الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية ورقابتها في ظل الدستور الجزائري pdf

مفهوم الأوامر الرئاسية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات

إذا كان مبدأ الفصل بین السلطات یقضي بأن توجد في الدولة ثلاث سلطات تختص كل واحدة منھا بمھمة معینة، سلطة تشریعیة مھمتھا التشریع وسلطة تنفیذیة مھمتھا التنفیذ وسلطة قضائیة مھمتھا الفصل في المنازعات المعروضة علیھا إستنادا إلى النصوص القانونیة. فإن التطبیق العملي لھذا المبدأ أدى إلى نشوء ما یعرف بالنظام المختلط أو الشبھ رئاسي كنمط من أنماط الأنظمة السیاسیة، ھذا الأسلوب الذي جمع بین النظامین الرئاسي والبرلماني لكن مع ترجیج الكفة للنظام الأول، وھو ما ترجم من خلال كثرة الإمتیازات الممنوحة للسلطة التنفیذیة وبالأخص رئیس الجمھوریة.

ملاحظة: ومن ذلك إمكانیة ھذا الأخیر إصدار قواعد قانونیة بجمیع خصائصھا یطلق علیھا إصطلاحا بالأوامر التشریعیة أو الأوامر الرئاسیة إلى غیر ذلك من المصطلحات المختلفة التي أطلقت على ھذا الإمتیاز الممنوح لرئیس الجمھوریة، إلا أن المفھوم یبقى واحدا بالنسبة لكل ھذه المصطلحات والذي یتجلى أساسا في أن الأوامر التشریعیة وكما سبقت لنا الإشارة ھي قواعد قانونیة صادرة عن رئیس الجمھوریة في المجال التشریعي المحدد والعائد للسلطة التشریعیة في حالات معینة في الدستور الجزائري إنطلاقا من نص المادتین 138 و 142 من ھذا الأخیر، وذلك وفقا لشروط وضوابط قانونیة، وخاضعة لرقابة عدة جھات أولھا البرلمان وثانیھا المجلس الدستوري، وثالثھا وأھمھا ھو القضاء ذلك بتطبیق المعیار العضوي السائد في الجزائر والذي ینظر إلى الجھة أو العضو القائم بالعمل لا موضوع ھذا العمل.

محاور دراسة الأوامر والرقابة عليها

  • الأوامر
  • رئيس الجمهورية
  • المجلس الدستوري
  • البرلمان
  • القضاء الإداري

التحميل من هنا

أسئلة شائعة

ما هو المفهوم القانوني للأوامر التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية في الدستور الجزائري؟

الأوامر التشریعیة وكما سبقت لنا الإشارة ھي قواعد قانونیة صادرة عن رئیس الجمھوریة في المجال التشریعي المحدد والعائد للسلطة التشریعیة في حالات معینة في الدستور الجزائري إنطلاقا من نص المادتین 138 و 142 من ھذا الأخیر، وذلك وفقا لشروط وضوابط قانونیة، وخاضعة لرقابة عدة جھات أولھا البرلمان وثانیھا المجلس الدستوري، وثالثھا وأھمھا ھو القضاء ذلك بتطبیق المعیار العضوي السائد في الجزائر والذي ینظر إلى الجھة أو العضو القائم بالعمل لا موضوع ھذا العمل.

المصدر:
  • الدستور الجزائري (المادتين 138 و 142)
  • رئيس الجمهورية
  • البرلمان
  • المجلس الدستوري
  • القضاء الإداري
تعليقات