حدود الحماية الدولية لحقوق الأفراد السياسية وحرياتهم الفكرية أثناء الظروف الإستثنائية
من البديهي القول انه قد تطرأ على الدولة ظروف استثنائية ناشئة عن الحرباو الازمات السياسية الخطيرة او الكوارث الطبيعيةتضطر الدولة لمواجهتها دفاعا عن مصالحها الأساسية إلى تقييد او تعطيل ممارسة بعض الحقوق السياسية والحريات الفكرية و بالتالي التحلل من الالتزامات المفروضة عليها بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الانسان، لذلك نجد أغلب هذه المواثيق عالمية كانت أم إقليمية تعالج بنصوص صريحة أحكام فكرة الظروف الاستثنائية، تتضمن القيود او الضوابط الموضوعية والاجرائية الواردة على الدول عند التحلل من التزاماتها حتى تظل تصرفاتها أثناء هذه الظروف في نطاق المشروعية.اضافة الى دور الأجهزة الدولية وجهودها في إعمال الرقابة على مدى احترام الدول الأطراف لأحكام هذه المواثيق .
الحماية الدولية
الضمانات
الحقوق السياسية والحريات الفكرية
الظروف الإستثنائية
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم