المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموال
المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموال
تعتبر جريــمة غسل الأموال من الجرائم التي لها اثر بالغ في ميدان المعاملات الاقتصادية اليومية سواء في جانبها القانوني أو الاقتصاد والجريمة التي نحن بصددها لم يحسم بعد الجدل بين الفقهاء والمشرعين حول إعطاء اسم موحد لها فهناك من يطلق عليها الجرائم البيضاء وهناك من يسميها تبييض الأموال وهناك من يطلق عليها غسل الأموال او تطهير الأموال وكيف ما كانت التسمية فان هدفها واحد هو إضفاء الشرعية على أموال متحصلة من الجريمة وهي جريمة قديمة لكنها كانت مقتصرة على الجرائم المتأتية من المخدرات وكانت تستعمل فيها أساليب تقليدية ولقد نشأت أول مرة في البيئة الغربية وبالضبط في الولايات المتحدة الأمريكية في فترة مابين 1920 و1930 وذلك عندما استخدم رجال الأمن فيها هذا المصطلع للدلالة على على ما كانت تقوم به عصابات المافيا الإجرامية من شراء المشروعات والبضائع التجارية بأموال قذرة ومن ثم دمجها في الأموال المشروعة لإخفاء مصدرها الحقيقي[1], لكن مع التقدم التكنولوجي في ضل شبح العولمة أصبحت هده الجريمة كإخطبوط تتعدد أطرافه ويصعب التحكم فيها حيث أصبحت جريمة عابرة للحدود كما ان الأموال الناتجة عن هده الجريمة أصبحت تستخدم في ارتشاء وإفساد الجهاز الإداري والسياسي والأمني والمؤسسات المالية ومن تم أضحى تجريم غسل الأموال ضرورة تشريعية ملحة لضمان حقيقة الأنشطة الاقتصادية الوطنية وتوفير الظروف الملائمة لجعل المناخ الاقتصادي أكثر نزاهة وملائمة لمتطلبات الحياة التجارية وهدا ما أدى إلى تكاثف الجهود الدولية من اجل وضع إطار تشريعي لهذه الجريمة وكانت اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية أول وثيقة دولية تتضمن إستراتيجية جديدة لمكافحة غسل الأموال لكنها اقتصرت على الأموال المتأتية من المخدرات وتواصلت الجهود بعد ذلك إلا أن تم صدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنضمة عبر الوطنية سنة 2000 والتي نصت في مادتها السادسة على جريمة غسل الأموال حيث جاءت بمجموعة من الإجراءات و حثت الدول على إدراج تلك الإجراءات في قوانينها الوطنية كما صدرت في سنة 2003 التوصيات الأربعون الصادرة عن قوة العمل للمهمات المالية بعد أن تم تعديلها والتي أصبحت معيار دولي لمكافحة غسل الأموال ولقد جاءت كل هده الاتفاقيات نضرا لخطورة جريمة تبييض الأموال وبعدها الدولي كما أن الأموال المتحصلة منها أصبحت تمول العمليات الإرهابية وهدا ما جعل كل الدول تسارع من اجل تجريم هده الجريمة التي كانت تعرف فراغ قانوني.
التحميل من هنا
المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموال
تعتبر جريــمة غسل الأموال من الجرائم التي لها اثر بالغ في ميدان المعاملات الاقتصادية اليومية سواء في جانبها القانوني أو الاقتصاد والجريمة التي نحن بصددها لم يحسم بعد الجدل بين الفقهاء والمشرعين حول إعطاء اسم موحد لها فهناك من يطلق عليها الجرائم البيضاء وهناك من يسميها تبييض الأموال وهناك من يطلق عليها غسل الأموال او تطهير الأموال وكيف ما كانت التسمية فان هدفها واحد هو إضفاء الشرعية على أموال متحصلة من الجريمة وهي جريمة قديمة لكنها كانت مقتصرة على الجرائم المتأتية من المخدرات وكانت تستعمل فيها أساليب تقليدية ولقد نشأت أول مرة في البيئة الغربية وبالضبط في الولايات المتحدة الأمريكية في فترة مابين 1920 و1930 وذلك عندما استخدم رجال الأمن فيها هذا المصطلع للدلالة على على ما كانت تقوم به عصابات المافيا الإجرامية من شراء المشروعات والبضائع التجارية بأموال قذرة ومن ثم دمجها في الأموال المشروعة لإخفاء مصدرها الحقيقي[1], لكن مع التقدم التكنولوجي في ضل شبح العولمة أصبحت هده الجريمة كإخطبوط تتعدد أطرافه ويصعب التحكم فيها حيث أصبحت جريمة عابرة للحدود كما ان الأموال الناتجة عن هده الجريمة أصبحت تستخدم في ارتشاء وإفساد الجهاز الإداري والسياسي والأمني والمؤسسات المالية ومن تم أضحى تجريم غسل الأموال ضرورة تشريعية ملحة لضمان حقيقة الأنشطة الاقتصادية الوطنية وتوفير الظروف الملائمة لجعل المناخ الاقتصادي أكثر نزاهة وملائمة لمتطلبات الحياة التجارية وهدا ما أدى إلى تكاثف الجهود الدولية من اجل وضع إطار تشريعي لهذه الجريمة وكانت اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية أول وثيقة دولية تتضمن إستراتيجية جديدة لمكافحة غسل الأموال لكنها اقتصرت على الأموال المتأتية من المخدرات وتواصلت الجهود بعد ذلك إلا أن تم صدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنضمة عبر الوطنية سنة 2000 والتي نصت في مادتها السادسة على جريمة غسل الأموال حيث جاءت بمجموعة من الإجراءات و حثت الدول على إدراج تلك الإجراءات في قوانينها الوطنية كما صدرت في سنة 2003 التوصيات الأربعون الصادرة عن قوة العمل للمهمات المالية بعد أن تم تعديلها والتي أصبحت معيار دولي لمكافحة غسل الأموال ولقد جاءت كل هده الاتفاقيات نضرا لخطورة جريمة تبييض الأموال وبعدها الدولي كما أن الأموال المتحصلة منها أصبحت تمول العمليات الإرهابية وهدا ما جعل كل الدول تسارع من اجل تجريم هده الجريمة التي كانت تعرف فراغ قانوني.
التحميل من هنا
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم