إنهاء الرابطة الزوجية بطلب الزوجة
إنهاء الرابطة الزوجية بطلب الزوجة
لقد لاحظنا أن أغلب الناس تجهل طرق فك الرابطة الزوجية في قانون الأسرة الجزائري أو ربما لديها فكرة سطحية و غامضة عنها ،و لهذا السبب قررنا توضيح هذه الطرق .
في البداية يتعين علينا تعريف عقد الزواج في حد ذاته ،فعقد الزواج وفقا للمادة 04 من قانون الأسرة هو عقد رضائي يتم بين رجل و إمرأة على الوجه الشرعي ،من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة و الرحمة و التعاون و إحصان الزوجين و المحافظة على الأنساب
غير أنه لأسباب مختلفة و عديدة قد تنتهي العلاقة الزوجية ،و تنتهي هذه العلاقة طبقا لقانون الأسرة الجزائري بواسطة إحدى الطرق الآتية : الوفاة ،الطلاق ، التطليق ، الخلع ، فساد و بطلان الزواج .
إن الطريقة الأولى لفك الرابطة الزوجية هي وفاة أحد الزوجين يضع حدا للعلاقة الزوجية طبقا للمادة 47 من قانون الأسرة ،و هذا أمر بديهي ،و الطريقة الثانية لفك الرابطة الزوجية هي الطلاق ،
و الطلاق طبقا للمادة 48 من قانون الأسرة هو فك الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة للزوج أو بإتفاق الطرفين أي الزوج و الزوجة معا و هذا ما يسمى الطلاق بالتراضي ،و يقع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج عندما يستخدم الصيغة اللفظية المعبرة عن الطلاق ثلاثة مرات متتالية ،و هذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 17 / 02 / 1998 و قد جاء في القرار ما يلي » الثابت من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لما قضوا بالطلاق البائن بناء على تصريح الزوج أمامهم بطلاقه لزوجته ثلاثا ،فإنهم لم يخرقوا أحكام المادة 57 من قانون الأسرة و طبقوا القانون تطبيقا سليما ……(ملف رقم 176551 ) » .
و نشير أن الزوجة لها الحق في طلب تعويض عن الضرر اللاحق بها إذا تعسف الزوج في الطلاق أي أنه إذا قام الزوج بفك الرابطة الزوجية بدون مبرر شرعي أو انتقاما من الزوجة أو أهلها و غيرها من أشكال التعسف و ذلك عملا بالمادة 52 من قانون الأسرة ، و نشير أيضا أنه يمكن للزوج توكيل طرف آخر من أجل مباشرة إجراءات الطلاق و في هذه الحالة لابد أن تكون الوكالة مكتوبة و خاصة طبقا لأحكام المواد 572 و 574 من القانون المدني الجزائري ، أما الطلاق بالتراضي فيتم بواسطة عريضة مشتركة موقعة من طرف الزوج و الزوجة معا وفقا لأحكام المادة 428 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية .
التحميل من هنا
إنهاء الرابطة الزوجية بطلب الزوجة
لقد لاحظنا أن أغلب الناس تجهل طرق فك الرابطة الزوجية في قانون الأسرة الجزائري أو ربما لديها فكرة سطحية و غامضة عنها ،و لهذا السبب قررنا توضيح هذه الطرق .
في البداية يتعين علينا تعريف عقد الزواج في حد ذاته ،فعقد الزواج وفقا للمادة 04 من قانون الأسرة هو عقد رضائي يتم بين رجل و إمرأة على الوجه الشرعي ،من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة و الرحمة و التعاون و إحصان الزوجين و المحافظة على الأنساب
غير أنه لأسباب مختلفة و عديدة قد تنتهي العلاقة الزوجية ،و تنتهي هذه العلاقة طبقا لقانون الأسرة الجزائري بواسطة إحدى الطرق الآتية : الوفاة ،الطلاق ، التطليق ، الخلع ، فساد و بطلان الزواج .
إن الطريقة الأولى لفك الرابطة الزوجية هي وفاة أحد الزوجين يضع حدا للعلاقة الزوجية طبقا للمادة 47 من قانون الأسرة ،و هذا أمر بديهي ،و الطريقة الثانية لفك الرابطة الزوجية هي الطلاق ،
و الطلاق طبقا للمادة 48 من قانون الأسرة هو فك الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة للزوج أو بإتفاق الطرفين أي الزوج و الزوجة معا و هذا ما يسمى الطلاق بالتراضي ،و يقع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج عندما يستخدم الصيغة اللفظية المعبرة عن الطلاق ثلاثة مرات متتالية ،و هذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 17 / 02 / 1998 و قد جاء في القرار ما يلي » الثابت من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لما قضوا بالطلاق البائن بناء على تصريح الزوج أمامهم بطلاقه لزوجته ثلاثا ،فإنهم لم يخرقوا أحكام المادة 57 من قانون الأسرة و طبقوا القانون تطبيقا سليما ……(ملف رقم 176551 ) » .
و نشير أن الزوجة لها الحق في طلب تعويض عن الضرر اللاحق بها إذا تعسف الزوج في الطلاق أي أنه إذا قام الزوج بفك الرابطة الزوجية بدون مبرر شرعي أو انتقاما من الزوجة أو أهلها و غيرها من أشكال التعسف و ذلك عملا بالمادة 52 من قانون الأسرة ، و نشير أيضا أنه يمكن للزوج توكيل طرف آخر من أجل مباشرة إجراءات الطلاق و في هذه الحالة لابد أن تكون الوكالة مكتوبة و خاصة طبقا لأحكام المواد 572 و 574 من القانون المدني الجزائري ، أما الطلاق بالتراضي فيتم بواسطة عريضة مشتركة موقعة من طرف الزوج و الزوجة معا وفقا لأحكام المادة 428 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية .
التحميل من هنا
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم