القائمة الرئيسية

الصفحات



التنظيم القانوني لجهات التصديق على التوقيع الالكتروني pdf

التنظيم القانوني لجهات التصديق على التوقيع الالكتروني







إن الثقة والأمان لدى أطراف العقد الإلكتروني هما من أولى الأمور التي يجب توافرها بالعقود الالكترونية، وذلك نظرا لما تتسم به هذه العقود من عدم الالتقاء الفعلي بين أطراف العلاقة، ولكي تتوفر هذه الثقة لدى أطراف العقد فإن الأمر يستلزم وجود طرف ثالث محايد مهمته حماية العقد الالكتروني من تلاعب الغير به، وهذا الطرف هو جهة التصديق على التوقيع الإلكتروني. وقد كان الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على التنظيم القانوني لجهة التصديق على التوقيع الالكتروني وفقا لمشروع قانون المبادلات والتجارة الالكترونية الفلسطيني، وذلك من خلال توضيح تعريف هذه الجهة وبيان آلية عملها وتوضيح الأعمال والخدمات التي تقوم بها. وبينت في هذه الدراسة فيما يتعلق بجهة التصديق على التوقيع الالكتروني أن مشروع قانون التجارة الالكتروني الفلسطيني قد أورد تعريفا لها حيث بين أن مزود خدمات التصديق هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرخص له من قبل الهيئة العامة للمصادقة الالكترونية في تنفيذ أحكام قانون التوقيع الالكتروني، أما فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني نجد أن مشروع قانون المبادلات والتجارة الالكترونية الفلسطيني أورد صور التوقيع الالكتروني على سبيل المثال لا الحصر، وبهذا يكون المشروع قد أتاح المجال لظهور صور جديدة لتوقيع الإلكتروني مستقبلا، كما أن المشروع الفلسطيني اشترط عدة شروط يجب توافرها بالتوقيع الالكتروني ليحوز الحجية في الإثبات، وما نتج عن ذلك من أن النصوص التقليدية في قانون البينات الفلسطيني والنصوص الموجودة في مشروع قانون المبادلات والتجارة الالكترونية الفلسطيني، قادرة على استيعاب الوسائل الالكترونية الحديثة والسبب بذلك يعود إلى حرية الأطراف في الاتفاق على إثبات تصرفاتهم بأي طريقة يرونها مناسبة باستثناء العقود التي تطلب القانون لها شكلا معينا. كما بينت بهذه الدراسة أن مشروع قانون المبادلات والتجارة الالكترونية الفلسطيني قد أورد تعريفا لشهادة التصديق على التوقيع الالكتروني، وبين المشروع حالات تعليق العمل بشهادة التصديق الالكترونية في حين خلا قانون تنظيم التوقيع الالكتروني من بيانها، وبينت أن مشروع قانون المبادلات والتجارة الالكترونية الفلسطيني اعترف بشهادة التصديق الأجنبية بشرط وجود اتفاقية اعتراف متبادلة ووجود مبدأ المعاملة بالمثل.


تعليقات