المساواة بين الجنسين في إبرام عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري والمواثيق الدولية
المساواة بين الجنسين في إبرام عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري والمواثيق الدولية
ساوى المُؤسس الدستور الج ا زئري في الحقوق والم ا ركز القانونية لكل المواطنين، بغض النظر عن الجنس
أو اللون أو العرق. ومن ذلك حرص المُشرع في قانون الأسرة على تعزيز المساواة بين الرجل والم أ رة في إب ا رم
عقد الزواج، وذلك تماشياً مع المواثيق الدولية، وخاصة اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد الم أ رة)سيداو( التي
صادق عليها الج ا زئر بتحفظ. فعلى مستوى الخِطبة يجوز للم أ رة أن تُبادر بالإعلان عن الخِطبة. كما وحد
المُشرع السن القانونية ب 19 سنة كاملة لِكلا الجنسين، وألغى المُشرع الج ا زئري ركن الولي في عقد الزواج، على
أساس الأهلية القانونية الكاملة للم أ رة في إب ا رم عقد زواجها بنفسها على غِ ا رر باقي العقود الأُخرى ، من غير أي
وصاية عليها من طرف الولي. كما أضاف قيود جديدة لتعدد الزوجات من أجل عدم انتشاره في المجتمع سعياً
منه لِأُحادية الزوجة
المساواة
الجندر
الرجل
المرأة
الخطبة
سن الزواج
الولي
تعدد الزوجات
سيداو
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم