الحماية الجنائية للمستهلك
الحماية الجنائية للمستهلك
إن المشرع الجزائري وعلى غرار باقي الدول أصدر تشريعات تعنى بحماية المستهلك في عدة قوانين كالقانون المدني والتجاري والإداري والجنائي وفي بعض القوانين الخاصة كقانون الممارسات التجارية وقانون المنافسة وغيرها ثم سن أول قانون خاص بحماية المستهلك القانون رقم 89/02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبعد مضي 20 عاما ألغاه بمقتضى القانون رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. ولقد حاول الباحث تناول هذا القانون بالدراسة والتحليل لقواعده الموضوعية والشكلية لإظهار واقع حماية المستهلك ومدى تكفل المشرع الجنائي بوضع نظام جزائي ناجح لحمايته والوقوف أيضا على مدى توافق كل من القواعد الموضوعية والإجرائية في هذا القانون مع القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات العام
الحماية الجنائية ، المستهلك ، المتدخل ، أعوان قمع الغش ، الغش ، الخداع ، الإعلان الكاذب والمضلل ، الضمان ، الخدمة بع البيع ، جمعيات حماية المستهلك ، التقييس ، المنتوج ، الخدمة
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم