وقف تنفيذ القرار الإداري في القضاء الإداري الجزائري
وقف تنفيذ القرار الإداري في القضاء الإداري الجزائري
إن نظام وقف تنفيذ القرار الإداري في القضاء الإداري جاء كاستثناء عن القاعدة العامة( مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية)، فهذا النظام يهدف إلى فرض حماية عاجلة للحقوق والحريات، ولاسيما في حالة حياد الإدارة عن مبدأ المشروعية.
وعلى هذا الأساس تهتم هذه الدراسة بموضوع نظام وقف تنفيذ القرار الإداري في القضاء الإداري الجزائري، وهي ترتكز على التعريف بهذا النظام، من حيث محل الوقف (القرار الإداري)، وحالات الأخذ به وتقديره (ايجابياته وسلبياته)، كما تتضمن كل إجراءات الفصل في طلب الوقف، وهذا حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 09-08 ، بداية من شروط قبول هذا الطلب (الشروط الشكلية والشروط الموضوعية)من جهات القضاء الإداري إلى غاية الفصل فيه، مع تبيان طبيعة الأمر القضائي الصادر بالوقف وعلاقته بدعوى الموضوع وطرق الطعن فيه.
فدراستنا هذه تسعى إلى تسليط الضوء على دور القضاء الإداري الجزائري في ترسيخ نظام وقف تنفيذ القرار الإداري، وهذا لتحقيق التوازن بين المصلحة العامة التي تسعى لها الإدارة والمصلحة الخاصة للأفراد، والتي تكمن في المحافظة على حقوقهم وحرياتهم.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم