ملخص رائع لعقد البيع وعقد الشراكة
عقد البيع
1- تعريف العقد: رابطة قانونية تجمع شخصين أو أكثر حيث تنشأ بينهما التزامات متبادلة.
2- تعريف عقد
البيع: عقد يلتزم بمقتضاه البائع بنقل ملكية شيء أو
حق مالي للمشتري بمقابل نقدي.
3- التمييز بين
البيع المدني و البيع التجاري:
من حيث الأشخاص: حيث أن التمييز بين (ب.م، و ب.ت) يقوم على
أساس طبيعة العمل الذي يمارسه الشخص فإما يكون هذا العمل
تجاريا يمارس باحترافية و
بانتظام و إما يكون مدنيا غير وارد في القانون التجاري و تحكمه قواعد القانون
المدني.
من حيث الموضوع: يعتبر البيع تجاريا إذا صنف موضوعه ضمن
الأعمال التجارية و يعتبر مدنيا إذا صنف موضوعه ضمن الأعمال
المدنية، حيث أنه يعتبر العمل
تجاريا حسب موضوعه كل شراء يعاد بيعه سعيا وراء ربح و لكنه يعتبر مدنيا إذا لم يكن
شراء سابقا.
من حيث الاختصاص
القضائي: حيث أن المحاكم
المدنية هي التي تختص و تفصل في جميع القضايا المدنية و التجارية، فيما يجوز
للقاضي منح مهلة للمدين لتنفيذ
التزاماته إذا استدعت ذلك بالنسبة للمسائل المدنية و لكن لا يجوز منح هذه المهلة
بالنسبة للمسائل التجارية.
4- مميزات عقد
البيع: - يلزم البائع بنقل ملكية الشيء أو الحق المالي للمشتري.
- يلزم المشتري بدفع
ثمن نقل ملكية الشيء.
5- أركان عقد
البيع: الأركان الموضوعية: الرضا: رضا طرفي
العقد بعيدا عن (الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال).
الأهلية:
أن يكون طرفي العقد غير مصابين بإحدى عوارض الأهلية.
المحل: يتمثل
في: -الشيء المبيع (يستوجب وجوده أثناء البيع) ، - ثمن البيع(نقدي).
السبب:
هو دافع التعاقد (يجب أن يكون مشروعا غير مخالف للآداب العامة).
الأركان
الشكلية: تظهر في الكتابة حيث
تتمثل في تحرير عقد رسمي للبيع لدى الموثق (اللغة العربية، الوضوح)
حيث يستوجب القيام بإجراءات الشهر
بالنسبة للعقارات و المحلات التجارية.
5- آثار عقد البيع: التزامات البائع: - تسليم المبيع
- نقل الملكية - ضمان
العيوب الخفيفة و المحققة.
التزامات المشتري: - دفع ثمن المبيع - دفع
مصاريف البيع - استلام المبيع و الحيازة
عليه.
اثبات عقد البيع: يتم إثبات عقد
البيع وفقا لوسائل الإثبات في المعاملات التجارية و المتمثل في:
* السندات الرسمية:
وثائق صادرة عن جهة رسمية. * السندات العرفية: وثائق عرفية متداولة بين الأفراد.
* الفاتورة المقبولة:
وثيقة شراء يسلمها البائع للمشتري.
* الرسائل: المراسلات بكل أنواعها بين
الأشخاص.
* دفاتر الطرفين: الدفاتر التي يمسكها التاجر.* الإثبات بالبينة( بإقامة الحجة و الدليل من طرف المدعي) إذا رأت
المحكمة وجوب قبولها.
عقد الشراكة
1- تعريف عقد الشركة:
عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو
أكثر بالمساهمة في نشاط مشترك بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج، على أن يتحمل
الخسائر كل الشركاء.
2- الأركان
الموضوعية العامة لعقد الشركة: الرضا: رضا جميع شركاء العقد بعيدا عن (الغلط، التدليس،
الإكراه، الاستغلال).
المحل:
هو موضوع الشراكة (يشترط أن
يكون معينا و مشروعا).
السبب: هو دافع
التعاقد أي الربح.
3- الأركان
الموضوعية الخاصة لعقد الشركة:
تعدد الشركاء: يمكن لشخص تكوين شركة بمفرده كـ (ش.ذ.م.م) لكن باقي
الشركات يجب شخصان أو أكثر حسب الشركة (إعطاء أمثلة).
تقديم الحصص: أي كل متعاقد في الشركة يلتزم بتقديم حصصه لها (نقدية أو
عينية).
نية الشراكة: تتمثل في الرغبة الإرادية في إنشاء الشركة و التعاون الإيجابي
بين الشركاء و المساواة بينهم في المراكز القانونية.
اقتسام الأرباح
و الخسائر: أي عدم حرمان أحد الشركاء من الأرباح أو إعفائه
من الخسائر(حسب حصته في الشركة).
4- الأركان
الشكلية للشركة:
- تظهر في الكتابة حيث تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة،
يتضمن العقد: أسماء الشركاء، نوع الشركة، رأس مالها...الخ
- القيام بإجراءات الشهر.
5- جزاء الإخلال
بأركان العقد:
بطلان نسبي: إذا شاب عدم رضا احد الشركاء أثناء التعاقد
في حالة (الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال).
بطلان مطلق: إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة.
بطلان من نوع
خاص: إذا تخلف أحد الأركان
الشكلية فيجب طلبه قضائيا.
5- أسباب انقضاء
عقد الشركة:
العامة: - انتهاء الأجل المحدد للشركة. الخاصة:
- موت أحد الشركاء أو الحجز عليه أو إفلاسه
- انتهاء الغرض الذي قامت من اجله
الشركة. بالنسبة لشركات الأشخاص.
- هلاك مال الشركة أو إفلاسها. - انسحاب احد الشركاء من الشركة.
- اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة. - طلب فصل أحد الشركاء من الشركة.
- حل الشركة بحكم قضائي.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم