القائمة الرئيسية

الصفحات



المنازعات المتعلقة بالمال الوقفي في إطار القانون الموضوعي pdf



المنازعات المتعلقة بالمال الوقفي في إطار القانون الموضوعي






تتنوع وجوه التكافل المُجتمعيّ بين الناس بين فعل الخير والإحسان إلى الآخر، ومُساعدة المُحتاج، وإغاثة الملهوف، وتعليم الأُميّ، وإنقاذ المُتورِّط، وتسديد الديون عن الناس، وكفالة اليتيم، ورعاية اللُّقطاء، وتثقيف الناس، وإنشاء المصانع التي تذهب أرباحها إلى الفقراء أو التي تكون مُنتجاتها مساعدةً للدّولة، إضافةً إلى وجوه الإحسان التي ظهرت في العصر الحديث والتي اتسعت لتشمل مُختلف المجالات؛ فإنشاء محطّة إعلاميّة هادفة أو صحيفة مُحترمة وجهٌ من وجوه الإحسان، وإنشاء مشفىً لمُعالجة الفقراء وجهٌ من وجوه الإحسان، وتعليم الأطفال أو إنشاء مراكز لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصّة وجهٌ من وجوه الإحسان، ورعاية المواهب وتنميتها لتُفيد المُجتمع والأمة وجهٌ من وجوه الإحسان أيضاً، وغيرها الكثير. بتنوّع وجوه الخير بين الناس تزدهر الأمم وتُغطي الإيجابيّة، لذلك لم تخلُ الأفكار الإنسانيّة أو الدينيّة من حثِّ النَّاس على التبرع والمُساعدة والإحسان إلى الغير. من هنا ظهرت فكرة الوقف؛ فالوقف يعني إيقاف وحبس الأملاك أو الأموال أو أي شئ يملكه الإنسان لتقديم المنفعة للآخرين، فقد يملك شخصٌ مبنىً فيُوقفه، كمشفى لمعالجة المرضى الفقراء، أو قد يوقفه كمدرسة لرعاية المواهب، أو كمركز لرعاية الأيتام أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو دار للعبادة، وقد يوقف سريراً في مشفى، أو سيارة إسعاف، أو سيارةً لنقل المُحتاجين، أو سبيلاً للمياه، أو مصنعاً لتشغيل الفقراء ورعايتهم وتسديد التزاماتهم.

التحميل من هنا

تعليقات