📁 آخر الأخبار

الشهر العيني بين النظرية والتطبيق في التشريع الجزائري pdf




الشهر العيني بين النظرية والتطبيق في التشريع الجزائري






لم تكن الملكية العقارية معروفة في فجر التاريخ, فالأرض للناس جميعا يشتركون في خيراتها ويتقاسمون ثرواتها ،ومن المسلم به أن الملكية أول ما ضهرت في الأشياء لأن الانسان يستطيع أن يستأثر بها ويحميها أما الأرض فبقيت غير مملوكة لأحد لمدة طويلة من الزمن ويعتقد ان من أوجد نظام ملكية الأرض هم الرومان.
 بحيث كان البيع يتم عند الرومان بطريقة العلنية (الإشهاد) وذلك عن طريق احتفال يحضره طوائف الشعب, حيث يقرع فيه الميزان المنصوب وتلقى عبارات متداولة عند وقوع البيع وبهذه التشكيلة تنتقل الملكية وإلا بقى العقد دون أثر (1).
 إلا أن الطابع المميز للرومان أن الشكلية هي التي طغت على كل معاملاتهم وكانو يفضلون عنها التامينات الشخصية وذلك بغية الإتجار في العقارات لأن القانون كان يحرم عليهم كل أنواع التجارة باعتبارها عملا حقيرا يختص به العبيد, وبالتالي يمكن القول بأن الرومان لم يعرفوا نظاما محكما للشهر (2).
 أما الشريعة الإسلامية فقد أقامت العقود على مجرد التراضي(3) وأوجبت الوفاء بالعقود, لقوله سبحانه تعالى في الآية الأولى من سورة المائدة { ياأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود }.
الشهر العيني، التشريع الجزائري ،




تعليقات