محتويات المقال
صيغة ونموذج دعوى إخلاء مؤقت للقيام بترميمات بالعقار
دعوى اخلاء مؤقت للقيام بترميمات بالعقار
انه فى يوم …………… الموافق…… /…../ ……
بناء على طلب السيد /…………….. المقيم …………… ، ومحله المختار مكتب الاستاذ /……. المحامى الكائن ………….
انا……….. محضر محكمة……… الجزئية قد انتقلت فىى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
- السيد/…………. المقيم………………. محافظة………….
مخاطبا مع/ …………………. واعلنته بالأتى
تفاصيل الأسباب والامتناع عن الإخلاء
بموجب عقد إيجار مؤرخ …../…../….. إستأجر المعلن اليه من الطالب ما هو ………….. بالعقار رقم ……….. الكائن بشارع………. قسم ……….. محافظة ……… ، وذلك بغرض إستعماله فى …………
وبتاريخ …/…./…… صدر قرار من ……. بضرورة عمل ترميمات بالعقار وهذه الترميمات من الخطوره لدرجه ان الجهه الاداريه المختصه طالبت المؤجر بضرورة اخلاء المبنى قبل البدء فى أعمال الترميم .
وحيث أمتنع المعلن اليه عن اخلاء العين موضوع عقد الإيجار ، وذلك رغم المطالبات الودية المتكررة من الطالب له بالإخلاء ، مما حدا بالطالب إلى تحرير المحضر رقم ….. بتاريخ …../…../……. إدارى قسم ………….. فضلا عن التنبيه عليه بموجب إنذار رسمى على يد محضر بتارخ …/…/……. ، الا انه لم يحرك ساكنا .
السند القانوني
وحيث تنص الماده 63 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه:
وكذلك الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
” يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ………… ”
لما كان ذلك فأنه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب إخلاء المعلن اليه مؤقتا من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وبصفه مستعجله لتوافر الاستعجال المتمثل فى حرمان المالك من المحافظه على سلامة ملكه .
الطلبات الختامية والطلبات
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… للامورالمستعجله الكائن مقرها فى……….. امام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………الموافق …./…/….وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بصفه مستعجله باخلائه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار اخلاءا مؤقتا لمدة…… لامكان تنفيذ اعمال الترميم والصيانه الصادر بها القرار الهندسى رقم ……….لسنة …………. , مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله . مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل/
السند القانونى: الماده رقم (63)من القانون رقم 49 لسنة1977 والماده (45) من قانون المرافعات
- القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون المرافعات
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم