سلطات الضبطية القضائية بين الفعالية وحماية الحريات الفردية دراسة مقارنة
تتمثل سلطات الضبطية القضائية في البحث عن الجرائم ومرتكبيها في إطار إستدلالي وفق إختصاص مكاني ونوعي وشخصي لهم وقد أجاز القانون إستثناءا لهم المساس بالحرية الفردية في حالة التلبس وحالة التحقيق الإبتدائي وحالة الإنابة القضائية من أجراء تقييد حرية الأفراد من توقيف للنظر وإستيقاف للأشخاص والمساس بحرمة الحياة الخاصة لهم . وفي حال تجاوز سلطاتهم يعتبر عملهم غير مشروع ويتعرض للإبطال من طرف القضاء وكما يتم ملاحقة رجال الضبطية القضائية جزائيا عند القبض على الشخص بدون وجه حق أو تعذيبه أو المساس بحرمة حياته الخاصة . وتترتب كذلك المسؤولية المدنية من أجل تعويض الشخص المضرور
الضبطية القضائية
الفعالية
التوقيف للنظر
إستيقاف
الحياة الخاصة
الحرية الفردية
الضمانات القانونية
الشرعية
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم