فهرس المحتويات
- مقدمة عامة حول الانحراف في استعمال الإجراء الإداري
- المفهوم القانوني وطبيعة العيب
- الآثار المترتبة عن عدم المشروعية
- الأسئلة الشائعة
مقدمة عامة حول الانحراف في استعمال الإجراء الإداري
يُعد موضوع الإنحراف في إستعمال الإجراء الإداري من أهم المواضيع التي تهم الباحثين في القانون الإداري والمهتمين بالمنازعات الإدارية، حيث ترتبط شرعية القرارات الإدارية بمدى التزام الإدارة بالشكليات والإجراءات القانونية المحددة.
محتويات المقال
المفهوم القانوني وطبيعة العيب
في مجال الإجراءات يتحقق عيب الإنحراف عندما تتخذ الإدارة قرارها وفقا لإجراءات إدارية أخرى غير تلك الإجراءات المقررة قانونا لتحقيق مقصدها. يتجلى هذا الخلل في حياد الإدارة عن الغاية الأساسية أو استخدام مسطرة بديلة لتحقيق نتائج قد لا تتطابق مع الروح القانونية السليمة.
الآثار المترتبة عن عدم المشروعية
يترتب على ثبوت هذا العيب في القرار الإداري عدة نتائج قانونية أبرزها:
- إنحراف في السلطة أو الإجراء.
- إجراء غير مطابق للقواعد النظامية.
- عدم المشروعية التي تصيب القرار برمته.
- قرار إداري قابل للطعن.
- إلغاء القرار المعيب عبر القضاء الإداري.
- تعويض المتضرر متى توفرت شروط المسؤولية الإدارية.
المصدر:
- http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/9568/1/Dseddiki.pdf
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم