المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في ظل التشريع الجزائري
المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في ظل التشريع الجزائري
لقد تناولنا في هذا المبحث أحد المواضیع القانونیة الأكثر تسارعا وتعقيدا في الوقت الحاضر، والخوض والتعمق في موضوع المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في ظل التشریع الجزائري كون أن هذا الموضوع یختلف في كثیر من نواحیه عن موضوع الشخص الطبیعي.
فهو مازال قید النمو والتطور، ویحتاج إلى تتبع خطوات تطبیقه من الجهات القضائیة، وجرأة تشریعیة لحصر ثغراته ، وجعله شاملا لكل ما یثیر من مسائل قانونیة متعلقة به حتى یصبح أداة فعالة في مواجهة حقیقة الجریمة المتنامیة للأشخاص المعنویة باعتبار نشاطها أهم النشاطات التي دعا الفقه إلى وقت قریب في غالبیته للتمسك بإنكار فكرة المسؤولیة الجزائیة لشخص المعنوي من أساسها، والتي لم یكن یأخذ بها المشرع الجزائر ي إلا بعد تعدیل قانون العقوبات 2004 . إن إقرار المشرع الجزائري المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنیون خطوة جد مهمة من خطوات مواجهة الأخطار و مواجهة الجرائم التي ترتكب باستعمال وسائلها أدارتها و ممثلیها، بعد أن أصبحت تستعمل كدرع یتم التحفي به و لمبدأ ازدواج المسؤولیة الجزائیة الأشخاص المعنویة و الأشخاص الطبیعیة یمثل تكریسا للتطبیق السلیم للمبدأ من الناحیة القانونیة، وضمانا لفاعلیة العقاب حتى لا یتحول إقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بصفة عامة، مرة أخرى ستارا یستخدم لحجب المسؤولیة الشخصیة للأشخاص الطبیعیین الذین ارتكبوا الجریمة ومناص لهم للإفلات من العقاب، والحال أنهم هم من ارتكب الجریمة ولولا تصرفهم لما أثیرت مسألة قیام المسؤولیة الشخص المعنوي أصلا
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم