دور القاضي الإداري في حماية حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة العامة
دور القاضي الإداري في حماية حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة العامة
المشرع الجزائر ي خول للإدارة نوعا من الحریة والتحرر من مبدأ المشروعیة بمصادره وذلك لمجابهة الظروف الاستثنائیة التي هي في الحقیقة من صیغ مبدأ المشروعیة لا لیحكمها هي وٕانما لیحكم الظروف العادیة ، ولكن الخوف من تعسف الإدارة في المساس بالحقوق الأساسیة تحت غطاء تلك الظروف، دفعه إلى تخویل القضاء الإداري حق الرقابة لضمان حد أدنى من الحقوق والحریات بالقدر الذي لا یهدد النظام العام ویسمح بمجابهة الوضعیات الاستثنائیة فلا یعتبر أعمالها قراراتها مشروعة إلا تلك التي یبررها النظام العام ، أما القرارات التي تتضمن قدرا من غصب الحقوق والحریات وتجاوز الحد المطلوب للسیطرة على النظام العام أو التي لا یتطلبها أصلا النظام العام، فتعتبر غیر مشروعة تستوجب الإلغاء
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم