القائمة الرئيسية

الصفحات



تنفيذ الأحكام الأجنبية في دول المغرب العربي pdf



تنفيذ الأحكام الأجنبية في دول المغرب العربي







تنفيذ الأحكام الأجنبية في دول المغرب العربي
من الأثر المتواثر عن الخليفة عمر رضي الله عنه أنه قال :” لاينفع تكلم بحق لانفاذ له“[1]، إذ لاجدوى من حكم لايترجم إلى واقع ملموس عن طريق ما نصطلح عليه بالتنفيذ.

وهكذا، فعندما يصدر حكم عن هيئة قضائية وطنية ويحوز قوة الشيء المقضي به، فإنه يحظى بالاحترام ويذيل بالصيغة التنفيذية ويصير قابلا للتنفيذ الجبري فوق التراب الوطني بناء على طلب المستفيد منه أو نائبه .

غير أن مفعول هذا الحكم لا يتجاوز حدود الاقليم إلى دولة أجنبية إلا باحترام ما يتطلبه القانون الأجنبي من قيود وما يقتضيه من مساطر، أو وفق اتفاقيات دولية ثنائية أو جماعية حالة وجودها.

وبالمقابل، فإن القانون المغربي يفرض على الأحكام الأجنبية المراد تنفيذها فوق التراب الوطني حتى تنتج آثارها شروطا معينة، ولا تمنح الصيغة التنفيذية إلا عند توافرها، وفق نظام قانوني يستلزم رقابة القاضي يسمى بنظام الأمر بالتنفيذ.

ومعالجة الموضوع الاقتصار على الشروط المتطلبة لاستصدار حكم عن القضاء الوطني يقضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية ,


التحميل من هنا

تعليقات