القائمة الرئيسية

الصفحات



ضمانات المكلف بالضريبة إثناء خضوعه للرقابة الجبائية pdf



ضمانات المكلف بالضريبة إثناء خضوعه للرقابة الجبائية






ضمانات المكلف بالضريبة إثناء خضوعه للرقابة الجبائية
نظرا لاهمية الضريبة في التمويل الداخلي للخزينة العمومية ، فقد كرس المشرع الجزائري طرق تاسيس وتحصيل الضريبة من خلال تشريعه لعدة قوانين خاصة بذلك، تعطي الادارة الضريبية حق السلطة العامة اثناء قيامها بنشاطهاالمتمثل اساسا في فرض الضريبة من خلال حق الاطلاع وكذلك القيام بالمعاينة والحجز ومتابعة تصريحات المكلف بالضريبة من خلال عملية الرقابة و الفحص والتدقيق .
 الا انه وبالمقابل فان المشرع الجزائر ي ومنعا لتعسف الادارة الضريبية في ممارسة سلطاتها خاصة قبل واثناء خضوعه للرقابة الجبائية، منح المكلف بالضريبة مجموعة من الضمانات كفيلة بحمايته وتتمثل خاصة في وضع شروط خاصة متعلقة بعون الادارة المكلف بالرقابة حيث نص قانون الإجراءات الجبائية في مضمون المادة 12 الفقرة 1 على ان تكون رتبة المكلف بالتحقيق الجبائي لا تقل عن رتبة مفتش،كما اعطى المشرع للمكلف بالضريبة ضمانات تتعلق بالاعلام حيث جاء في نص المادة 12 الفقرة 4 من قانون الاجرائات الجبائية :) لا يمكن الشروع في إجراء أي تحقيق في المحاسبة دون إعلام المكلف بالضريبة بذلك مسبقًا.......( .
 كما تعتبر من الضمانات الاعلامية الالزامية ارسال الاشعار بالتحقيق مرفوقا بميثاق حقوق وواجبات المكلف بالضريبة،وتحديد آجال المراقبة جاء كضمانة اخرى له ، كي لا تكون المدة مفتوحة مما يؤثر سلبا على نشاط المكلف ، ومن الضمانات الحديثة التي سنها المشرع حق المكلف بالاستعانة بمستشار مما يتيح له التكلم باسمه والدفاع عن حقوقه امام الادارة الجبائية باعتبار ان معظم المكلفين بالضريبة ليس لهم الاحاطة الكاملة بمجمل القوانين الجبائية.
 اذن فالمشرع كما اعطى سلطات للادارة الجبائية فقد منح في نفس الوقت ضمانات تحمي المكلف بالضريبة من تعسف الادارة الذي قد يلحق ضررا به


تعليقات