خصوصية دعاوى الحيازة دراسة مقارنه
تناولت في هذه الرسالة دعاوى الحيازة الثلاث، فبينت بأنها تتنوع بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى منع التعرض وبينت أن هذه الدعاوى إنما شرعت لحماية الحيازة كمركز قانوني وقرينة على حق الملكية وهذه الدعاوى إنما شرعت لحماية النظام العام لحين البحث في دعوى الحق, فكان لابد من دراسة موضوع الحيازة ابتدءا ومن ثم دراسة باقي الجزئيات ذات الصلة, وعليه فقد درست في الفصل الأول مفهوم الحيازة وبأنها " سلطة فعلية أو واقعية يباشرها الحائز على الشيء بحيث يكون في مظهرها الخارجي وفي قصد الحائز مزاولة للملكية أو لحق عيني آخر. ثم بينت أركانها وبأنها تقوم على الركن المادي وهي السلطة المادية على الشيء والركن المعنوي وهو نية التملك وتناولت شروط الحيازة حتى تصبح محلا صحيحا لدعاوى الحيازة وهي الوضوح الظهور والاستمرار. وفي الفصل الثاني تناولت أنواع الدعوى الثلاث بدارسة مقارنة بين مشروع القانون المدني الفلسطيني والتشريع المدني الأردني والتشريع المدني المصري وبينت الأساس القانوني لكل نوع من الأنواع، والحكم الصادر فيها، فدعوى استرداد الحيازة تقوم على فكرة حماية النظام العام وعدم اقتضاء الأفراد حقوقهم بأنفسهم وحماية الوضع الظاهر المستقر إضافة إلى إمكانية إقامة هذه الدعوى من الحائز الأصلي والحائز العرضي وأنها تقام ضد الغاصب أو خلفه ويكون حكم المحكمة هو رد الحيازة إذا استجمعت شروطها،
أهمها، شرط الاستمرار لمدة سنة ويستثنى من هذه القاعدة حالة تجريد الحائز لحيازته بالقوة فهنا يحكم القاضي برد الحيازة ولو لم تستمر سوى يوم واحد, ثم دعوى منع التعرض والتي هي دعوى الحيازة الأصلية كونها لا تقام سوى من الحائز لحساب نفسه ولا تكون من الحائز العرضي، وترفع في كل صور التعرض سواء تعرض مادي أو تعرض قانوني ويصدر القاضي حكمه بإزالة كل عمل مادي أو قانوني ترتب عليه عرقلة الانتفاع بالعقار أو إنكار حيازته وذلك عن طريق إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض. ودعوى وقف الأعمال الجديدة وقد وضحت بأنها دعوى وقائية تقوم على مصلحة محتملة تهدف إلى درء خطر ممكن وقوعه مستقبلاً. والقاضي يحكم فيها بوقف الأعمال التي بدأت دون إزالتها مع الحكم على المدعي بتقديم كفالة تضمن للمدعى عليه كل عطل وضرر، إذا تبين انه غير محق في دعواه. أما الفصل الثالث فتحدثت فيه عن شروط اختصاص قاضي الأمور المستعجلة الوارد في المادة 102 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر كافة الدعاوى التي يخشى عليها من ضياع الوقت، وطبيعة الطلب المقدم ومدى انطباق شروط الطلب المستعجل على الأنواع الثلاث، للخروج بنتيجة نهائية مفادها أن قاضي الأمور المستعجلة يختص بنظر دعوى وقف الأعمال الجديدة وبعض حالات دعوى استرداد الحيازة حيث أن قاضي الأمور المستعجلة في هذه الحالات يدقق في مدى توافر صفة الاستعجال دون المساس بأصل الحق ودون أن يؤسس قضاؤه على أسباب مستمدة من أصل الحق، حيث أن اللجوء إلى القضاء العادي مهما قصرت مواعيده، لا يحقق الحماية المنشودة في هذه الحالات فيمكن اللجوء إلى القضاء المستعجل للحصول على حكم مؤقت ويقرر القاضي هنا باتخاذ إجراءات وقتية لحماية الحيازة، أما دعوى منع التعرض فهي دعوى موضوعية في كل الأحوال وتخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة
تناولت في هذه الرسالة دعاوى الحيازة الثلاث، فبينت بأنها تتنوع بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى منع التعرض وبينت أن هذه الدعاوى إنما شرعت لحماية الحيازة كمركز قانوني وقرينة على حق الملكية وهذه الدعاوى إنما شرعت لحماية النظام العام لحين البحث في دعوى الحق, فكان لابد من دراسة موضوع الحيازة ابتدءا ومن ثم دراسة باقي الجزئيات ذات الصلة, وعليه فقد درست في الفصل الأول مفهوم الحيازة وبأنها " سلطة فعلية أو واقعية يباشرها الحائز على الشيء بحيث يكون في مظهرها الخارجي وفي قصد الحائز مزاولة للملكية أو لحق عيني آخر. ثم بينت أركانها وبأنها تقوم على الركن المادي وهي السلطة المادية على الشيء والركن المعنوي وهو نية التملك وتناولت شروط الحيازة حتى تصبح محلا صحيحا لدعاوى الحيازة وهي الوضوح الظهور والاستمرار. وفي الفصل الثاني تناولت أنواع الدعوى الثلاث بدارسة مقارنة بين مشروع القانون المدني الفلسطيني والتشريع المدني الأردني والتشريع المدني المصري وبينت الأساس القانوني لكل نوع من الأنواع، والحكم الصادر فيها، فدعوى استرداد الحيازة تقوم على فكرة حماية النظام العام وعدم اقتضاء الأفراد حقوقهم بأنفسهم وحماية الوضع الظاهر المستقر إضافة إلى إمكانية إقامة هذه الدعوى من الحائز الأصلي والحائز العرضي وأنها تقام ضد الغاصب أو خلفه ويكون حكم المحكمة هو رد الحيازة إذا استجمعت شروطها،
أهمها، شرط الاستمرار لمدة سنة ويستثنى من هذه القاعدة حالة تجريد الحائز لحيازته بالقوة فهنا يحكم القاضي برد الحيازة ولو لم تستمر سوى يوم واحد, ثم دعوى منع التعرض والتي هي دعوى الحيازة الأصلية كونها لا تقام سوى من الحائز لحساب نفسه ولا تكون من الحائز العرضي، وترفع في كل صور التعرض سواء تعرض مادي أو تعرض قانوني ويصدر القاضي حكمه بإزالة كل عمل مادي أو قانوني ترتب عليه عرقلة الانتفاع بالعقار أو إنكار حيازته وذلك عن طريق إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض. ودعوى وقف الأعمال الجديدة وقد وضحت بأنها دعوى وقائية تقوم على مصلحة محتملة تهدف إلى درء خطر ممكن وقوعه مستقبلاً. والقاضي يحكم فيها بوقف الأعمال التي بدأت دون إزالتها مع الحكم على المدعي بتقديم كفالة تضمن للمدعى عليه كل عطل وضرر، إذا تبين انه غير محق في دعواه. أما الفصل الثالث فتحدثت فيه عن شروط اختصاص قاضي الأمور المستعجلة الوارد في المادة 102 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر كافة الدعاوى التي يخشى عليها من ضياع الوقت، وطبيعة الطلب المقدم ومدى انطباق شروط الطلب المستعجل على الأنواع الثلاث، للخروج بنتيجة نهائية مفادها أن قاضي الأمور المستعجلة يختص بنظر دعوى وقف الأعمال الجديدة وبعض حالات دعوى استرداد الحيازة حيث أن قاضي الأمور المستعجلة في هذه الحالات يدقق في مدى توافر صفة الاستعجال دون المساس بأصل الحق ودون أن يؤسس قضاؤه على أسباب مستمدة من أصل الحق، حيث أن اللجوء إلى القضاء العادي مهما قصرت مواعيده، لا يحقق الحماية المنشودة في هذه الحالات فيمكن اللجوء إلى القضاء المستعجل للحصول على حكم مؤقت ويقرر القاضي هنا باتخاذ إجراءات وقتية لحماية الحيازة، أما دعوى منع التعرض فهي دعوى موضوعية في كل الأحوال وتخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم