دور لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في حماية المساهم في شركة المساهمة
دور لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في حماية المساهم في شركة المساهمة
لقد حاول المشرع حماية المساهم في شركة المساهمة عن طريق وضعه لمجموعة من النصوص القانونية،غير أنه وباكتتابه في
أ رسمال شركة مقيدة في بورصة القيم المنقولة ،فإنه سوف يتمتع بحماية إضافية توفرها له لجنة تنظيم عمليات البورصة وم ا رقبتها، والتي
تعتبر سلطة ضبط مستقلة منح لها المشرع مجموعة من الصلاحيات، التي تتمثل أساسا في م ا رقبتها لمبدأ الإفصاح والشفافية داخل
البورصة، وٕاش ا رفها على عملية إصدار وقيد وتداول القيم المنق ولة داخل سوق التداول ، وهذا للحد من الممارسات غير المشروعة،هذا ما
يوفر حماية للمساهم الحالي أو المحتمل في الشركات المقيدة في البورصة.
المساهم
شركة المساهمة
لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
القيم المنقولة
الممارسات غير المشروعة
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم