكنا .
الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذا الطلب الى سيادتكم لاستصدار امر باداء





الدين طبقا لنص المادة 202من قانون المرافعات


لــــــــذلك


التمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقه صدور الامر بالزام السيد/............... باداء مبلغ.................جنيه للطالب بالاضافه للفوائد القانونيه المستحقة من تاريخ ........................ وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


وكيل الطالب


المحامى


بالتوكيل رقم.....لسنة.....


السند القانونى : الماده (201 : 210) من قانون المرافعات

أوامر الاداء

مادة 201 
---- 
أستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية ، إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة و حال الأداء ، و كان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار ، أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه أو مقداره . 
و تتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية و أقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الإحتياطى لأحدهم . 
أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه أتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى .

مادة 202 
---- 
على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الأبتدائية حسب الأحوال و ذلك ما لم يقبل المدين أختصاص محكمة أخرى بالفصل فى النزاع و يكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول و يقوم برتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف .

مادة 203 
---- 
يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين و ما يثبت حصول التكليف بوفائه و يبقى هذا السند فى قلم الكتاب إلى أن يمضى ميعاد التظلم . 
و يجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين و أن تشتمل على وقائع الطلب و أسانيده و أسم المدين كاملاً و محل اقامته و ترفق بها المستندات المؤيدة لها و أن يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له فى دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه أتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة . 
و يجب أن يصدر الأمر على أحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها و أن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل و فوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال ، و كذا المصاريف .







مادة 204 
---- 
إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر و أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها . 
و لا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة .

مادة 205 
---- 
يعلن المدين لشخصه أو فى موطنه بالعريضة و بالأمر الصادر ضده بالأداء . 
و تعتبر العريضة و الأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر .

مادة (206) :


يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعي فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى .


ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا .


ويبدأ ميعاد استئناف الأمر إن كان قابلا له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كان لم يكن .


ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالإستئناف .


مادة (207) :


يعتبر المتظلم في حكم المدعي وتراعي عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولي .


وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولي لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن .


مادة (208) :


لا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت عريضة مصحوبة بما يدل علي أداء الرسم كاملا .


علي أنه في أحوال الحجز المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 210يحصل من الدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقي عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز .


مادة (209) :


تسري علي أمر الداء وعلي الحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي بينها القانون .


مادة (210) :


إذا أراد الدائن في حكم المادة 210 حجز ما يكون لمدينة لدي الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختص باصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 .


وعلي الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الداء وصحة إجراءات الحجز إلي القاضي المذكور وغلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .


وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع اصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقا للمادة 204 .

تعليقات