المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية في الجزائر
المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية في الجزائر
المجلس الأعلى للقضاء هيئة إدارية قضائية متخصصة،أنشأ بموجب دستور 1963 ، وذلك في إطار الإصلاحات التي أدخلت على قطاع العدالة من أجل ضمان استقلالية أكبر للقضاء و للعاملين به أي القضاة، حيث نظم المجلس الأعلى للقضاء العديد من النصوص القانونية بإدخال تغييرات تخدم القضاء فكان أخر قانون نظميا هو القانون العضوي 04 11 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، والقانون العضوي 04 12 المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء و سير عمله.
للمجلس مهام عديدة بداية من تعيين القضاة وترقيتهم و ترسيمهم إلى متابعة المسار المهني للقضاة وصولا إلى الرقابة على انضباطهم بإتباع النّظام التأديبي الذي حدّده المشرع في القانون،ففي حال ارتكب القاضي خطأ مهنيا يمس بشرف المهنة تتخذ الإجراءات التأديبية اللازمة حسب ما ينص عليه القانون الأساسي للقضاء ، ومع إتمام إجراءات الدعوى التأديبية يفصل المجلس بتشكيلته التأديبية في الدعوى مع مراعاة كل الضمانات التّي أقرها المشرع للقاضي قبل وأثناء إحالته على المجلس التأديبي، هذا مع ما يعزز استقلالية المجلس الأعلى للقضاء واستقلال القضاء
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم