القرائن القضائية في إثبات عدم مشروعية القرار الإداري
القرائن القضائية في إثبات عدم مشروعية القرار الإداري
من خلال دراستنا نستخلص أن مبدأ العام هو مشروعية قرارات الإدارية أي خضوع جميع الأشخاص بما فيهم السلطة العامة بكل هيئاتها وأجهزتها للقواعد القانونية السارية المفعول بالدولة إلا أن الإدارة في بعض الأحيان تتعسف في استعمالها سلطتها الممنوحة لها قانونا ، مايستوجب الطعن بإلغاء في قراراتها المعيبة سواء كانت العيوب الخارجية أو العيوب الداخلية .
باستعمال وسائل الإثبات المباشرة والغير المباشرة ومن هذه الأخيرة القرائن القضائية التي يستنبط بها القاضي الإداري لإثبات وقائع غير معلومة من وقائع معلومة ،وذلك بإعمال المنطق من خلال مجريات الدعوى المرفوعة أمامه و للقاضي في الأخير السلطة التقديرية في قبولها أو رفضها حسب قناعته الشخصية
من خلال دراستنا نستخلص أن مبدأ العام هو مشروعية قرارات الإدارية أي خضوع جميع الأشخاص بما فيهم السلطة العامة بكل هيئاتها وأجهزتها للقواعد القانونية السارية المفعول بالدولة إلا أن الإدارة في بعض الأحيان تتعسف في استعمالها سلطتها الممنوحة لها قانونا ، مايستوجب الطعن بإلغاء في قراراتها المعيبة سواء كانت العيوب الخارجية أو العيوب الداخلية .
باستعمال وسائل الإثبات المباشرة والغير المباشرة ومن هذه الأخيرة القرائن القضائية التي يستنبط بها القاضي الإداري لإثبات وقائع غير معلومة من وقائع معلومة ،وذلك بإعمال المنطق من خلال مجريات الدعوى المرفوعة أمامه و للقاضي في الأخير السلطة التقديرية في قبولها أو رفضها حسب قناعته الشخصية
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم