القائمة الرئيسية

الصفحات



استقلال النيابة العامة ودورها في المجال الأسري بحث من إنجاز الباحث حميد لمقدمي pdf

 استقلال النيابة العامة ودورها في المجال الأسري 





مقدمة:
تعد مؤسسة النيابة العامة من بين المؤسسات التي تسهر على حماية المصالح
العامة، للأفراد والمجتمع، بما في ذلك الأسرة التي تعد الخلية الأولى للمجتمع،
صلاحه من صلاحها، وفساده من فسادها.
وما دامت الرابطة بين الأسرة والمجتمع جدلية على هذا النحو، وأن النيابة
العامة هي الساهرة على حماية الأسرة والمجتمع، فقد تم تخويلها أدوارا مهمة في
جميع القضايا المتعلقة بالأسرة، لتساهم بشكل فعال في الحفاظ على كيانها
واستقرارها، نظرا للخصوصية التي ينفرد بها قضاء الأسرة عن القضاء المدني
رغم أنه فرع من فروعه .
ولهذا السبب كرس المشرع المغربي الدور الإيجابي للنيابة العامة، في ميدان
النزاعات الاسرية، للسهر على التطبيق الحسن لبنود المدونة، وتحقيق مجموعة
من الأهداف بغية العدالة ومصلحة الأسرة .
إذ منحت المادة 3 من مدونة الاسرة للنيابة العامة، صفة الطرف الأصلي في
جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة، فهذه الأخيرة التي تدخل
ضمن القضايا التي يختص قسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الإبتدائية بالنظر فيها،
حيث جاء في الفصل 2 من ظهير التنظيم القضائي للمملكة ما يلي: تنظر أقسام
قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية، والميراث، والحالة المدنية، وشؤون
التوثيق، والقاصرين، والكفالة، وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة.
بالإضافة إلى التنصيص في حوالي 26 مادة على تدخل النيابة العامة على امتداد
الحياة الأسرية، لا سيما مرحلتي الزواج وانحلاله، بما في ذلك حماية المحضون
والمحجور بصفة عامة .
وما يهمنا في هذا الموضوع: هو الدور الذي أولاه المشرع المغربي للنيابة العامة
إذ اعتبرها طرفا أصليا في جميع قضايا الأسرة، حيث أخذ بنظام تدخل النيابة
العامة في هذه القضايا، بعدما تنبه المشرع المغربي للدور القضائي، والولائي
الهام، الذي تلعبه النيابة العامة في شتى الميادين في حمايتها للمجتمع، وحفاظا
على استقرار معاملاتها، أعطاها دور التقاضي إما مدعية أو مدعى عليها،
استقلال النيابة العامة، ودورها في المجال الأسري
4
بالإضافة إلى حضورها في الجلسات، ومن ثم فهي تمارس كل ما يمارسه
الخصوم في الدعاوى من تقديم للحجج، والمستنتجات، كما تستعمل طرق الطعن
حرصا منها على تطبيق القانون .
وإذا كان الأصل في مهام النيابة العامة، أنها تقوم بتمثيل المجتمع في الدعوى
الجنائية والدفاع عن حقه، في حياة آمنة؛ فإن جل التشريعات المعاصرة، رأت أنه
من المناسب أن يمتد التمثيل، إلى مساهمة النيابة العامة في الدعوى المدنية التي
تكتسي صبغة خاصة، وذلك لتحقيق مصلحة عامة، كما هو الشأن لحماية المجتمع
الذي يقتضي حماية نواته الأساسية وهي الاسرة .






وفي هذا السياق جاءت مدونة الاسرة بمجموعة من المستجدات، كان أهمها
التحول الذي عرفته وضعية النيابة العامة
فبعدما كانت تتدخل في القضايا المتعلقة بمدونة الأحوال الشخصية، كطرف
منضم طبقا للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، أصبحت طرفا أصليا في جميع
القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام مدونة الاسرة .
ومن هنا فإن استقلال النيابة العامة عن السلط الأخرى، لم يصبح شأنا قضائيا فقط
بل صار شأنا مجتمعيا بامتياز، أجمعت عليه كل الفعاليات، والمنظمات، وهيئات
المجتمع المدني ، فبعد استقلال النيابة العامة، ورغم أن المشرع المغربي يهدف
من وراء إدخال النيابة العامة إلى القضايا المتعلقة بالأسرة، وتجنب الإهمال في
الدفاع بخصوص قضية لها مساس بالنظام العام، ورغم أنها تهدف إلى حماية
مصلحة خاصة، إلا أن آثارها السلبية تكون غير مقتصرة على الأطراف .
أهمية الموضوع :
إن أهمية الموضوع تكمن في كون استقلال النيابة العامة، مظهر من مظاهر
السلطة القضائية المستقل، عن السلطتين التشريعية، والتنفيذية .
ثم إن هذا الموضوع له أهمية متميزة من الناحية العلمية، والنظرية، فهو من
الناحية العلمية يمكن أن يكون خير معين لكل شخص يهتم بالقانون، أو بقضايا
الأسرة على وجه الخصوص، ويسهل الاطلاع على مختلف النصوص، التي
تحدد اختصاص النيابة العامة في الدعاوى الأسرية، خاصة وأن بعض النصوص
استقلال النيابة العامة، ودورها في المجال الأسري
5
تتصادم فيما بينها ظاهريا، رغم أنها صدرت متزامنة وفي نفس التاريخ، فمدونة
الأسرة منحت صفة الطرف الاصلي للنيابة العامة، بينما الفصل 9 من قانون
المسطرة المدنية ينص على أنها طرف منضم .
أما من الناحية النظرية، فنحاول إبراز مدى موقف المشرع المغربي، حينما اعتمد
على جهاز النيابة العامة، ليساهم في الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها، وكذا
إبراز مجالات تدخل النيابة العامة، في مختلف القوانين المؤطرة لمجال الاسرة .
دواعي اختياري للموضوع :
من بين أهم الأسباب التي دفعتني لاختيار موضوع: استقلال النيابة العامة
ودورها في المجال الاسري :
 كون استقلال النيابة العامة حدث جديد في المجال القضائي المغربي .
 مدى إسهام المشرع المغربي في بلورة جهاز النيابة العامة، بعد الاستقلال
وإخراجه الى حيز التنفيذ .
 قلة الكتابات التي تناولت موضوع استقلال النيابة العامة .
 رغبتي في الاطلاع على جهاز النيابة العامة بقسم قضاء الأسرة وعلى
جميع الأدوار التي يقوم بها في هذا الصدد.
 حيوية الموضوع، خاصة بعد صدور مدونة الأسرة التي نصت على أن
النيابة العامة تعتبر طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام
مدونة الاسرة.
 أهمية الدور القضائي الذي تلعبه النيابة العامة في المنظومة التشريعية
ببلادنا في قضايا الاسرة باعتبارها طرفا اصليا .
لكن طريق البحث لم تكن معبدة ميسرة، في كل جوانبها، وإنما اعترضتني في
إطار البحث مجموعة من الصعوبات التي يمكن الإشارة إلى أهمها ، والمتمثلة
في قلة المراجع، باعتبار أن استقلال النيابة العامة عن سلطة وزير العدل
والحريات، أمر مستجد، لا يتجاوز سبعة أشهر عن ولادته، وكل هذه الصعوبات
لم تزدني سوى إصرارا على المضي قدما، في سبيل إخراج هذه الدراسة
المتواضعة إلى حيز الوجود .
استقلال النيابة العامة، ودورها في المجال الأسري
6
إشكاليات الموضوع :
نظرا لما تحمله النيابة العامة، من مكانة متميزة في إرساء العدالة الاجتماعية،
وحسن تطبيق القانون فإني قد اخترت تناول موضوع استقلال النيابة العامة،
ودورها في المجال الاسري، انطلاقا من الإشكاليات التالية :
 ما معنى جهاز النيابة العامة ؟ وما خصائصه ؟
 وكيف تتدخل هذه الاخيرة في قضايا الأسرة باعتبارها طرفا أصليا ؟
 وما هو المسار التاريخي لاستقلال النيابة العامة في المغرب ؟
 ومتى يسمح للنيابة العامة التدخل في المجال الاسري ؟
خطة البحث :
قسمت هذا البحث الذي عنونته ب : استقلال النيابة العامة، ودورها في المجال
الأسري ، الى مقدمة، وفصل تمهيدي، ثم فصلين وخاتمة، وذلك على النحو
التالي :
o مقدمة: تحدثت فيها على الإطار العام للنيابة العامة واستقلالها ودورها
في المجال الاسري.
o الفصل التمهيدي: قسمته الى مبحثين : تناولت في الأول مفهوم النيابة
العامة وخصائصها. وتناولت في الثاني طبيعة تدخل النيابة العامة في
المجال الاسري .
o الفصل الاول: المسار التاريخي لاستقلال النيابة العامة في المغرب ، قسمته
إلى مبحثين: تناولت في الأول كرونولجيا النيابة العامة في الدساتير
المغربية، وتناولت في الثاني: النيابة العامة الواقع والآفاق.
o الفصل الثاني: نماذج من تدخل النيابة العامة في المجال الأسري، قسمته
إلى مبحثين: تناولت في المبحث الأول: طبيعة تدخل النيابة العامة أثناء
مرحلة الزواج )تضمين بيانات عقد الزواج وقضايا التعدد، وقضايا
الحضانة والنسب(، وتناولت في المبحث الثاني: طبيعة تدخل النيابة العامة
أثناء انحلال الرابطة الزوجية )تضمين بيانات الطلاق ومسطرة التطليق(.
o خاتمة: عبارة عن النتائج والملاحظات التي توصلت إليها من خلال هذا
البحث المتواضع .


تحميل البحث من هنا

تعليقات