إعادة التأهيل والإدماج الإجتماعي للسجين
منذ أن أدرك المجتمع الإنساني المعاصر ضرورة إصلاح المجرم وتأهيله اجتماعيا أضحى من الضروري إيجاد أفضل الطرق لتوفير سبل إصلاحه وإعادة إدماجه الإجتماعي ،تلك المهمة الموكلة المديرية العامة للسجون ،وقاضي تطبيق العقوبات في إطار القانون 05-04 الصادر 10 فبراير 2005، التي تشكل الهدف من قانون السجون، كونها من صميم النظام الاجتماعي، الذي يهدف على وجه الخصوص مكافحة سياسة الإقصاء ،فهوية الفئة المعنية بها، تبرر تدخلها في .في مجال الاحتجاز محددة لتقنيات اجتماعية قد تم تبنيها في عالم السجون، مثل الشراكة والتعاقد.،فإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي، التي هي وريثة أفكار إصلاحية للفرد تتحدد في وقتنا الحاضر ، بمدى التمكن من الحصول على الحقوق الاجتماعية والأساسية .لمواجهة الإقصاء عن طريق تفعيل هذه الحقوق، بغية القضاء على الظروف المشينة للاحتجاز في إطار سياسة اجتماعية جنائية حديثة تفعل فيها آليات وأساليب حديثة ، تعتمد على أسس من العدالة الاجتماعية .
إعادة التأهيل والإدماج
المجتمع
العقوبة السالبة للحرية
السجين
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم