المصالحة الجمركية تنفيذها و بطلانها
المصالحة الجمركية تنفيذها و بطلانها
نخلص إلى إن آلية المصالحة تعد أداة سريعة و فعالة لتحصيل حقوق الخزينة العموية عن طريق إدارة الجمارك لكن كانت لتكون هذه الأداة أكثر فعالية لكون أنها عملت بالتوازي مع الهيئة القضائية حيث التمسنا ميدانياٌ أن هذه الأخيرة تعد أداة تنفيذ بعدي ) في مسألة الإكراه البدني ( و هذا ما يبرر من جانب أخر انفراد إدارة الجمارك في كل إجراءات المصالحة أي القبلية و مبدئيا هذا من دواعي تخفيف عبئ العمل و الضغط على الجهاز القضائي و تفاديا لبطء الإجراءات إلا أنه يبقى إشكال مطروح وهو أن الصلاحيات المخولة في نظام المصالحة تبقى تخيف بعض مسؤولي إدارة الجمارك في الاغراض الشخصية
و بالرغم من ذلك إلى أن وضوح معالم المصالحة الجمركية مقارنة بنظيرتها ) القضائية المعقدة الإجراءات (.جاء من خلال تعديل نص المادة 265 من ق ج حيثٌ تقلص مجاله أكثر بخاصة بعد صدور الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب و إلى إلغاء المادة 21 منه اليت تنص على إجراء المصالحة يف ما يتعلق بجرائم التهريب و بالتالي أصبحت المصالحة محصورة في المخالفات و جنحة واحدة فحسب.ليصبح مجال تطبيقٌها ضيق عكس ما كان عليه فهل ستكون هذه الإجراءات الردعية
مع قانون التهريب ناجعة في حل النزاعات مستقبليا خاصة مع الانفلات الحاصل في دول الجوار.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم