سلطة الإدارة في عقد الأشغال العمومية
سلطة الإدارة في عقد الأشغال العمومية
تتدخل الدولة الحديثة في النشاط الإقتصادي و الإجتماعي بشكل مباشر يتلائم مع تنظيم شؤون مواطنيها ، فالدولة تأخذ على عاتقها ،وفي سبيل ممارسة نشاطها إنشاء مختلف المرافق العامة من جسور وأبنية ، وطرق ومنشئات مختلفة ، اضافة الى صيانة منشآتها القائمة وترميمهاتسعيا لإشباع حاجيات جمهورها ، وفقا ملقتضيات الصالح العام تلجأ الدولة لإبرام صفقات متعددة منها عقد الأشغال العامة الذي يعتبر عقدا اداريا مرتبط بفكرة المصلحة العامة ، فتتمتع الإدارة بإعتبارها طرفا في هذا العقد الإداري بسلطات واسعة تمارسها على المتعاقد معها، وهذه السلطات من الجانب الفني تتمثل في سلطة الرقابة والتوجيه تقوم بمقتضاها الإدارة بالتأكد من سلامة الأشغال ونوعية المواد المستعملة فيها عن طريق أعوانها المتخصصين ، إضافة الى سلطة التعديل فحاجة الإدارة الى التعديل لاتنقطع خاصة بمراعات المدة الزمنية والرسومات والتصاميم والشروط الخاصة بالتنفيذ.
أما السلطات الإدارية ذات الطابع الجزائي هي سلطة تقويم وتأمين سير المرافق العامة ، وعلى هذا الأساس وجب على الإدارة توقيع جزاء على المتعاقد المقصر أو المخل بأحد بنود العقد من أجل ردعه وحمله على تنفيذ التزاماته التعاقدية .
فإمتيازات الإدارة تتمثل في إتخاذ الإجراءات الممكنة ضد المتعاقد معها مؤسسة على مبدأ استمرار و إنتظام المرفق العام ، والذي يتصل به عقد الأشغال العامة
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم